مناطق المقابر العامةمجلس الأمناء
Section § 9020
يجب أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة، يُسمى مجلس الأمناء، يضم ثلاثة أعضاء على الأقل. هذا المجلس مسؤول عن وضع السياسات لكيفية إدارة المنطقة. ثم يقع على عاتق موظفي المنطقة تنفيذ هذه السياسات بفعالية.
Section § 9021
بعد إنشاء منطقة جديدة، يجب تعيين مجلس أمناء في غضون 30 يومًا. إذا كانت المنطقة تقع بالكامل في مقاطعة واحدة، يقوم مجلس مشرفي تلك المقاطعة بتعيين ثلاثة أو خمسة أشخاص للمجلس. أما إذا كانت المنطقة تمتد عبر عدة مقاطعات، فيقوم مجلس مشرفي المقاطعة الرئيسية بتعيين ثلاثة أو خمسة أشخاص من أي من المقاطعات المعنية ليكونوا أعضاء في المجلس.
Section § 9022
ينص هذا القانون على أن أي شخص يعينه مجلس المشرفين للعمل كأمين يجب أن يكون ناخباً مسجلاً داخل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من الأمناء اتخاذ القرارات بشكل مستقل وإعطاء الأولوية لمصالح جميع السكان ومالكي العقارات والجمهور. يجب أن يركزوا على خدمة الاحتياجات العامة للمجتمع، بدلاً من مجرد مصالح مجلس المشرفين الذي اختارهم.
Section § 9023
يوضح هذا القسم كيفية تشكيل مجلس الأمناء الأولي لأي منطقة تتشكل بعد 1 يناير 2004. بعد التشكيل الرسمي للمنطقة، يجتمع الأمناء المعينون بعد 45 يومًا. في اجتماعهم الأول، يسحبون القرعة لتحديد مجموعتين بمدد ولاية مختلفة. ستخدم إحدى المجموعتين، التي قد تكون أكبر، لمدة أربع سنوات تقريبًا، بينما تخدم الأخرى لمدة سنتين تقريبًا.
Section § 9024
يتناول هذا القانون مدة خدمة أعضاء مجلس الأمناء وكيفية التعامل مع الشواغر. عادةً، يخدم الأمناء فترات مدتها أربع سنوات تبدأ عند الظهر في أول يوم اثنين من شهر يناير، ما لم تنطبق قواعد محددة أخرى. بالنسبة للمجالس التي تشكلت قبل 1 يناير 2004، والتي لا تتبع نظام الفترات المتداخلة، يجب على المجلس المشرف تحديد فترات متداخلة عن طريق تعيين أمناء لمدد تقل عن أربع سنوات، ولكن لا يمكن تقصير المدد بمجرد تعيين الأمين.
إذا كان هناك منصب شاغر في المجلس، يجب ملؤه بسرعة بشخص يكمل المدة المتبقية وفقًا لقانون حكومي محدد.
Section § 9025
يسمح هذا القانون لمجلس الأمناء بطلب تغيير في عدد أعضائه من خلال إصدار قرار. يمكنهم أن يطلبوا من مجلس المشرفين في المقاطعة إما زيادة عدد الأعضاء أو تقليله.
بمجرد استلام القرار، يجب على مجلس المشرفين عقد جلسة استماع علنية في غضون 60 يومًا لمناقشته. ويجب عليهم إخطار الجمهور قبل 10 أيام على الأقل من الجلسة عن طريق نشر إشعار في صحيفة محلية وإرساله بالبريد إلى الأطراف المعنية.
خلال جلسة الاستماع، يستمع مجلس المشرفين إلى أي ملاحظات من الجمهور. وبعد النظر في التعليقات، يمكنهم اتخاذ قرار بتعديل عدد الأمناء حسب الطلب.
إذا قرروا زيادة عدد الأعضاء، يعين مجلس المشرفين أمناء جدد ويحدد مدة ولايتهم. وإذا قرروا تقليل العدد، يجب عليهم تحديد مناصب أي من الأمناء الحاليين التي سيتم إلغاؤها، مما يسمح لهم بإكمال مدة ولايتهم قبل المغادرة.
Section § 9026
يسمح هذا القانون لمجلس مشرفي المقاطعة الرئيسية باتخاذ قرارات بشأن دوره كمجلس أمناء لمنطقة. يمكنهم اختيار أن يصبحوا مجلس الأمناء أو التنحي عن هذا المنصب. إذا رغبوا في تغيير دورهم، يجب عليهم إصدار قرار يوضح نيتهم ثم عقد جلسة استماع عامة في غضون 60 يومًا لمناقشة التغيير. ويجب عليهم إخطار الجمهور والمنطقة قبل 10 أيام على الأقل من الجلسة.
خلال الجلسة، ينظرون في أي تعليقات واعتراضات خطية مقدمة. إذا اعترض أقل من 10% من الناخبين المسجلين، يمكن للمجلس المضي قدمًا في التغيير بأغلبية الأصوات. إذا اعترض 10% أو أكثر، يجب على المجلس أن يقرر ما إذا كان التغيير ضروريًا لرفاهية الجمهور. إذا اعتقدوا ذلك، يمكنهم تجاوز الاعتراضات بتصويت أربعة أخماس. وإلا، تنتهي العملية ولا يحدث أي تغيير.
Section § 9027
يوضح هذا القانون كيفية تنظيم مجلس الأمناء عندما يتم دمج منطقتين أو أكثر في منطقة واحدة. يسمح للجنة تشكيل الوكالات المحلية بتحديد عدد أعضاء المجلس، بشرط أن يكون عددًا فرديًا ولا يقل عن خمسة. بمجرد انتهاء مدة ولاية أعضاء المجلس الحاليين، سيتم تخفيض عدد الأعضاء ليتوافق مع قرار اللجنة. إذا حدث شاغر عندما يكون هناك عدد أعضاء أكبر مما قررته اللجنة، فلن يتم شغل الشاغر حتى يتطابق حجم المجلس مع العدد الذي حددته اللجنة.
Section § 9028
يوضح هذا القسم الإجراءات الخاصة بانتخاب المسؤولين في مجلس الأمناء لكل من المناطق الجديدة والقائمة. في الاجتماع الأول لمجلس المنطقة الجديدة، أو سنويًا للمناطق القائمة، يجب انتخاب المسؤولين.
يشمل مسؤولو المجلس رئيسًا ونائب رئيس وأمين سر. يجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس أمناء، بينما يمكن أن يكون أمين السر موظفًا في المنطقة أيضًا. يمكن إنشاء أدوار إضافية للمسؤولين، ولكن لا يجوز لأي أمين أن يشغل أكثر من منصب واحد في نفس الوقت.
علاوة على ذلك، يتولى أمين خزانة المقاطعة الرئيسية مهام أمين خزانة المنطقة دون تلقي أجر إضافي لإدارة أموال المنطقة، ما لم ينص على خلاف ذلك في قسم آخر.
Section § 9029
ينص هذا القانون على أن مجلس الأمناء يجب أن يعقد اجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. يجب أن تتبع هذه الاجتماعات قواعد قانون رالف إم. براون، وهو قانون يضمن وصول الجمهور إلى اجتماعات الهيئات الحكومية.
Section § 9030
يوضح هذا القانون كيفية عمل مجلس الأمناء. يجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس حاضرين لاتخاذ القرارات (نصاب قانوني). يتطلب كل قرار تصويتًا مسجلاً من أغلبية جميع أعضاء المجلس، ما لم يُنص على خلاف ذلك. يجب عليهم اتخاذ القرارات من خلال طرق رسمية مثل المراسيم أو القرارات أو الاقتراحات. يجب توثيق جميع الإجراءات، بما في ذلك المسائل المالية. أخيرًا، يجب على المجلس أيضًا وضع قواعد تحكم كيفية عقد اجتماعاتهم وإدارة أعمالهم.
Section § 9031
يسمح هذا القانون لمجلس الأمناء بدفع ما يصل إلى 100 دولار لأعضائه عن كل اجتماع يحضرونه، بحد أقصى ستة اجتماعات شهرياً. إذا حضر الأعضاء أكثر من أربعة اجتماعات شهرياً، يجب وضع سياسة لتبرير الضرورة. يمكن أيضاً تعويض الأعضاء عن نفقات السفر والمصروفات النثرية أثناء قيامهم بأعمال رسمية.
يمكنهم زيادة مبلغ الدفع عن طريق إصدار مرسوم يتعلق بقانون المياه. يحق للأعضاء التنازل عن أي مدفوعات. تشمل الاجتماعات الجلسات العادية والخاصة والمغلقة، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمجلس. تخضع تفاصيل أهلية الدفع لأقسام أخرى من قانون الحكومة، والتي تتناول أيضاً إجراءات السداد.