Section § 8113

Explanation

ينطبق هذا الجزء من القانون على جميع أنواع المقابر في كاليفورنيا، سواء كانت عامة أو خاصة أو تابعة لمنظمات دينية أو أخوية. وينص على أن القواعد الواردة في هذا الفصل تلغي أي قواعد متعارضة وضعتها أي جهة لإدارة المقابر، بما في ذلك المدن أو المقاطعات أو مناطق المقابر أو المنظمات الخاصة.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 8113(a)  ينطبق هذا الفصل على جميع المقابر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المقابر العامة، والمقابر الخاصة، والمقابر التي تديرها منظمات دينية، أو جمعيات أو روابط أخوية أو خيرية.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 8113(b)  يحل هذا الفصل محل أي قواعد أو لوائح متعارضة وضعتها أي جهة تدير أو تشغل مقبرة في هذه الولاية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مدينة، أو مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، أو منطقة مقابر عامة، أو سلطة مقابر، أو شركة خاصة، أو أي منظمة أو جمعية أو رابطة تدير أو تشغل مقبرة.

Section § 8113.1

Explanation

يحدد هذا القانون الحد الأدنى لمتطلبات عمق الدفن في كاليفورنيا. عادةً، يجب أن تُغطى الأضرحة أو التوابيت بما لا يقل عن 18 بوصة من التراب أو العشب. ومع ذلك، تُعفى الجرار التي تحتوي على رفات محروقة ومختومة بمواد معينة. بالنسبة للدفن المزدوج، يجب أن يُغطى التابوت العلوي بما لا يقل عن 12 بوصة من التراب أو العشب. في حالات المشقة الشديدة، يمكن تقليل عمق الدفن إلى 12 بوصة كحد أدنى إذا طلب ذلك أقرب الأقارب أو الشخص المسؤول.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 8113.1(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (b) و (c)، يجب ألا يقل عمق التراب أو العشب فوق جميع الأضرحة أو التوابيت عن 18 بوصة، كما يُقاس وقت الدفن.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 8113.1(b) تُعفى الرفات المحروقة الموضوعة في جرة أو ضريح جرة والمغطاة بما لا يقل عن ثلاثة أرباع البوصة من الخرسانة أو النحاس أو الجرانيت أو الرخام أو لوح معدني، المثبتة على الجرة أو ضريح الجرة، من متطلبات الفقرة الفرعية (a).
(c)CA الصحة والسلامة Code § 8113.1(c) في حالة الدفن المزدوج بالتراضي، يجب أن يُغطى التابوت أو الضريح العلوي بما لا يقل عن 12 بوصة من التراب أو العشب، كما يُقاس وقت الدفن.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 8113.1(d) في حالة المشقة الشديدة، وبناءً على طلب أقرب الأقارب أو أي شخص آخر مسؤول عن ترتيبات دفن المتوفى، يمكن توفير دفن بعمق أقل من 18 بوصة، ولكن ليس أقل من 12 بوصة.

Section § 8113.3

Explanation

يوضح هذا القسم من القانون أن القواعد الواردة في هذا الفصل لا تنطبق على أنواع معينة من هياكل الدفن، مثل الأضرحة والسراديب، طالما أنها صُممت لتوضع دون أن تُغطى بالتراب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأقبية والسراديب العشبية التي كانت موجودة أو بيعت بالفعل قبل 1 يناير 1993، لا تتأثر بهذه القواعد أيضًا.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 8113.3(a) لا ينطبق هذا الفصل على الأضرحة أو السراديب أو الأقبية أو غيرها من هياكل الدفن المصممة والمشيدة ليتم تركيبها دون غطاء ترابي.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 8113.3(b) لا تخضع لهذا الفصل الأقبية والسراديب العشبية الموجودة مسبقًا والمباعة مسبقًا والتي كانت قائمة في 1 يناير 1993، أو التي تم إبرام اتفاقيات بيعها قبل ذلك التاريخ.

Section § 8113.4

Explanation
يجب على المقابر تغطية تكاليف إعادة الدفن إذا دفنوا رفاتًا عن طريق الخطأ في قبور مشغولة بالفعل، أو إذا لم يستخدموا ما يكفي من مواد التغطية مثل العشب أو التراب، وذلك لعمليات الدفن التي تتم بعد 1 يناير 1993.

Section § 8113.5

Explanation

ينص هذا القانون على أنه لا يجوز دفن أكثر من جثة واحدة في قبر واحد أو إضافة رفات إلى قبر مشغول بالفعل دون إذن من الشخص الذي يتحكم في التصرف بالرفات. إذا خالفت هذه القاعدة، فسيُعتبر ذلك جريمة.

الجريمة الأولى، أو الجريمة الثانية التي تُرتكب بعد مرور أكثر من عام على الأولى، تُعد جنحة وقد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عام في سجن المقاطعة.

إذا وقعت الجريمة الثانية خلال عام من الجريمة الأولى، فيمكن التعامل معها إما كجنحة أو جناية، مع احتمال السجن. تُعامل الجريمة الثالثة أو الجرائم اللاحقة كجناية وتتضمن عقوبات أشد بموجب قانون جنائي آخر.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 8113.5(a) باستثناء الحصول على إذن كتابي صريح من الشخص المخول بالتحكم في التصرف بالرفات، أو في حالة دفن مزدوج وافق عليه الطرفان، لا يجوز لأي شخص أن يدفن عن علم أو عمد رفات أكثر من جثة واحدة في قطعة أرض واحدة، أو يضع تابوتًا أو رفاتًا بشرية أخرى في قبر مشغول بالفعل.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 8113.5(b) يُعد انتهاك البند (a) جريمة يُعاقب عليها على النحو التالي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 8113.5(b)(1) الجريمة الأولى، أو الجريمة الثانية التي لم تُرتكب خلال عام من الأولى، يُعاقب عليها كجنحة بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 8113.5(b)(2) الجريمة الثانية المرتكبة خلال عام من الجريمة الأولى يُعاقب عليها كجنحة أو جناية بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو وفقًا للبند (h) من المادة 1170 من قانون العقوبات.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 8113.5(b)(3) الجريمة الثالثة أو الجرائم اللاحقة يُعاقب عليها كجناية بالسجن وفقًا للبند (h) من المادة 1170 من قانون العقوبات.

Section § 8113.6

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا خالفت مقبرة أيًا من القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل، فيمكن لمكتب المقابر والجنازات اتخاذ إجراء تأديبي ضدها.

Section § 8113.7

Explanation

يوضح هذا القانون أن الحد الزمني لمقاضاة شخص بسبب مخالفة المادة 8113.5 يبدأ عند اكتشاف المخالفة، وليس وقت حدوثها الفعلي.

بصرف النظر عن أي نص قانوني آخر، تبدأ مدة التقادم لأي انتهاك جنائي يرتكبه فرد للمادة 8113.5 في السريان وقت اكتشاف الانتهاك.