(أ) يجوز للإدارة إبرام اتفاقية تعاونية مع أي منطقة محلية أو وكالة عامة أخرى تعمل في مجال مكافحة البعوض، والذباب الصغير، والذباب، والحشرات الأخرى، والقوارض، أو غيرها من النواقل والآفات ذات الأهمية للصحة العامة، في المناطق ووفقًا للشروط والأحكام والمواصفات التي قد يحددها المدير.
(ب) يجوز أن تنص الاتفاقية على تقديم مساعدة مالية نيابة عن الولاية وللقيام بكل أو أي جزء من العمل الضروري من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، باستثناء أنه لا يجوز للإدارة بأي حال من الأحوال أن توافق على أن تتجاوز مساهمة الولاية 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية لأي خطة مقبولة.
(ج) يجوز أن تنص الاتفاقية على تقديم مساهمات من المنطقة المحلية أو الوكالة العامة الأخرى إلى حساب الأمراض المنقولة بالنواقل.