(a)CA الصحة والسلامة Code § 118330(a) كلما قررت وكالة الإنفاذ أن انتهاكًا أو انتهاكًا وشيكًا لهذا الجزء أو اللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء قد أدى، أو من المرجح أن يؤدي، إلى إطلاق نفايات طبية في البيئة، يجوز للوكالة إصدار أمر إلى الشخص المسؤول يحدد جدولًا زمنيًا للامتثال أو يفرض غرامة إدارية لا تتجاوز خمسة آلاف دولار (5,000 دولار) لكل انتهاك. ويعتبر الشخص الذي ينتهك أمرًا صادرًا بموجب هذا القسم، بعد إخطاره ومنحه فرصة للاستماع، مذنبًا بجنحة.
(1)CA الصحة والسلامة Code § 118330(a)(1) إذا كانت الإدارة هي وكالة الإنفاذ، فعلى الإدارة تقديم الإخطار وإصدار الأمر وإجراء جلسة الاستماع الإدارية وفقًا للفقرتين الفرعيتين (d) و (f).
(2)CA الصحة والسلامة Code § 118330(a)(2) إذا لم تكن الإدارة هي وكالة الإنفاذ، تنطبق أحكام الفقرات الفرعية من (b) إلى (e)، شاملة.
(b)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(b)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(b)(1) عند تحديد مبلغ الغرامة الإدارية والأمر بتصحيح الانتهاك بموجب هذا القسم، تأخذ وكالة الإنفاذ في الاعتبار طبيعة الانتهاك وظروفه ومداه وخطورته، وجهود المخالف السابقة والحالية لمنع أو تخفيف أو تنظيف الظروف التي تشكل تهديدًا للصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وقدرة المخالف على دفع الغرامة، والأثر الرادع الذي قد يترتب على فرض الغرامة على كل من المخالف والمجتمع الخاضع للتنظيم.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 118330(b)(2) إذا تم تحديد مبلغ الغرامة الإدارية بعد تسليم الأمر للشخص بموجب الفقرة الفرعية (c) أو بعد أن يصبح الأمر نهائيًا، يجوز للشخص طلب جلسة استماع للطعن في مبلغ الغرامة الإدارية ويحق له نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (c)، سواء طعن الشخص في وقائع الانتهاك من خلال تلك الإجراءات أم لا.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 118330(b)(3) تكون الغرامة الإدارية المفروضة بموجب هذا القسم إضافة إلى أي غرامات أو عقوبات أخرى يفرضها القانون.
(c)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(1) يتم تسليم الأمر الصادر بموجب هذا القسم عن طريق التسليم الشخصي أو البريد المسجل ويجب أن يبلغ الشخص الذي تم تسليمه بحقه في جلسة استماع.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(2) يجوز للشخص الذي تم تسليمه أمرًا بموجب الفقرة (1) والذي لم يتمكن من حل الانتهاك مع وكالة الإنفاذ، في غضون 15 يومًا بعد تسليم الأمر، طلب جلسة استماع عن طريق تقديم إشعار دفاع إلى وكالة الإنفاذ. يجب تقديم الإشعار إلى الوكالة التي أصدرت الأمر. يعتبر إشعار الدفاع مقدمًا ضمن فترة الـ 15 يومًا إذا كان مختومًا بختم البريد خلال تلك الفترة. إذا لم يتم تقديم إشعار دفاع خلال فترة الـ 15 يومًا، يصبح الأمر نهائيًا.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(3) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في الفقرة (4)، يجوز للشخص الذي يطلب جلسة استماع بشأن أمر صادر بموجب هذا القسم اختيار موظف جلسة الاستماع المحدد في أي من الفقرتين الفرعيتين (A) أو (B) من الفقرة (4) في إشعار الدفاع المقدم إلى وكالة الإنفاذ بموجب الفقرة (2). إذا تم تقديم إشعار دفاع، ولكن لم يتم اختيار موظف جلسة استماع، يجوز لوكالة الإنفاذ اختيار موظف جلسة الاستماع.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(4) في غضون 90 يومًا من استلام وكالة الإنفاذ لإشعار الدفاع، يتم تحديد موعد جلسة الاستماع باستخدام أحد الخيارات التالية:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(4)(A) قاضي قانون إداري من مكتب جلسات الاستماع الإدارية التابع لإدارة الخدمات العامة، والذي يجري جلسة الاستماع وفقًا للفصل 4.5 (الذي يبدأ بالقسم 11400) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، وتتمتع وكالة الإنفاذ بجميع الصلاحيات الممنوحة لوكالة بموجب تلك الأحكام.
(B)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(4)(B)
(i)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(4)(B)(i) موظف جلسة استماع تعينه وكالة الإنفاذ، والذي يجري جلسة الاستماع وفقًا للفصل 4.5 (الذي يبدأ بالقسم 11400) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، وتتمتع وكالة الإنفاذ بجميع الصلاحيات الممنوحة لوكالة بموجب تلك الأحكام. عندما يتم إجراء جلسة استماع بواسطة موظف جلسة استماع تابع لوكالة إنفاذ بموجب هذا البند، تصدر وكالة الإنفاذ قرارًا في غضون 60 يومًا بعد إجراء جلسة الاستماع. يجب أن يفي كل موظف جلسة استماع تعينه وكالة إنفاذ بمتطلبات القسم 11425.30 من قانون الحكومة وأي قيود أخرى سارية.
(ii)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(4)(B)(i)(ii) يجوز لوكالة إنفاذ، أو شخص يطلب جلسة استماع بشأن أمر صادر عن وكالة إنفاذ، اختيار إجراء جلسة الاستماع المحدد في هذه الفقرة الفرعية في إشعار دفاع مقدم بموجب الفقرة (2) فقط إذا كانت وكالة الإنفاذ قد اختارت موظف جلسة استماع معين وأنشأت برنامجًا لإجراء جلسة استماع وفقًا لهذه الفقرة.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(5) يكون قرار جلسة الاستماع الصادر بموجب هذه الفقرة الفرعية ساري المفعول ونهائيًا عند إصداره من قبل وكالة الإنفاذ. يتم تسليم نسخة من القرار عن طريق التسليم الشخصي أو البريد المسجل إلى الطرف الذي تم تسليمه الأمر، أو ممثله، إن وجد.
(6)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(6) يحق للشخص استئناف قرار جلسة الاستماع إذا قدم، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام القرار النهائي بموجب الفقرة (5)، إشعار استئناف كتابيًا إلى وكالة الإنفاذ. يكون الاستئناف وفقًا لقانون الإجراءات الإدارية (الفصلين 4.5 (الذي يبدأ بالقسم 11400) و 5 (الذي يبدأ بالقسم 11500) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة).
(7)CA الصحة والسلامة Code § 118330(c)(7) يجوز مراجعة قرار صادر بموجب الفقرة (6) من قبل محكمة بموجب القسم 11523 من قانون الحكومة. في جميع الإجراءات بموجب هذه الفقرة الفرعية، تؤيد المحكمة قرار وكالة الإنفاذ إذا كان القرار مبنيًا على أدلة جوهرية في السجل ككل. لا يؤدي تقديم التماس لأمر قضائي إلزامي إلى وقف إجراء مطلوب بموجب هذا الفصل أو تراكم أي غرامات مفروضة بموجب هذا الفصل. لا تحظر هذه الفقرة الفرعية على المحكمة منح أي تعويض مناسب ضمن اختصاصها.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 118330(d) يسري حكم من أمر صادر بموجب هذا القسم، باستثناء فرض غرامة إدارية، عند إصدار الأمر من قبل وكالة الإنفاذ إذا وجدت وكالة الإنفاذ أن الانتهاك أو الانتهاكات القانونية المرتبطة بذلك الحكم قد تشكل خطرًا وشيكًا وجوهريًا على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة. لا يؤدي طلب جلسة استماع أو استئناف، كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (c) أو (f)، إلى وقف سريان ذلك الحكم من الأمر في انتظار قرار جلسة الاستماع. إذا قررت وكالة الإنفاذ أن أيًا من أحكام الأمر أو جميعها مترابطة بحيث لا يمكن حماية الصحة العامة أو السلامة أو البيئة إلا بالامتثال الفوري للأمر ككل، يسري الأمر ككل، باستثناء فرض غرامة إدارية، عند إصداره من قبل وكالة الإنفاذ. لا يؤدي طلب جلسة استماع إلى وقف سريان الأمر ككل في انتظار قرار جلسة الاستماع.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 118330(e) تتشاور وكالة الإنفاذ مع المدعي العام للمقاطعة أو مستشار المقاطعة أو محامي المدينة بشأن وضع السياسات التي يجب اتباعها في ممارسة السلطة المفوضة بموجب هذا القسم فيما يتعلق بسلطة وكالة الإنفاذ في إصدار الأوامر.
(f)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(f)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 118330(f)(1) تقوم الإدارة بتسليم أمر صادر بموجب هذا القسم عن طريق التسليم الشخصي أو البريد المسجل ويجب أن تبلغ الشخص الذي تم تسليمه بحقه في جلسة استماع.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 118330(f)(2) يجوز للشخص الذي تم تسليمه أمرًا بموجب الفقرة (1) استئناف الأمر عن طريق إرسال طلب كتابي لجلسة استماع إلى الإدارة في غضون 20 يومًا بعد تسليم الأمر. إذا لم يتم تقديم طلب جلسة استماع خلال فترة الـ 20 يومًا، يصبح الأمر نهائيًا. يتم سداد أي غرامة إدارية في غضون 30 يومًا من تاريخ أن يصبح الأمر نهائيًا.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 118330(f)(3) تُجرى أي جلسات استماع تجريها الإدارة بموجب هذا القسم وفقًا للإجراءات المحددة في القسم 131071.