Section § 18400

Explanation

يمنح هذا القانون الإدارة سلطة إنفاذ أجزاء معينة من القانون والقواعد ذات الصلة، باستثناء ما هو مذكور في قسم آخر محدد. وهذا يعني أن لديهم صلاحية تنفيذ هذه المهام، مثل تفتيش الأماكن. يمكن للموظفين دخول أي ممتلكات – عامة أو خاصة – للتحقق مما إذا كانت المتنزهات تندرج تحت هذا القانون. كما يمكنهم تفتيش المتنزهات والاطلاع على المرافق وسجلات النزلاء للتأكد من اتباع القانون.

(أ) تتولى الإدارة إنفاذ هذا الجزء والقواعد واللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 18300.
(ب) يجوز للموظفين أو الوكلاء التابعين لوكالة الإنفاذ القيام بأي مما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 18400(1) دخول الممتلكات العامة أو الخاصة لتحديد ما إذا كان هناك أي متنزه ينطبق عليه هذا الجزء.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18400(2) دخول وتفتيش جميع المتنزهات، أينما وجدت، وتفتيش جميع أماكن الإقامة أو المعدات أو الأدوات المستخدمة فيما يتعلق بذلك، بما في ذلك الحق في فحص أي سجلات للمقيمين المحتفظ بها هناك لضمان إنفاذ هذا الجزء واللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء.

Section § 18400.1

Explanation

يتطلب هذا القانون من وكالات الإنفاذ تفتيش ما لا يقل عن 5% من مجمعات المنازل المتنقلة سنويًا للتحقق من الامتثال للوائح الصحة والسلامة. يجب عليهم تفتيش الأجزاء الخارجية للمنازل، وإصدار إشعارات المخالفة إذا لزم الأمر. إذا أشارت شكوى واحدة إلى مشاكل صحية أو سلامة خطيرة، فقد يؤدي ذلك إلى تفتيش كامل للمجمع.

لا يمكن للوكالات إصدار إشعارات مخالفة لقوانين لم تكن سارية عندما تم ترخيص المجمع أو المنازل في الأصل، ما لم يكن هناك خطر على السكان أو الجمهور. قبل ثلاثين يومًا من التفتيش، يجب على الوكالات إخطار مالكي المنازل ومشغلي المجمعات.

يمكن لكل من مشغلي المجمعات ومالكي المنازل أن يكون لديهم ممثل يرافق المفتش أثناء الزيارة. قبل التفتيش، يجب على الوكالات تقديم توجيه ما قبل التفتيش باستخدام عرض سمعي بصري. سيكون هذا القسم ساري المفعول حتى 1 يناير 2030.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(a) وفقًا للبند (b)، يجب على وكالة الإنفاذ الدخول وتفتيش مجمعات المنازل المتنقلة، حسبما هو مطلوب بموجب هذا الجزء، بهدف تفتيش ما لا يقل عن 5 بالمائة من المجمعات سنويًا، لضمان إنفاذ هذا الجزء واللوائح المعتمدة بموجبه. يجب أن يشمل تفتيش وكالة الإنفاذ تفتيش الأجزاء الخارجية للمنازل المصنعة والمنازل المتنقلة الفردية في كل مجمع يتم تفتيشه. يجب إصدار أي إشعارات بانتهاك هذا الجزء وفقًا للفصل 3.5 (الذي يبدأ بالمادة 18420).
(b)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(b) عند تطوير برنامجها لتفتيش صيانة مجمعات المنازل المتنقلة، يجب على وكالة الإنفاذ تفتيش مجمعات المنازل المتنقلة التي تحدد وكالة الإنفاذ أن هناك شكاوى قُدمت إليها بخصوص انتهاكات خطيرة للصحة والسلامة في المجمع. لا تؤدي شكوى واحدة بخصوص انتهاك خطير للصحة والسلامة تلقائيًا إلى تفتيش المجمع بأكمله إلا إذا قررت وكالة الإنفاذ، عند التحقيق في تلك الشكوى الواحدة، وجود انتهاك وأن تفتيش المجمع بأكمله ضروري.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(c) لا يسمح هذا الجزء لوكالة الإنفاذ بإصدار إشعار بانتهاك قوانين أو لوائح قائمة لم تكن انتهاكات للقوانين أو اللوائح وقت حصول مجمع المنازل المتنقلة على تصريحه الأصلي للتشغيل، أو المعايير التي تحكم أي تصريح بناء لاحق، أو وقت حصول المنزل المصنع أو المنزل المتنقل على تصريح التركيب الأصلي، ما لم تحدد وكالة الإنفاذ أن حالة المجمع أو المنزل المصنع أو المنزل المتنقل تعرض حياة أو سلامة أو صحة الجمهور أو شاغليه للخطر.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(d) قبل 30 يومًا على الأقل من تفتيش مجمع للمنازل المتنقلة بموجب هذا القسم، يجب على وكالة الإنفاذ تقديم إشعار كتابي فردي بالتفتيش إلى المالكين المسجلين للمنازل المصنعة أو المنازل المتنقلة، مع نسخة من الإشعار إلى شاغليها، إذا كانوا مختلفين عن المالكين المسجلين، وإلى مالك أو مشغل مجمع المنازل المتنقلة والشخص المسؤول، كما هو محدد في المادة 18603.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(e) بناءً على التقدير المطلق لمفتش وكالة الإنفاذ، يجوز لممثل عن مشغل المجمع أو مالكي المنازل المتنقلة مرافقة المفتش أثناء التفتيش إذا قُدم هذا الطلب إلى وكالة الإنفاذ أو إذا طلب المفتش من ممثل مرافقته. إذا طلب أي من الطرفين الإذن بمرافقة المفتش أو طُلب منه من قبل المفتش مرافقته، يجب أيضًا منح الطرف الآخر الفرصة، بإشعار معقول، لمرافقة المفتش. يجوز لممثل واحد فقط لمالك المجمع وممثل واحد لمالكي المنازل المتنقلة في المجمع مرافقة المفتش في أي وقت أثناء التفتيش. إذا طلب أكثر من ممثل واحد لمالكي المنازل المتنقلة في المجمع الإذن بمرافقة المفتش، يجوز لوكالة الإنفاذ اعتماد إجراءات لاختيار ذلك الممثل.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(f) يجب على وكالة الإنفاذ تنسيق توجيه ما قبل التفتيش لمالكي المنازل المتنقلة ومشغلي مجمعات المنازل المتنقلة باستخدام عرض سمعي بصري مقدم من الإدارة إلى وكالات الإنفاذ المحلية المتأثرة. يجب على وكالات الإنفاذ تقديم العرض السمعي البصري لمشغلي المجمعات وممثلي مالكي المنازل المتنقلة في كل مجمع خاضع للتفتيش قبل 30 يومًا على الأقل من التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الهيئة التشريعية أن تقوم الإدارة، حيثما كان ذلك عمليًا، بإجراء عروض تقديمية حية ومنتديات وبرامج توعية في جميع أنحاء الولاية لتوجيه مالكي المنازل المتنقلة ومشغلي المجمعات بشأن برنامج تفتيش صيانة مجمعات المنازل المتنقلة وحقوقهم والتزاماتهم بموجب البرنامج.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 18400.1(g) يبقى هذا القسم ساري المفعول حتى 1 يناير 2030 فقط، ويلغى اعتبارًا من ذلك التاريخ.

Section § 18400.2

Explanation
يتطلب هذا القانون من وكالات الإنفاذ الاحتفاظ بسجلات تفتيش مجمعات المنازل المتنقلة التي أجريت منذ 1 يناير 1991.

Section § 18400.3

Explanation

يتطلب هذا القانون من الإدارة تشكيل فرقة عمل مرتين في السنة تضم مالكي المنازل المتنقلة، ومشغلي المجمعات، ووكالات التفتيش، والسلطة التشريعية. تقدم فرقة العمل ملاحظات حول كيفية إدارة برنامج تفتيش مجمعات المنازل المتنقلة. كما تقدم الإدارة تقريرًا كل ستة أشهر يوضح بالتفصيل الرسوم المحصلة، والمجمعات التي تم تفتيشها، وأي مخالفات تم العثور عليها. وتسلط الضوء على المشكلات الشائعة، وتقترح تغييرات على البرنامج، وتصنف المخالفات بناءً على خطورتها. تعتبر المخالفات الأقل خطورة التي حدثت قبل عام 2000 بسيطة، ولن يتم الاستشهاد بها في عمليات التفتيش الأحدث.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a) يجب على الإدارة أن تعقد فرقة عمل من ممثلي مالكي المنازل المتنقلة، ومشغلي مجمعات المنازل المتنقلة، ووكالات الإنفاذ المحلية التي تجري عمليات تفتيش مجمعات المنازل المتنقلة، والمجلس التشريعي، كل ستة أشهر، لتقديم مدخلات للإدارة بشأن سير وتشغيل برنامج تفتيش صيانة مجمعات المنازل المتنقلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تكرار التفتيش، ومعلومات البرنامج، وتوصيات لتغييرات البرنامج. يجب على الإدارة أن تقدم تقريرًا مكتوبًا إلى فرقة العمل نصف سنويًا يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، كل مما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(1) مبلغ الرسوم المحصلة والمنفقة لبرنامج التفتيش.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(2) عدد المجمعات والمساحات التي تم تفتيشها.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(3) عدد المخالفات الصادرة لمالكي المنازل المتنقلة.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(4) عدد المخالفات الصادرة لمالكي مجمعات المنازل المتنقلة.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(5) عدد المخالفات المبلغ عنها عملاً بالفقرتين (3) و (4) التي تم تصحيحها، وعدد المخالفات التي لا تزال غير مصححة في نهاية فترة الإبلاغ، والتقدم المحرز في تصحيح المخالفات غير المصححة.
(6)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(6) أكثر مخالفات المجمع شيوعًا وأكثر مخالفات مالكي المنازل شيوعًا.
(7)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(a)(7) توصيات لتغييرات تشريعية أو إدارية للبرنامج.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(b) يجب على لجنة قواعد مجلس الشيوخ ولجنة قواعد الجمعية أن تعين كل منهما عضوًا من مجلسها الخاص ليكون عضوًا في فرقة العمل. يجوز لكل عضو تشريعي في فرقة العمل أن يعين بديلاً لتمثيله أو تمثيلها في اجتماعات فرقة العمل.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(c) بمدخلات من فرقة العمل، يجوز للإدارة إعادة تنظيم المخالفات بموجب هذا الجزء واللوائح المعتمدة عملاً بهذا الجزء إلى الفئتين التاليتين:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(c)(1) تلك التي تشكل مخاطر وشيكة تمثل خطرًا فوريًا على الحياة والصحة والسلامة وتتطلب تصحيحًا فوريًا.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(c)(2) تلك التي تشكل خطرًا غير معقول على الحياة أو الصحة أو السلامة وتتطلب تصحيحًا في غضون 60 يومًا.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 18400.3(d) أي مسألة كانت ستشكل مخالفة قبل 1 يناير 2000، والتي لم يتم تصنيفها وفقًا للفقرة (c) في أو بعد 1 يناير 2000، يجب أن تكون ذات طبيعة بسيطة أو فنية ولا تخضع للاستشهاد أو الإشارة في سجل التفتيش الذي يتم إجراؤه في أو بعد 1 يناير 2000.

Section § 18400.4

Explanation
يحدد هذا القسم من القانون من يعتبر "مالك منزل متنقل" في هذا الفصل. يمكن أن يكون "مالك المنزل المتنقل" هو الشخص الذي يعيش في المنزل المصنع أو المنزل المتنقل، أو الشخص المسجل كمالك له. يمكن أن يكون هذان الشخصان مختلفين.

Section § 18401

Explanation
إذا اكتشفت وكالة إنفاذ مخالفة لقواعد أو لوائح معينة، فيجب عليها إبلاغ الأشخاص المعنيين كما هو محدد في جزء آخر من القانون. ويجب أن يوضح الإشعار أيضاً أن انتهاك هذه القواعد عمداً يعتبر جنحة، وهو نوع من الجرائم الجنائية.

Section § 18402

Explanation
إذا تم إبلاغ مالك أو مشغل منتزه بوجود إزعاج في منتزههم، فلديهم خمسة أيام، أو ربما أكثر إذا تمت الموافقة، لإصلاحه. إذا لم يفعلوا ذلك، يمكن اتخاذ إجراء قانوني. يمكن للمدعي العام للمقاطعة، أو آخرين مثل المدعي العام (للدولة) أو محامي المدينة، رفع دعوى قضائية لمعالجة المشكلة نيابة عن الولاية.

Section § 18403

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية معالجة الإزعاج في الحديقة قانونيًا. ينص على أنه إذا كانت هناك إدانة سابقة لمالك الحديقة أو مشغلها بمخالفة تتعلق بالإزعاج ولم يقم بتصحيحها، فإن ذلك يكفي لاتخاذ إجراء قانوني. بدلاً من ذلك، إذا كانت المخالفة نفسها هي سبب الإجراء القانوني، فإن هذا العامل وحده يمكن أن يبرر اتخاذ إجراء لوقف الإزعاج.

في أي دعوى أو إجراء لإزالة إزعاج في حديقة، يكفي إثبات أي من الحقائق التالية لإصدار حكم أو أمر بإزالة الإزعاج أو المخالفة أو تشغيل الحديقة:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 18403(a) إدانة سابقة للمالك أو المشغل بمخالفة لهذا الجزء أو لائحة معتمدة بموجب هذا الجزء تشكل إزعاجًا، أو فشل المالك أو المشغل في تصحيح المخالفة بعد الإدانة.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 18403(b) أن تكون المخالفة هي أساس الإجراء.

Section § 18404

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا تم بناء أي جزء من حديقة، أو تغييره، أو استخدامه، أو صيانته بطريقة تخالف القواعد التي يحددها هذا القانون أو أمر صادر عن وكالة الإنفاذ، فيمكن اتخاذ إجراءات لوقف ذلك أو تصحيحه. قد يشمل ذلك بدء إجراءات قانونية لإصلاح المشكلة أو منع حدوثها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تقدم شخص بطلب للحصول على أمر محكمة يتعلق بهذه القواعد، يمكن للمحكمة العليا إصدار مثل هذا الأمر لضمان الامتثال.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 18404(a) إذا تم إنشاء أي حديقة أو جزء منها يخضع لهذا الجزء، أو تعديلها، أو تحويلها، أو استخدامها، أو شغلها، أو صيانتها بما يخالف هذا الجزء، أو اللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء، أو أي أمر أو إشعار صادر عن وكالة الإنفاذ والذي يمنح وقتًا معقولًا لتصحيح الانتهاك، يجوز لوكالة الإنفاذ اتخاذ أي إجراء أو دعوى مناسبة لمنع الانتهاك أو تقييده أو تصحيحه أو إزالته.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 18404(b) يجوز للمحكمة العليا إصدار أي أمر يتم تقديم طلب بشأنه بموجب هذا الجزء.

Section § 18406

Explanation

إذا كانت الحديقة تقع بجوار مسطح مائي مملوك كليًا أو جزئيًا لجهة حكومية، فلا يمكن لأي وكالة إنفاذ الموافقة عليها إلا إذا كان هناك وصول عام معقول من طريق عام إلى الماء. يجب تحديد هذا الوصول على خريطة مسجلة في مكتب مسجل المقاطعة، توضح تفاصيل العقار والمالك، وتبين للكيان الحكومي الذي خصص له الوصول.

يجب على الجهة الحكومية قبول هذا التخصيص في غضون ثلاث سنوات، وإلا سيعتبر مهجورًا. إذا كان هناك وصول عام معقول متاح بالفعل في مكان قريب، فإن القانون لا يتطلب أن يمر الوصول عبر الحديقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب الحدائق غير ملزمين بتحسين أي وصول يخدم بشكل أساسي الأشخاص الذين لا يعيشون في الحديقة.

لا يجوز لأي وكالة إنفاذ أن توافق على أي حديقة تطل على أي ساحل أو شاطئ أو نهر أو مجرى مائي أو على أي بحيرة أو خزان مملوك كليًا أو جزئيًا لأي وكالة عامة، بما في ذلك الدولة، ما لم تقرر المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة التي لها ولاية قضائية على العقار أن هناك وصولاً عامًا معقولاً بمقابل أو بحق ارتفاق من الطرق السريعة العامة إلى الساحل أو الشاطئ أو النهر أو المجرى المائي أو البحيرة أو الخزان.
يجب أن يُحدد صراحةً أي مسار أو مسارات وصول عامة يُطلب من المالك توفيرها على خريطة مودعة لدى مسجل المقاطعة التي تقع فيها الحديقة، ويجب أن تحدد الخريطة اسم مالك العقار المعني وتصفه بالتفصيل، وتحدد الكيان الحكومي الذي خصص له المسار أو المسارات. ويجب على الكيان الحكومي قبول التخصيص في غضون ثلاث سنوات بعد التسجيل، وإلا اعتبر التخصيص مهجورًا.
لا يلزم توفير أي وصول عام مطلوب بموجب هذا القسم عبر الحديقة أو من خلالها إذا توصلت المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة التي لها ولاية قضائية إلى نتيجة مفادها أن وصولاً عامًا معقولاً متاح بطريقة أخرى على مسافة معقولة من الحديقة. ويجب أن تُدرج هذه النتائج في الخريطة المسجلة المطلوبة بموجب هذا القسم.
لا يُفسر أي شيء في هذا القسم على أنه يتطلب من مالك الحديقة تحسين أي مسار أو مسارات وصول تكون بشكل أساسي لصالح غير المقيمين في الحديقة.

Section § 18407

Explanation
يتعلق هذا القانون بضمان سلامة الأشخاص الذين يعيشون في مجمعات المنازل المتنقلة. وينص على أنه إذا قدم شخص شكوى بشأن مشكلة تتعلق بالسلامة إلى الجهة المسؤولة، فيجب على هذه الجهة إبلاغ الشخص بموعد إجراء التفتيش حتى يتمكن من الحضور. وبعد التفتيش، يجب على الجهة أيضًا إبلاغ الشخص بما توصل إليه المفتش من نتائج.