(أ) ينطبق هذا الجزء على جميع أنحاء الولاية ويحل محل أي مرسوم صادر عن أي مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة، سواء بموجب القانون العام أو بموجب ميثاق، ينطبق على هذا الجزء. باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 18930، يجوز للإدارة اعتماد لوائح لتفسير وتحديد هذا الجزء، وعند اعتمادها، تسري اللوائح على جميع أنحاء الولاية.
(ب) بناءً على إشعار كتابي مدته 30 يومًا من الهيئة الحاكمة إلى الإدارة، يجوز لأي مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة تولي مسؤولية إنفاذ هذا الجزء والجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860) واللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء والجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860) بعد موافقة الإدارة على التولي.
(ج) تعتمد الإدارة لوائح تحدد شروط التولي وقد تتضمن المؤهلات المطلوبة لوكالات الإنفاذ المحلية. يجب أن تتعلق الشروط المحددة والمؤهلات المطلوبة في اللوائح فقط بقدرة الوكالات المحلية على إنفاذ هذا الجزء واللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء بشكل صحيح. لا يجوز أن تحدد اللوائح متطلبات للوكالات المحلية تختلف عن تلك التي تحتفظ بها الولاية لبرنامج الإنفاذ الخاص بها. عند الموافقة على التولي، تحول الإدارة مسؤولية الإنفاذ إلى المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة، جنبًا إلى جنب مع جميع سجلات المتنزهات ضمن اختصاص المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة.
(د) (1) في حالة عدم إنفاذ هذا الجزء أو اللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء من قبل مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة، تقوم الإدارة بإنفاذ هذا الجزء والجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860) واللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء والجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860) في المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة، بعد أن تكون الإدارة قد قدمت إشعارًا كتابيًا إلى الهيئة الحاكمة للمدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة، يوضح الجوانب التي فشلت فيها المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة في أداء مسؤوليتها، وفشلت المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة في اتخاذ تدابير تصحيحية لتنفيذ مسؤوليتها في غضون 30 يومًا من الإشعار.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18300(2) حيثما تقرر الإدارة أن وكالة الإنفاذ المحلية لا تنفذ هذا الجزء أو الجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860) بشكل صحيح، يجوز لوكالة الإنفاذ المحلية استئناف القرار أمام مدير الإدارة.
(هـ) (1) يجوز لأي مدينة أو مدينة ومقاطعة أو مقاطعة إلغاء توليها مسؤولية إنفاذ هذا الجزء والجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860) بتقديم إشعار كتابي بالإلغاء إلى الإدارة. تتولى الإدارة المسؤولية في غضون 90 يومًا من استلام الإشعار.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18300(2) أي وكالة إنفاذ محلية تتنازل عن سلطة الإنفاذ للإدارة يجب أن تحول إلى الإدارة أي رسوم محصلة بموجب المادة 18502 لم يتم إنفاقها لأغراض هذا الجزء، باستثناء أنه بالنسبة للرسوم المحصلة بموجب الفقرة (ج) من تلك المادة، تدفع وكالة الإنفاذ المحلية للإدارة مبلغًا يساوي النسبة المئوية المتبقية من العام قبل انتهاء صلاحية تراخيص التشغيل المعلقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وكالة الإنفاذ المحلية التي تتنازل عن سلطة الإنفاذ للإدارة أن تحول إلى الإدارة أي رسوم محصلة بموجب هذا الجزء لتراخيص البناء أو لمراجعة المخططات، أو كليهما، والتي لم يتم إصدار موافقة نهائية على البناء بشأنها بعد.
(و) يجب على كل مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة، ضمن اختصاصها، إنفاذ هذا الجزء واللوائح المعتمدة بموجب هذا الجزء، فيما يتعلق بالمنازل المصنعة أو المنازل المتنقلة أو المركبات الترفيهية، والمباني أو الهياكل الملحقة الموجودة في كلتا المنطقتين التاليتين:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 18300(1) داخل المتنزهات بينما تكون المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة قد تولت مسؤولية إنفاذ هذا الجزء والجزء 2.3 (الذي يبدأ بالمادة 18860).
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18300(2) خارج المتنزهات.
(ز) لا يمنع هذا الجزء السلطات المحلية لأي مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة، في إطار الممارسة المعقولة لصلاحياتها الشرطية، من القيام بأي مما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 18300(1) من إنشاء، رهناً بمتطلبات المادتين 65852.3 و 65852.7 من قانون الحكومة، مناطق معينة للمنازل المصنعة والمنازل المتنقلة ومتنزهات المنازل المتنقلة داخل المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة، أو تحديد أنواع الاستخدامات والمواقع، بما في ذلك متنزهات المنازل المتنقلة العائلية، ومتنزهات المنازل المتنقلة لكبار السن، وشقق المنازل المتنقلة، وتقسيمات المنازل المتنقلة، أو مشاريع الوحدات المخططة للمنازل المتنقلة داخل المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة، كما هو محدد في مرسوم تقسيم المناطق، أو من اعتماد قواعد ولوائح بموجب مرسوم أو قرار يحدد جدران أو أسوار محيط المتنزه على واجهة الشارع العام، واللافتات، والوصول، ومواقف المركبات، أو من تحديد حظر استخدامات معينة لمتنزهات المنازل المتنقلة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18300(2) من تنظيم بناء واستخدام المعدات والمرافق الموجودة خارج المنزل المصنع أو المنزل المتنقل المستخدمة لتزويده بالغاز أو الماء أو الكهرباء، باستثناء المرافق المملوكة والمدارة والمصانة من قبل مرفق عام، أو للتخلص من مياه الصرف الصحي أو النفايات الأخرى منه عندما تكون المرافق موجودة خارج متنزه يتطلب هذا الجزء أو اللوائح المعتمدة بموجبه ترخيصًا له.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 18300(3) من طلب ترخيص لاستخدام منزل مصنع أو منزل متنقل خارج متنزه يتطلب هذا الجزء أو اللوائح المعتمدة بموجبه ترخيصًا له، وطلب رسوم لذلك بموجب مرسوم محلي تتناسب مع تكلفة إنفاذ هذا الجزء والمرسوم المحلي فيما يتعلق باستخدام المنازل المصنعة والمنازل المتنقلة، والذي قد يُرفض أو يُلغى إذا كان الاستخدام ينتهك هذا الجزء أو الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 18000)، أو أي لوائح معتمدة بموجبه، أو أي مرسوم محلي ينطبق على هذا الاستخدام.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 18300(4) من طلب ترخيص بناء محلي لإنشاء هيكل ملحق لمنزل مصنع أو منزل متنقل عندما يكون المنزل المصنع أو المنزل المتنقل موجودًا خارج متنزه للمنازل المتنقلة، في ظروف لا يتطلب فيها هذا الجزء أو الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 18000) واللوائح المعتمدة بموجبه إصدار ترخيص لذلك من قبل الإدارة.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 18300(5) من تحديد وإنفاذ متطلبات الارتداد والفصل التي تحكم تركيب منزل مصنع أو منزل متنقل أو هيكل أو مبنى ملحق للمنزل المتنقل يتم تركيبه خارج متنزه للمنازل المتنقلة.
(ح) (1) لا يجوز لمدينة، بما في ذلك مدينة بموجب ميثاق، أو مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، أن تطلب أن تكون الكثافة المتوسطة في متنزه جديد أقل من تلك المسموح بها بموجب مرسوم تقسيم المناطق المعمول به، بالإضافة إلى أي مكافأة كثافة، كما هو محدد في المادة 65915 من قانون الحكومة، لأشكال الإسكان الميسور التكلفة الأخرى.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 18300(2) لا يجوز لمدينة، بما في ذلك مدينة بموجب ميثاق، أو مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، أن تطلب من متنزه جديد أن يتضمن ناديًا. قد تُطلب المرافق الترفيهية أو المناطق الترفيهية أو الهياكل الملحقة أو التحسينات فقط بالقدر الذي تُطلب فيه هذه المرافق أو التحسينات في أنواع أخرى من التطورات السكنية التي تحتوي على عدد مماثل من الوحدات السكنية.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 18300(3) لا يجوز لمدينة، بما في ذلك مدينة بموجب ميثاق، أو مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، أن تطلب أن تكون متطلبات الارتداد والفصل المصرح بها بموجب الفقرة (5) من الفقرة الفرعية (ز) أكبر من تلك المسموح بها بموجب المراسيم المعمول بها لأشكال الإسكان الأخرى.