Section § 1796.51

Explanation
يسمح هذا القانون لإدارة بإنشاء نظام للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بمنظمات الرعاية المنزلية. ويشمل ذلك تلقي أي مشكلات يتم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها وحلها.

Section § 1796.52

Explanation

يحدد هذا القانون مسؤوليات الإدارة في الإشراف على منظمات الرعاية المنزلية. يمكنهم فحص الشكاوى، وإذا لزم الأمر، التحقيق في الانتهاكات المحتملة. يجب عليهم أيضًا التحقق من الامتثال من خلال عمليات تفتيش غير معلنة. يجب على منظمات الرعاية المنزلية السماح بتفتيش سجلاتها ومقارها، وقد يؤدي الرفض إلى فقدان ترخيصها.

لا تشرف الإدارة على مساعدي الرعاية المنزلية الأفراد، ولكنها تحتفظ بسجل لهم. إذا ورد بلاغ عن إساءة معاملة، يجب على الإدارة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون المحلية وخدمات الحماية، حسب عمر الضحية، ولكن لا يتعين عليها التحقيق في الإساءة بنفسها. لا يزال يتعين على مساعدي ووكالات الرعاية الصحية المنزلية الإبلاغ عن إساءة المعاملة مباشرة إلى السلطات كما يفعلون عادة.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 1796.52(a) يجوز للإدارة مراجعة، وإذا رأت ذلك ضروريًا، التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد منظمات الرعاية المنزلية بشأن انتهاكات هذا الفصل أو أي قواعد أو لوائح صادرة بموجب هذا الفصل.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1796.52(b) تتحقق الإدارة من خلال عمليات تفتيش عشوائية وغير معلنة من أن منظمة الرعاية المنزلية تستوفي متطلبات هذا الفصل والقواعد واللوائح الصادرة بموجب هذا الفصل.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1796.52(c) يجوز أن يشمل أي تحقيق أو تفتيش تجريه الإدارة بموجب هذا الفصل، على سبيل المثال لا الحصر، تفتيش دفاتر أو سجلات أو مقار منظمة الرعاية المنزلية. يُعد رفض منظمة الرعاية المنزلية إتاحة السجلات أو الدفاتر أو المقار سببًا لإلغاء ترخيص منظمة الرعاية المنزلية.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1796.52(d) بخلاف الاحتفاظ بسجل الرعاية المنزلية، لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية إشرافية فيما يتعلق بمساعدي الرعاية المنزلية المسجلين.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 1796.52(e) عند استلام بلاغ عن إساءة معاملة مشتبه بها أو معروفة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة (e) من المادة 1796.42، تقوم الإدارة بالإبلاغ المتبادل عن إساءة المعاملة المشتبه بها أو المعروفة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية وخدمات حماية البالغين إذا كان الضحية المزعوم يبلغ 18 عامًا أو أكثر، أو سلطات إنفاذ القانون المحلية وخدمات حماية الأطفال إذا كان الضحية المزعوم أقل من 18 عامًا. بخلاف الإبلاغ المتبادل المطلوب بموجب هذه الفقرة، لا يُطلب من الإدارة التحقيق في إساءة المعاملة المشتبه بها أو المعروفة أو تحمل مسؤوليات أخرى تتعلق بإساءة المعاملة المشتبه بها أو المعروفة. لا تحل هذه الفقرة محل الواجب الحالي لمساعدي الرعاية الصحية المنزلية ووكالات الرعاية الصحية المنزلية، بصفتهم مُبلغين إلزاميّين، بالإبلاغ مباشرة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية أو خدمات حماية البالغين بالمقاطعة عملاً بالمادة 15630.

Section § 1796.53

Explanation
يسمح هذا القانون للموظفين المخولين من الإدارة بدخول منظمة رعاية منزلية خلال ساعات عملها للتحقق من الامتثال أو لمنع انتهاكات أي قواعد. يمكنهم القيام بذلك بإشعار مسبق أو بدونه، طالما أنهم يقدمون إثبات هوية مناسبًا.

Section § 1796.54

Explanation

يسمح هذا القانون للإدارة بمنع شخص ما من العمل أو التطوع في منظمة رعاية منزلية في كاليفورنيا إذا قام بأمور معينة. وتشمل هذه الأمور خرق القواعد، أو تعريض الصحة أو السلامة للخطر، أو رفض إعفائه من سجل جنائي لجرائم معينة، أو سوء إدارة الأموال. يمكن للإدارة اتخاذ هذه القرارات قبل المراجعة النهائية لحماية العملاء، ويجب عليها إبلاغ الشخص المعني، الذي له الحق في جلسة استماع. إذا تم منع شخص ولم يستأنف، أو خسر الاستئناف، فلا يمكنه العمل أو التطوع في الأدوار المحددة في منظمة رعاية منزلية مرة أخرى أبدًا، ما لم تغير الإدارة رأيها. ومع ذلك، يمكن للشخص المستبعد طلب إعادة الوضع بعد عام من صدور القرار.

(a)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(1) يجوز للإدارة أن تحظر على الفرد العمل كعضو في مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية، أو مدير تنفيذي، أو مسؤول، أو أن يكون مرخصًا له لمنظمة رعاية منزلية، إذا قام الفرد بأي مما يلي:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(1)(A) انتهك، أو ساعد أو سمح بانتهاك أي شخص آخر، لأي أحكام من هذا الفصل أو اللوائح التنفيذية.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(1)(B) انخرط في سلوك معادٍ لصحة أو أخلاق أو رفاهية أو سلامة فرد يتلقى خدمات من منظمة رعاية منزلية أو موجود فيها، أو لسكان ولاية كاليفورنيا.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(1)(C) رُفض إعفاؤه من سجل جنائي من قبل الإدارة عندما يكون هذا الشخص قد أُدين بجريمة محددة في المادة 1522.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(1)(D) انخرط في أي سلوك آخر من شأنه أن يشكل أساسًا لتأديب مرخص له لمنظمة رعاية منزلية.
(E)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(1)(E) انخرط في أعمال سوء تصرف مالي تتعلق بتشغيل منظمة رعاية منزلية.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(a)(2) يجوز للإدارة أيضًا أن تحظر على المرخص له توظيف أو الاستمرار في توظيف فرد، أو السماح لفرد بالتطوع في منظمة رعاية منزلية إذا كان هناك اتصال بالعملاء، أو العملاء المحتملين، أو معلومات العميل السرية، إذا كان الفرد قد انخرط في أي سلوك موصوف في الفقرات الفرعية (A) إلى (E)، شاملة، من الفقرة (1).
(b)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(1) يجوز للإدارة أن تطلب الإبعاد الفوري للفرد المذكور في الفقرة الفرعية (a) من الاتصال بالعملاء، أو العملاء المحتملين، أو معلومات العميل السرية لمنظمة رعاية منزلية، لحين صدور قرار نهائي في المسألة، عندما يكون هذا الإجراء ضروريًا لحماية العملاء من الاعتداء الجسدي أو النفسي، أو الهجر، أو أي تهديد جوهري آخر لصحتهم أو سلامتهم.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(2) إذا طلبت الإدارة الإبعاد الفوري لفرد مذكور في الفقرة الفرعية (a)، فعلى الإدارة أن تصدر أمر إبعاد فوري للشخص المستبعد، والذي يجب أن يخطر الشخص المستبعد بأساس إجراء الإدارة وبحق الشخص المستبعد في جلسة استماع.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(3) يجب تسليم الإشعار إما عن طريق الخدمة الشخصية أو البريد المسجل. في غضون 15 يومًا تقويميًا بعد أن تصدر الإدارة أمر إبعاد فوري، يجوز للشخص المستبعد تقديم استئناف كتابي للإبعاد إلى الإدارة.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(4) يكون قرار الإدارة نهائيًا إذا لم يستأنف الشخص المستبعد الإبعاد خلال الوقت المحدد. يجب على الإدارة القيام بكل مما يلي عند استلام استئناف كتابي:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(4)(A) في غضون 30 يومًا تقويميًا من استلام الاستئناف، إصدار لائحة اتهام للشخص المستبعد.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(4)(B) في غضون 60 يومًا تقويميًا من استلام إشعار بالدفاع من قبل الشخص المستبعد عملاً بالمادة 11506 من قانون الحكومة، بدء جلسة استماع بشأن لائحة الاتهام.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(b)(5) قد يحظر أمر الإبعاد الفوري فردًا مذكورًا في الفقرة الفرعية (a) من منظمة رعاية منزلية، أو سجل مساعدي الرعاية المنزلية، أو كليهما، ويظل ساري المفعول حتى اكتمال جلسة الاستماع ويتخذ المدير قرارًا نهائيًا بشأن الموضوع. ومع ذلك، يُعتبر أمر الإبعاد الفوري ملغيًا إذا فشل المدير في اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع في غضون 60 يومًا تقويميًا بعد إصدار القرار المقترح.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(c) يجب على الشخص المستبعد الذي يقدم استئنافًا كتابيًا إلى الإدارة عملاً بهذا القسم، كجزء من الطلب الكتابي، تقديم عنوانه البريدي الحالي. ويجب على الشخص المستبعد لاحقًا إخطار الإدارة كتابيًا بأي تغيير في عنوان البريد، في غضون 48 ساعة من التغيير، حتى اكتمال أو إنهاء عملية جلسة الاستماع.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(d) تُجرى جلسات الاستماع التي تعقد عملاً بهذا القسم وفقًا للفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 11500) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة. يكون معيار الإثبات هو رجحان الأدلة ويقع عبء الإثبات على الإدارة.
(e)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(e)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(e)(1) يجوز للإدارة بدء أو مواصلة إجراء تأديبي ضد فرد مذكور في الفقرة الفرعية (a) بناءً على أي أساس منصوص عليه في هذا القسم، أو إصدار أمر يحظر على أي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية، أو مديرًا تنفيذيًا، أو مسؤولًا، أو مرخصًا له، أو من الاتصال بالعملاء، أو العملاء المحتملين، أو الوصول إلى معلومات العميل السرية لمنظمة الرعاية المنزلية، أو اتخاذ إجراء تأديبي آخر ضد الشخص المستبعد، بصرف النظر عن أي سحب لطلب منظمة رعاية منزلية، أو سحب لطلب تسجيل، أو استقالة، أو سحب لطلب توظيف، أو تسليم تسجيل، أو تسليم ترخيص منظمة رعاية منزلية، أو مصادرة، أو تغيير في الواجبات، أو فصل، أو عدم توظيف، أو إعادة تعيين الشخص المستبعد من قبل المرخص له، أو أن الشخص المستبعد لم يعد على اتصال بعملاء منظمة الرعاية المنزلية.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(e)(2) يعتبر عدم امتثال المرخص له لأمر الإبعاد الصادر عن الإدارة بعد إخطاره بالأمر أساسًا لتأديب المرخص له عملاً بالمادة 1796.38.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(f) إذا استأنف الشخص المستبعد أمر الإبعاد، وتم تأييد أمر الإبعاد من خلال عملية جلسة الاستماع الإدارية، فيُحظر على الشخص مدى الحياة، ما لم تأمر الإدارة بخلاف ذلك، القيام بأي مما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(f)(1) العمل كعضو في مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية، أو مدير تنفيذي، أو مسؤول، أو مرخص له لمنظمة رعاية منزلية.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(f)(2) التوظيف في، أو الاستمرار في التوظيف، أو التطوع في منظمة رعاية منزلية إذا كان الفرد على اتصال بالعملاء، أو العملاء المحتملين، أو معلومات العميل السرية لمنظمة رعاية منزلية.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(f)(3) أن يصبح، أو يستمر في أن يكون، مساعد رعاية منزلية مسجلًا.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(f)(4) الاتصال بالعملاء، أو العملاء المحتملين، أو الوصول إلى معلومات العميل السرية لمنظمة رعاية منزلية.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(g) إذا أبلغت الإدارة الشخص المستبعد بحقه في استئناف أمر الإبعاد ولم يستأنف الشخص المستبعد أمر الإبعاد، فيُحظر على الشخص المستبعد من قبل الإدارة الانخراط في الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات (1) إلى (4)، شاملة، من الفقرة الفرعية (f) مدى الحياة، ما لم تأمر الإدارة بخلاف ذلك.
(h)CA الصحة والسلامة Code § 1796.54(h) يجوز للفرد المستبعد تقديم التماس لإعادة الوضع بعد عام واحد من تاريخ سريان قرار وأمر الإدارة الذي يؤيد أمر الإبعاد عملاً بالمادة 11522 من قانون الحكومة. ويجب على الإدارة تزويد الشخص المستبعد بنسخة من المادة 11522 من قانون الحكومة مع القرار والأمر.