تكون السندات استثمارًا قانونيًا: لجميع صناديق الائتمان؛ وأموال جميع شركات التأمين والبنوك والشركات الائتمانية؛ وصناديق مدارس الولاية، ولجميع صناديق الاستهلاك الخاضعة لسيطرة أمين خزانة الولاية؛ وكلما جاز بموجب القانون المعمول به حاليًا أو الذي يُسن لاحقًا استثمار أي أموال في أو إقراضها بضمان سندات الولايات أو المقاطعات أو المناطق التعليمية في الولاية، يجوز استثمار هذه الأموال أو إقراضها بضمان سندات هذه المنطقة.
فصل مناطق الدرجاتإصدار السندات
Section § 8205
يوضح هذا القسم أن مبالغ السندات التي تصدرها اللجنة يجب أن تتراوح بين 100 دولار و 1,000 دولار. وتحدد اللجنة الفئة المحددة ضمن هذا النطاق.
سندات فئات تحديد اللجنة
Section § 8206
يحدد هذا القسم أن جميع السندات الصادرة يجب أن تُدفع بالدولار الأمريكي في مكتب أمين خزانة المقاطعة. يمكن أن تحمل السندات معدل فائدة يصل إلى 6% سنوياً، تُدفع كل ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يجب سداد ما لا يقل عن جزء واحد من ثلاثين من إجمالي السندات الصادرة سنوياً، بدءاً من تاريخ إصدار السندات بما لا يتجاوز خمس سنوات.
سداد السندات مكتب أمين خزانة المقاطعة سعر الفائدة
Section § 8207
ينص هذا القسم على أنه يجب أن يوقع الرئيس على السندات وأن يصدق عليها أمين سر اللجنة. ويجب ترقيمها حسب ترتيب استحقاقها وأن تلحق بها كوبونات تحمل توقيعًا مطبوعًا، أو نسخة من توقيع، أمين السر.
سندات توقيعات رئيس
Section § 8208
يسمح هذا القانون للجنة ببيع السندات بأي طريقة وكمية تختارها، ولكن يجب بيع كل سند بما لا يقل عن قيمته الاسمية، وهي قيمته الأصلية.
مبيعات السندات، سلطة اللجنة، شرط القيمة الاسمية، تحديد الكمية، قيود التسعير، تقييم السندات، طريقة البيع، الأوراق المالية، مبيعات الاستثمار، الحد الأدنى للتسعير، المالية العامة، إصدار السندات، أدوات الدين، شروط البيع، التنظيم المالي
Section § 8209
ينص هذا القسم على أنه عند بيع السندات، يجب إيداع الأموال الناتجة عن تلك المبيعات لدى أمين خزانة المقاطعة. ثم توضع هذه الأموال في صندوق خاص يُسمى باسم المنطقة المعنية. ولا يمكن استخدام هذه الأموال إلا للأغراض التي وافق عليها الناخبون عند إصدار السندات.
عائدات السندات، أمين خزانة المقاطعة، صندوق خاص، صندوق منطقة فصل الدرجات، بيع السندات، تفويض، أمر الانتخابات، استخدام الأموال، تسمية المنطقة، إصدار السندات، أغراض معتمدة، تخصيص الأموال، خزانة المقاطعة، موافقة الانتخابات، إدارة مالية
Section § 8210
ينص هذا القانون على أن السندات التي يشير إليها يمكن استخدامها كاستثمارات معتمدة لأنواع مختلفة من الأموال. وتشمل هذه صناديق الائتمان، وأموال شركات التأمين، وأموال البنوك والشركات الائتمانية، وصناديق مدارس الولاية، وصناديق الاستهلاك التي يديرها أمين خزانة الولاية. كما يسمح القانون باستثمار الأموال التي يمكن استثمارها قانونيًا في سندات الولايات أو المقاطعات أو المناطق التعليمية في هذه السندات.
استثمار قانوني، صناديق ائتمان، شركات تأمين، أموال البنوك، شركات ائتمانية، صناديق مدارس الولاية، صناديق استهلاك، أمين خزانة الولاية، ضمان السندات، سندات الولاية، سندات المقاطعة، سندات المناطق التعليمية، ترخيص الاستثمار، أهلية الاستثمار