Section § 8235

Explanation

ينص هذا القانون على أن خزانة المقاطعة مسؤولة عن الاحتفاظ بأموال المنطقة. ويجب على أمين خزانة المقاطعة استلام أموال المنطقة والإقرار بها وحفظها بأمان. كما أن أمين الخزانة مسؤول عن إدارة هذه الأموال بأمان وصرفها بشكل صحيح.

تكون خزانة المقاطعة التي تقع فيها المنطقة هي الجهة الإيداعية لأموال المنطقة. ويستلم أمين خزانة المقاطعة أموال المنطقة ويصدر إيصالاً بها، ويضع جميع هذه الأموال في رصيد المنطقة. ويكون مسؤولاً بموجب سنده الرسمي عن حفظها وصرفها بشكل سليم.

Section § 8236

Explanation

يحدد هذا القانون ثلاثة صناديق محددة داخل خزانة المقاطعة حيث تودع أموال ضرائب المنطقة: صندوق السندات، وصندوق الإنشاء والصيانة، وصندوق مصاريف المنطقة. لا يمكن لأمين الصندوق صرف أموال المنطقة إلا بوجود أمر صرف موقع من رئيس اللجنة ومصدق عليه من السكرتير، باستثناء مدفوعات السندات التي يمكن دفعها مباشرة من صندوق السندات. يجب على أمين الصندوق أيضاً تزويد اللجنة بتقرير مالي عند الطلب، يوضح أرصدة الصناديق، والإيرادات الأخيرة، والمصروفات.

تُنشأ بموجب هذا الصناديق التالية في خزانة المقاطعة التي تُخصص لها أموال المنطقة المحصلة عن طريق الضرائب من قبل أمين الصندوق:
(a)CA الشوارع والطرق السريعة Code § 8236(a) صندوق السندات.
(b)CA الشوارع والطرق السريعة Code § 8236(b) صندوق الإنشاء والصيانة.
(c)CA الشوارع والطرق السريعة Code § 8236(c) صندوق مصاريف المنطقة.
يدفع أمين الصندوق أموال المنطقة فقط بموجب أوامر صرف من اللجنة موقعة من الرئيس ومصدقة من السكرتير، باستثناء أن جميع السندات والكوبونات تُدفع عند تقديمها من قبل أمين خزانة المقاطعة من صندوق السندات دون أمر صرف. بناءً على طلب اللجنة أو سكرتيرها، يقدم أمين الصندوق تقريراً كتابياً إلى اللجنة يوضح فيه مقدار الأموال في الصناديق المختلفة، ومقدار الإيرادات منذ تقريره الأخير، والمبالغ المدفوعة.