هيئة الشبابتمديد احتجاز الأشخاص الخطرين
Section § 1800
Section § 1800.5
يشرح هذا القسم أن مجلس جلسات الإفراج المشروط يمكنه أن يطلب من مدير شعبة قضاء الأحداث مراجعة قضية إذا اعتقدوا أن حدثًا خطير بسبب مشاكل عقلية أو جسدية، حتى لو لم تطلب شعبة مرافق الأحداث اتخاذ إجراء. سيقوم أخصائي صحة نفسية بمراجعة القضية لتأكيد أو إعادة تقييم مخاوف المجلس. إذا وافق الأخصائي أو لم يقدم ردًا في الوقت المناسب، يمكن للمجلس بعد ذلك أن يطلب من المدعي العام تقديم التماس إلى المحكمة لإبقاء الحدث تحت الإشراف لكونه خطيرًا. يجب على المجلس تقديم جميع الوثائق ذات الصلة لدعم طلبه، ويجب أن تبدأ هذه العملية قبل 120 يومًا على الأقل من إطلاق سراح الحدث، مع إتمام المراجعات في غضون 15 يومًا من الطلب.
Section § 1801
يشرح هذا القانون الإجراءات المتعلقة بالالتماسات الخاصة بالأفراد الذين قد يشكلون خطراً بسبب مشاكل عقلية أو جسدية. إذا أشار الالتماس إلى وجود سبب محتمل، تُعقد جلسة استماع في المحكمة خلال 10 أيام. يتم إخطار الشخص المعني ويمكنه الحضور مع محامٍ. إذا لم يتمكن من تحمل تكاليف محامٍ، تعين المحكمة محامياً له. يمكن للشخص استجواب الشهود وتقديم الأدلة. في الجلسة، تقيّم المحكمة ما إذا كان الشخص سيشكل خطراً إذا أُطلق سراحه بسبب مشاكل عقلية أو جسدية تجعل التحكم في السلوك الخطير صعباً. إذا لم يكن كذلك، تُرفض القضية ويُطلق سراح الشخص. إذا وُجد سبب محتمل، تُعقد محاكمة لتحديد ما إذا كان الشخص لا يزال يشكل خطراً.
Section § 1801.5
Section § 1801.6
Section § 1802
ينص هذا القانون على أنه إذا تم احتجاز شخص بموجب أمر، يمكن أن يستمر احتجازه ما لم يتم إطلاق سراحه، طالما تم اتباع قواعد معينة. على وجه التحديد، يجب على السلطة المسؤولة عن احتجازهم تقديم طلب لتمديد الاحتجاز في غضون سنتين من الأمر الأولي إذا لزم الأمر، ويمكنهم الاستمرار في تقديم الطلبات كلما كان ذلك ضرورياً لسلامة الجمهور. إذا كان الشخص المحتجز يزيد عمره عن 21 عاماً، فقد يتم نقله إلى منشأة أخرى للرعاية المناسبة. وإلا، يتم إطلاق سراحهم ما لم يمدد أمر محكمة جديد احتجازهم.