(a)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(a) المُبلِّغ المُلزَم هو أي شخص تولى مسؤولية كاملة أو متقطعة عن رعاية أو حضانة مسن أو بالغ معال، سواء تلقى تعويضًا أم لا، بما في ذلك المدراء والمشرفون وأي موظفين مرخصين في منشأة عامة أو خاصة تقدم الرعاية أو الخدمات للمسنين أو البالغين المعالين، أو أي وصي رعاية مسن أو بالغ معال، أو ممارس صحي، أو رجل دين، أو موظف في وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة أو وكالة إنفاذ القانون المحلية.
(b)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)
(1)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1) المُبلِّغ المُلزَم الذي، بصفته المهنية، أو في نطاق عمله، لاحظ أو لديه علم بوقوع حادث يبدو بشكل معقول أنه إساءة جسدية، كما هو محدد في القسم 15610.63، أو هجر، أو اختطاف، أو عزل، أو إساءة مالية، أو إهمال، أو أبلغه مسن أو بالغ معال بأنه تعرض لسلوك، بما في ذلك فعل أو إغفال، يشكل إساءة جسدية، كما هو محدد في القسم 15610.63، أو هجر، أو اختطاف، أو عزل، أو إساءة مالية، أو إهمال، أو يشتبه بشكل معقول في تلك الإساءة، يجب عليه الإبلاغ عن حالة الإساءة المعروفة أو المشتبه بها أو المزعومة عبر الهاتف أو من خلال أداة إبلاغ سرية عبر الإنترنت، كما هو مصرح به بموجب القسم 15658، فورًا أو في أقرب وقت ممكن عمليًا. إذا تم الإبلاغ عبر الهاتف، يجب إرسال تقرير مكتوب، أو تقديم تقرير عبر الإنترنت من خلال أداة الإبلاغ السرية عبر الإنترنت المنشأة في القسم 15658، في غضون يومي عمل.
(A)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(A) إذا وقعت الإساءة المعروفة أو المشتبه بها أو المزعومة في مرفق رعاية طويل الأجل، باستثناء مستشفى صحة نفسية حكومي أو مركز تنمية حكومي، يجب أن يحدث ما يلي:
(i)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(A)(i) إذا كان يُزعم أن الإساءة ناجمة عن مقيم آخر في المرفق مصاب بالخرف تم تشخيصه من قبل طبيب مرخص ولم تكن هناك إصابة جسدية خطيرة، يجب على المُبلِّغ تقديم تقرير مكتوب عن حالة الإساءة المعروفة أو المشتبه بها أو المزعومة إلى كلتا الوكالتين التاليتين في غضون 24 ساعة:
(I)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(A)(i)(I) أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل.
(II) وكالة إنفاذ القانون المحلية.
(ii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(A)(ii) في جميع الحالات الأخرى، فورًا أو في أقرب وقت ممكن عمليًا، ولكن لا يتجاوز ساعتين، يجب على المُبلِّغ تقديم تقرير شفوي عن حالة الإساءة المعروفة أو المشتبه بها أو المزعومة إلى وكالة إنفاذ القانون المحلية، ويجب عليه تقديم تقرير مكتوب إلى جميع الوكالات التالية في غضون 24 ساعة:
(I)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(A)(ii)(I) أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل.
(II) وكالة إنفاذ القانون المحلية.
(III) وكالة الترخيص الحكومية المعنية.
(iii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(A)(iii) لأغراض هذه الفقرة الفرعية، يبدأ الحد الزمني للإبلاغ عندما يلاحظ المُبلِّغ المُلزَم الإساءة أو الإهمال، أو يحصل على علم بها، أو يشتبه فيها.
(B)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(B) عند الاقتضاء، تعتبر التقارير المقدمة عملاً بالبندين (i) و (ii) من الفقرة الفرعية (A) مستوفية لمتطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في قانون العدالة للمسنين الفيدرالي لعام 2009، كما هو مبين في العنوان الفرعي H من قانون حماية المرضى والرعاية الميسرة الفيدرالي (القانون العام 111-148)، والقسم 1418.91 من قانون الصحة والسلامة، والقسم 72541 من الباب 22 من مدونة لوائح كاليفورنيا. عندما تتلقى وكالة إنفاذ القانون المحلية تقريرًا أوليًا عن إساءة معاملة مشتبه بها في مرفق رعاية طويل الأجل عملاً بالفقرة الفرعية (A)، يجوز لوكالة إنفاذ القانون المحلية تنسيق الجهود مع أمين المظالم المحلي لتقديم الاستجابة الأكثر فورية ومناسبة للتحقيق في التقرير الإلزامي. يجوز لأمين المظالم المحلي ووكالات إنفاذ القانون المحلية التعاون لتطوير بروتوكولات لتنفيذ الفقرة الفرعية (A).
(C)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(C) على الرغم من أحكام وضع القواعد في الفصل 3.5 (الذي يبدأ بالقسم 11340) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، أو أي قانون آخر، يجوز للإدارة تنفيذ الفقرتين الفرعيتين (A) و (B)، كليًا أو جزئيًا، عن طريق رسائل لجميع المقاطعات، أو نشرات للمقدمين، أو تعليمات مماثلة أخرى دون اتخاذ إجراء تنظيمي.
(D)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(D) فيما يتعلق بالإساءة المبلغ عنها عملاً بالفقرتين الفرعيتين (A) و (B)، يجب على أمين المظالم المحلي ووكالة إنفاذ القانون المحلية، في أقرب وقت ممكن عمليًا، باستثناء حالات الطوارئ أو بموجب تقرير مطلوب تقديمه عملاً بالبند (v)، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ هذه الإجراءات فورًا، القيام بكل ما يلي:
(i)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(D)(i) الإبلاغ إلى إدارة الصحة العامة بالولاية عن أي حالة إساءة معروفة أو مشتبه بها تحدث في مرفق رعاية صحية طويل الأجل، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (a) من القسم 1418 من قانون الصحة والسلامة.
(ii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(D)(ii) الإبلاغ إلى إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية عن أي حالة إساءة معروفة أو مشتبه بها تحدث في مرفق رعاية سكنية للمسنين، كما هو محدد في القسم 1569.2 من قانون الصحة والسلامة، أو في برنامج نهاري للبالغين، كما هو محدد في الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 1502 من قانون الصحة والسلامة.
(iii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(D)(iii) الإبلاغ إلى إدارة الصحة العامة بالولاية وإدارة كاليفورنيا للشيخوخة عن أي حالة إساءة معروفة أو مشتبه بها تحدث في مركز رعاية صحية نهارية للبالغين، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (b) من القسم 1570.7 من قانون الصحة والسلامة.
(iv)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(D)(iv) الإبلاغ إلى شعبة الاحتيال في برنامج Medi-Cal وإساءة معاملة المسنين عن أي حالة نشاط إجرامي معروف أو مشتبه به.
(v)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(D)(v) الإبلاغ عن جميع حالات الإساءة الجسدية والإساءة المالية المعروفة أو المشتبه بها إلى مكتب المدعي العام المحلي في المقاطعة التي وقعت فيها الإساءة.
(E)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)
(i)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i) إذا وقعت الإساءة أو الإهمال المشتبه به أو المزعوم في مستشفى صحة نفسية حكومي أو مركز تنمية حكومي، وأسفرت الإساءة أو الإهمال المشتبه به أو المزعوم عن أي من الحوادث التالية، يجب تقديم تقرير فورًا، ولكن في موعد لا يتجاوز ساعتين من ملاحظة المُبلِّغ المُلزَم للإساءة، أو حصوله على علم بها، أو اشتباهه فيها، إلى المحققين المعينين في إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية، وإلى وكالة إنفاذ القانون المحلية:
(I)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i)(I) وفاة.
(II) اعتداء جنسي، كما هو محدد في القسم 15610.63.
(III) اعتداء بسلاح فتاك، كما هو موصوف في القسم 245 من قانون العقوبات، من قبل شخص غير مقيم في مستشفى الصحة النفسية الحكومي أو مركز التنمية الحكومي.
(IV) اعتداء بقوة من المحتمل أن تسبب إصابة جسدية خطيرة، كما هو موصوف في القسم 245 من قانون العقوبات.
(V)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i)(V) إصابة في الأعضاء التناسلية عندما يكون سبب الإصابة غير محدد.
(VI) كسر في العظم عندما يكون سبب الكسر غير محدد.
(ii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i)(ii) يجب تقديم جميع التقارير الأخرى عن الإساءة أو الإهمال المشتبه به أو المزعوم الذي وقع في مستشفى صحة نفسية حكومي أو مركز تنمية حكومي فورًا، ولكن في موعد لا يتجاوز ساعتين من ملاحظة المُبلِّغ المُلزَم للإساءة، أو حصوله على علم بها، أو اشتباهه فيها، إلى المحققين المعينين في إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية، أو إلى وكالة إنفاذ القانون المحلية.
(iii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i)(iii) عندما تتلقى وكالة إنفاذ القانون المحلية تقريرًا أوليًا عن إساءة أو إهمال مشتبه به أو مزعوم في مستشفى صحة نفسية حكومي أو مركز تنمية حكومي عملاً بالبند (i)، يجب على وكالة إنفاذ القانون المحلية تنسيق الجهود مع المحققين المعينين في إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية لتقديم الاستجابة الأكثر فورية ومناسبة للتحقيق في التقرير الإلزامي. يجوز للمحققين المعينين في إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية ووكالات إنفاذ القانون المحلية التعاون لتطوير بروتوكولات لتنفيذ هذا البند.
(iv)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i)(iv) باستثناء حالات الطوارئ، يجب على وكالة إنفاذ القانون المحلية، في أقرب وقت ممكن عمليًا، الإبلاغ عن أي حالة نشاط إجرامي معروف أو مشتبه به إلى شعبة الاحتيال في برنامج Medi-Cal وإساءة معاملة المسنين.
(v)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(E)(i)(v) على الرغم من أي قانون آخر، لا يُطلب من المُبلِّغ المُلزَم الذي يُطلب منه الإبلاغ عملاً بالقسم 4427.5 الإبلاغ بموجب البند (i).
(F)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(1)(F) إذا وقعت الإساءة في أي مكان آخر غير مرفق رعاية طويل الأجل، أو مستشفى صحة نفسية حكومي، أو مركز تنمية حكومي، يجب تقديم التقرير إلى وكالة خدمات حماية البالغين أو وكالة إنفاذ القانون المحلية.
(2)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(2)
(A)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(2)(A) المُبلِّغ المُلزَم الذي هو رجل دين ويكتسب معرفة أو اشتباهًا معقولًا بإساءة معاملة مسن أو بالغ معال أثناء اتصال توبة لا يخضع للفقرة (1). لأغراض هذه الفقرة الفرعية، تعني "اتصال التوبة" اتصالًا يُقصد به أن يكون سريًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اعترافًا سريًا يُقدم إلى رجل دين يكون، في سياق الانضباط أو الممارسة الكنسية أو الطائفية أو التنظيمية، مخولًا أو معتادًا على سماع تلك الاتصالات، ويكون لديه، بموجب مبادئ الانضباط أو العادات أو الممارسات الكنسية أو الطائفية أو التنظيمية، واجب الحفاظ على سرية تلك الاتصالات.
(B)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(2)(A)(B) لا تعدل هذه الفقرة الفرعية أو تحد من واجب رجل الدين في الإبلاغ عن إساءة معاملة المسنين والبالغين المعالين المعروفة أو المشتبه بها إذا كان يعمل بصفته وصيًا على الرعاية، أو ممارسًا صحيًا، أو موظفًا في وكالة خدمات حماية البالغين.
(C)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(2)(A)(C) على الرغم من هذا القسم، لا يكون رجل الدين الذي لا يعمل بانتظام بدوام كامل أو جزئي في مرفق رعاية طويل الأجل أو ليس لديه رعاية أو حضانة لمسن أو بالغ معال مسؤولاً عن الإبلاغ عن إساءة أو إهمال لا يمكن ملاحظته أو تمييزه بشكل معقول لشخص حكيم عادي ليس لديه تدريب أو خبرة متخصصة في رعاية المسنين أو المعالين.
(3)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)
(A)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)(A) المُبلِّغ المُلزَم الذي هو طبيب وجراح، أو ممرض مسجل، أو معالج نفسي، كما هو محدد في القسم 1010 من قانون الإثبات، لا يُطلب منه الإبلاغ، عملاً بالفقرة (1)، عن حادث إذا توفرت جميع الشروط التالية:
(i)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)(A)(i) أبلغه مسن أو بالغ معال بأنه تعرض لسلوك يشكل إساءة جسدية، كما هو محدد في القسم 15610.63، أو هجر، أو اختطاف، أو عزل، أو إساءة مالية، أو إهمال.
(ii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)(A)(ii) المُبلِّغ المُلزَم ليس على علم بأي دليل مستقل يؤكد البيان بأن الإساءة قد وقعت.
(iii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)(A)(iii) تم تشخيص المسن أو البالغ المعال بمرض عقلي أو خرف، أو يخضع لوصاية قضائية بسبب مرض عقلي أو خرف.
(iv)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)(A)(iv) في ممارسة الحكم السريري، يعتقد الطبيب والجراح، أو الممرض المسجل، أو المعالج النفسي، كما هو محدد في القسم 1010 من قانون الإثبات، بشكل معقول أن الإساءة لم تحدث.
(B)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(3)(A)(B) لا تفرض هذه الفقرة على المُبلِّغين المُلزَمين واجب التحقيق في حادث إساءة معروف أو مشتبه به، ولا تقلل أو تقيد أي واجب قائم للمُبلِّغين المُلزَمين.
(4)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)
(A)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)(A) في مرفق رعاية طويل الأجل، لا يُطلب من المُبلِّغ المُلزَم الإبلاغ عن حادث كحادث إساءة مشتبه به، كما هو محدد في القسم 15610.07، إذا توفرت جميع الشروط التالية:
(i)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)(A)(i) المُبلِّغ المُلزَم على علم بوجود خطة رعاية مناسبة.
(ii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)(A)(ii) المُبلِّغ المُلزَم على علم بأن خطة الرعاية قد تم تقديمها أو تنفيذها بشكل صحيح.
(iii)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)(A)(iii) حدثت إصابة جسدية أو عقلية أو طبية نتيجة للرعاية المقدمة عملاً بالبند (i) أو (ii).
(iv)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)(A)(iv) يعتقد المُبلِّغ المُلزَم بشكل معقول أن الإصابة لم تكن نتيجة إساءة.
(B)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(b)(4)(A)(B) لا تُلزم هذه الفقرة المُبلِّغ المُلزَم بالبحث عن معلومات بشأن حادث إساءة معروف أو مشتبه به قبل الإبلاغ، ولا تمنعه من ذلك. تنطبق هذه الفقرة فقط على فئات المُبلِّغين المُلزَمين التي تحددها إدارة الصحة العامة بالولاية، بموافقة شعبة الاحتيال في برنامج Medi-Cal وإساءة معاملة المسنين وأمين مظالم الرعاية طويلة الأجل بالولاية، بأن لديهم إمكانية الوصول إلى خطط الرعاية ولديهم التدريب والخبرة اللازمة لتحديد ما إذا كانت الشروط المحددة في هذا القسم قد استوفيت.
(c)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(c)
(1)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(c)(1) يجوز لأي مُبلِّغ مُلزَم لديه علم، أو يشتبه بشكل معقول، بأن أنواعًا من إساءة معاملة المسنين أو البالغين المعالين التي لا يُلزم الإبلاغ عنها قد لحقت بمسن أو بالغ معال، أو أن رفاهيتهم العاطفية معرضة للخطر بأي طريقة أخرى، الإبلاغ عن حالة الإساءة المعروفة أو المشتبه بها.
(2)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(c)(2) إذا وقعت الإساءة المشتبه بها أو المزعومة في مرفق رعاية طويل الأجل بخلاف مستشفى صحة نفسية حكومي أو مركز تنمية حكومي، يجوز تقديم التقرير إلى برنامج أمين مظالم الرعاية طويلة الأجل. باستثناء حالات الطوارئ، يجب على أمين المظالم المحلي الإبلاغ عن أي حالة إساءة معروفة أو مشتبه بها إلى إدارة الصحة العامة بالولاية وعن أي حالة نشاط إجرامي معروف أو مشتبه به إلى شعبة الاحتيال في برنامج Medi-Cal وإساءة معاملة المسنين، في أقرب وقت ممكن عمليًا.
(3)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(c)(3) إذا وقعت الإساءة المشتبه بها أو المزعومة في مستشفى صحة نفسية حكومي أو مركز تنمية حكومي، يجوز تقديم التقرير إلى المحقق المعين في إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية أو إلى وكالة إنفاذ القانون المحلية. باستثناء حالات الطوارئ، يجب على وكالة إنفاذ القانون المحلية الإبلاغ عن أي حالة نشاط إجرامي معروف أو مشتبه به إلى شعبة الاحتيال في برنامج Medi-Cal وإساءة معاملة المسنين، في أقرب وقت ممكن عمليًا.
(4)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(c)(4) إذا وقعت الإساءة المشتبه بها أو المزعومة في مكان آخر غير المكان الموصوف في الفقرة (2) أو (3)، يجوز تقديم التقرير إلى وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة.
(5)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(c)(5) إذا كان السلوك ينطوي على نشاط إجرامي غير مشمول في الفقرة الفرعية (b)، يجوز الإبلاغ عنه فورًا إلى وكالة إنفاذ القانون المختصة.
(d)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(d) إذا كان هناك اثنان أو أكثر من المُبلِّغين المُلزَمين حاضرين ولديهم علم مشترك أو يشتبهون بشكل معقول بأن أنواعًا من إساءة معاملة مسن أو بالغ معال، سواء كان الإبلاغ عنها إلزاميًا أم لا، قد وقعت، وكان هناك اتفاق بينهم، يجوز تقديم التقرير الهاتفي أو تقرير الإنترنت، كما هو مصرح به بموجب القسم 15658، من قبل عضو في الفريق يتم اختياره بالاتفاق المتبادل، ويجوز تقديم تقرير واحد وتوقيعه من قبل العضو المختار من فريق الإبلاغ. أي عضو لديه علم بأن العضو المعين للإبلاغ قد فشل في القيام بذلك يجب عليه بعد ذلك تقديم التقرير.
(e)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(e) يجب أن يتضمن التقرير الهاتفي أو تقرير الإنترنت، كما هو مصرح به بموجب القسم 15658، عن حالة إساءة معاملة مسن أو بالغ معال معروفة أو مشتبه بها، إذا كانت معروفة، اسم الشخص الذي يقدم التقرير، واسم وعمر المسن أو البالغ المعال، والموقع الحالي للمسن أو البالغ المعال، وأسماء وعناوين أفراد الأسرة أو أي بالغ آخر مسؤول عن رعاية المسن أو البالغ المعال، وطبيعة ومدى حالة المسن أو البالغ المعال، وتاريخ الحادث، وأي معلومات أخرى، بما في ذلك المعلومات التي دفعت ذلك الشخص للاشتباه في إساءة معاملة المسن أو البالغ المعال، حسب طلب الوكالة المتلقية للتقرير.
(f)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(f) واجبات الإبلاغ بموجب هذا القسم فردية، ولا يجوز لأي مشرف أو مدير عرقلة أو منع واجبات الإبلاغ، ولا يخضع أي شخص يقدم التقرير لأي عقوبة بسبب تقديمه للتقرير. ومع ذلك، يجوز وضع إجراءات داخلية لتسهيل الإبلاغ، وضمان السرية، وإبلاغ المشرفين والمدراء بالتقارير، شريطة ألا تتعارض مع هذا الفصل.
(g)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(g)
(1)Copy CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(g)(1) كلما تطلب هذا القسم من وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة الإبلاغ إلى وكالة إنفاذ القانون، يجب على وكالة إنفاذ القانون، فورًا عند الطلب، تقديم نسخة من تقريرها التحقيقي المتعلق بالمسألة المبلغ عنها إلى وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة تلك.
(2)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(g)(2) كلما تطلب هذا القسم من وكالة إنفاذ القانون الإبلاغ إلى وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة، يجب على وكالة خدمات حماية البالغين بالمقاطعة، فورًا عند الطلب، تقديم نسخة من تقريرها التحقيقي المتعلق بالمسألة المبلغ عنها إلى وكالة إنفاذ القانون تلك.
(3)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(g)(3) لا يشمل شرط الكشف عن التقارير التحقيقية عملاً بهذه الفقرة الفرعية الكشف عن سجلات الخدمات الاجتماعية أو ملفات القضايا السرية، كما لا تسمح هذه الفقرة الفرعية بالكشف عن أي تقارير أو سجلات إذا كان الكشف عنها محظورًا بموجب أي قانون آخر من قوانين الولاية أو القانون الفيدرالي.
(h)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(h) يعد عدم الإبلاغ، أو عرقلة أو منع الإبلاغ عن إساءة جسدية، كما هو محدد في القسم 15610.63، أو هجر، أو اختطاف، أو عزل، أو إساءة مالية، أو إهمال لمسن أو بالغ معال، في انتهاك لهذا القسم، جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في سجن المقاطعة، أو بغرامة لا تزيد عن ألف دولار (1,000 دولار)، أو بكلتا العقوبتين. المُبلِّغ المُلزَم الذي يتعمد عدم الإبلاغ، أو يعرقل أو يمنع الإبلاغ عن إساءة جسدية، كما هو محدد في القسم 15610.63، أو هجر، أو اختطاف، أو عزل، أو إساءة مالية، أو إهمال لمسن أو بالغ معال، في انتهاك لهذا القسم، إذا أسفرت تلك الإساءة عن وفاة أو إصابة جسدية خطيرة، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة في سجن المقاطعة، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دولار (5,000 دولار)، أو بكلتا العقوبتين. إذا أخفى مُبلِّغ مُلزَم عمدًا فشله في الإبلاغ عن حادث يعلم المُبلِّغ المُلزَم أنه إساءة أو إهمال شديد بموجب هذا القسم، فإن عدم الإبلاغ يعد جريمة مستمرة حتى تكتشف وكالة إنفاذ القانون المحددة في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (b) الجريمة.
(i)CA الرعاية الاجتماعية والمؤسسات Code § 15630(i) لأغراض هذا القسم، يكون لمصطلح "بالغ معال" نفس المعنى المحدد له في القسم 15610.23.