المنشورات والإعلانات الرسميةكيفية النشر
Section § 6060
يشرح هذا القسم أنه عندما يتطلب القانون نشر إشعار عام، يجب أن يتم ذلك في صحيفة واسعة الانتشار. يجب نشر الإشعار لمدة معينة، وعدد محدد من المرات، وبطريقة معينة، كما هو مفصل في القسم المشار إليه. يشمل مصطلح “إشعار” أي إعلانات رسمية، أو قرارات، أو أوامر، أو محتوى مشابه يتطلب القانون نشره في مثل هذه الصحف.
Section § 6061
وفقًا لهذا القانون، إذا كان يلزم نشر إشعار بموجب هذا القسم، فيجب نشره مرة واحدة فقط.
Section § 6061.3
Section § 6062
Section § 6062
يشرح هذا القسم كيفية نشر الإشعارات في الصحف. يجب نشرها مرتين على الأقل مع فاصل زمني لا يقل عن خمسة أيام بين النشرتين، ولكن لا تُحتسب أيام النشر نفسها ضمن هذا الفاصل. تبدأ فترة الإشعار في اليوم الأول لظهور النشر وتستمر لمدة 10 أيام، بما في ذلك اليوم الأول.
Section § 6063
يوضح هذا القسم من القانون أنه يجب نشر إشعار في صحيفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع متتالية. يحتاج كل نشر إلى فاصل زمني لا يقل عن خمسة أيام بينهما، ولا يتم احتساب أيام النشر عند حساب ذلك. تبدأ فترة الإشعار في اليوم الأول لنشره وتنتهي بعد واحد وعشرين يومًا، بما في ذلك اليوم الأول.
Section § 6063
يوضح هذا القسم من القانون كيفية نشر إشعار. يجب نشره ثلاث مرات على الأقل في صحيفة خلال فترة 10 أيام. يجب أن يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن خمسة أيام بين كل نشر وآخر، دون احتساب أيام النشر نفسها. تبدأ فترة الإشعار في اليوم الأول للنشر وتنتهي إما في يوم النشر الثالث أو بعد عشرة أيام، أيهما أطول.
Section § 6064
يتطلب هذا القانون نشر إشعار في صحيفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع متتالية. يجب أن يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن خمسة أيام بين كل إشعار والآخر، ولا يشمل ذلك أيام النشر نفسها. يبدأ اليوم الأول لنشر الإشعار فترة الإشعار، وتنتهي في اليوم الثامن والعشرين، مع احتساب اليوم الأول.