Section § 8010

Explanation

ينشئ هذا القانون لجنة حالة الكراهية، وتتألف من تسعة أعضاء يعينهم الحاكم ورئيس الجمعية ولجنة قواعد مجلس الشيوخ. يجب أن يتمتع الأعضاء بخبرة في مكافحة الكراهية والتمييز. يخدمون لمدد أربع سنوات، مع مدة أولية متداخلة لبعض الأعضاء. يجوز للجنة تشكيل لجان والعمل مع خبراء لرصد الاتجاهات المتعلقة بالكراهية، ونشر الموارد، وتقديم المشورة للهيئات الحكومية بشأن السياسات. تستضيف ما لا يقل عن أربعة منتديات عامة سنويًا، وتصدر تقارير سنوية عن اتجاهات جرائم الكراهية، وتوصي بإجراءات للحد من جرائم الكراهية مع احترام الحريات المدنية. قد يتلقى الأعضاء أجرًا مقابل المشاركة في الاجتماعات، باستثناء الأعضاء التشريعيين أو بحكم المنصب.

(a)CA الحكومة Code § 8010(a) تُنشأ بموجب هذا في حكومة الولاية لجنة حالة الكراهية. تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، على النحو التالي:
(1)CA الحكومة Code § 8010(a)(1) خمسة أعضاء يعينهم الحاكم.
(2)CA الحكومة Code § 8010(a)(2) عضوان يعينهما رئيس الجمعية.
(3)CA الحكومة Code § 8010(a)(3) عضوان يعينهما لجنة قواعد مجلس الشيوخ.
(ب) تُراعى التعيينات في اللجنة من بين الأفراد الذين يمتلكون خبرة مهنية أو دراية أو معرفة متخصصة في مكافحة الكراهية والتعصب والتمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو النوع الاجتماعي أو الدين أو الأصل العرقي أو الأصل القومي أو الإعاقة أو الحالة الطبية أو الحالة الاجتماعية أو التوجه الجنسي أو المواطنة أو اللغة الأساسية أو وضع الهجرة أو المعلومات الوراثية، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الأشخاص الذين يشغلون مناصب في العلاقات الإنسانية والخدمة المجتمعية، والعلماء الاجتماعيون، والباحثون، وعلماء البيانات، أو غيرهم من ذوي القدرات المدنية ذات الصلة.
(ج) يخدم أعضاء اللجنة حسب رغبة سلطة التعيين ويُعينون لمدد أربع سنوات، باستثناء المعينين لأول مرة، الذين يخدمون للمدد التالية:
(1)CA الحكومة Code § 8010(1) ثلاثة أعضاء يعينهم الحاكم، وعضو واحد يعينه رئيس الجمعية، وعضو واحد يعينه لجنة قواعد مجلس الشيوخ يُعينون لمدة ثلاث سنوات.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) عضوان يعينهما الحاكم، وعضو واحد يعينه رئيس الجمعية، وعضو واحد يعينه لجنة قواعد مجلس الشيوخ يُعينون لمدة أربع سنوات.
(د) ينتخب الأعضاء واحدًا منهم ليكون رئيسًا للجنة.
(هـ) (1) يجوز للجنة تعيين مسؤولين من بين أعضائها وتشكيل لجان استشارية، حسب الحاجة، من أجل تنفيذ واجباتها بموجب هذا البند الفرعي. تحدد اللجنة صلاحيات وواجبات المسؤولين المعينين ورؤساء اللجان الاستشارية.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) أي لجنة استشارية تشكلها اللجنة يجب أن يرأسها رئيس استشاري، يكون عضوًا في اللجنة، وقد تتألف من مستشارين أعضاء أو غير أعضاء يمتلكون معرفة أو خبرة متخصصة لإثراء عمل اللجنة وتعزيز أهدافها، وضمان أن يعكس عمل اللجنة الخبرة الحالية لسكان الولاية ومجتمعاتها المتنوعة، ونشر التوصيات والممارسات والاستراتيجيات والأدوات والموارد التي طورتها اللجنة.
(و) (1) يخدم أعضاء الهيئة التشريعية في اللجنة كأعضاء بحكم المنصب بدون حق التصويت ويشاركون في أنشطة اللجنة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مشاركتهم مع واجباتهم التشريعية.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) يخدم المدعي العام أو من ينوب عنه في اللجنة كعضو بحكم المنصب بدون حق التصويت ويشارك في أنشطة اللجنة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مشاركتهم مع واجباتهم.
(3)CA الحكومة Code § 8010(3) يخدم مدير مكتب خدمات الطوارئ أو من ينوب عنه في اللجنة كعضو بحكم المنصب بدون حق التصويت ويشارك في أنشطة اللجنة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مشاركتهم مع واجباتهم.
(ز) يجوز لأعضاء اللجنة اختيار ممثلين لحضور أنشطة اللجنة إذا كانوا غير قادرين على الحضور.
(ح) (1) يجوز للعضو المعين عملاً بالبند الفرعي (ج) أن يتلقى بدل يومي قدره مائة دولار (100 دولار) عن كل اجتماع عام للجنة وكل منتدى مجتمعي للجنة يحضره، ويحق له استرداد النفقات.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) لا يحق لأعضاء الهيئة التشريعية، والأعضاء بحكم المنصب، والمستشارين غير الأعضاء في اللجنة الحصول على أي بدل يومي أو استرداد للنفقات المتكبدة أثناء المشاركة في أنشطة اللجنة.
(ط) يكون للجنة الأهداف التالية:
(1)CA الحكومة Code § 8010(1) توفير الموارد والمساعدة لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ومكتب خدمات الطوارئ، ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، والجمهور بشأن حالة الكراهية من أجل إبقاء هذه الكيانات والجمهور على اطلاع بالاتجاهات الناشئة في الجرائم المتعلقة بالكراهية.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) الانخراط في تقصي الحقائق، وجمع البيانات، وإعداد تقارير سنوية عن حالة الكراهية والجرائم المتعلقة بالكراهية.
(3)CA الحكومة Code § 8010(3) التعاون مع خبراء آخرين في مجالات الكراهية والسلامة العامة والمجالات الأخرى ذات الصلة لاكتساب فهم أعمق لرصد وتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة الكراهية أو الجرائم المتعلقة بالكراهية.
(4)CA الحكومة Code § 8010(4) تقديم المشورة للهيئة التشريعية والحاكم ووكالات الولاية بشأن توصيات السياسات للقيام بكل مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 8010(4)(A) تعزيز التعليم بين المجتمعات المصمم لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين سكان كاليفورنيا المتنوعين.
(B)CA الحكومة Code § 8010(4)(B) اقتراح وتحديد تدريب موصى به لمسؤولي وموظفي الولاية للتعرف على أعمال الكراهية والتعصب الخطيرة ومعالجتها.
(C)CA الحكومة Code § 8010(4)(C) تقديم المشورة بشأن المسائل ذات الصلة بشكل دوري.
(ي) تستضيف اللجنة وتنسق ما لا يقل عن أربعة منتديات مجتمعية حضورية أو افتراضية حول حالة الكراهية سنويًا. تكون المنتديات مفتوحة للجمهور. يركز كل منتدى على الاتجاهات المحلية والولائية والوطنية المتطورة المتعلقة بحالة الكراهية أو الجرائم المتعلقة بالكراهية ويتضمن عروضًا تقديمية من خبراء متخصصين.
(ك) على الرغم من المادة 10231.5، تصدر اللجنة تقريرًا سنويًا للجنة حالة الكراهية إلى الحاكم والهيئة التشريعية، بحلول الأول من يوليو من كل عام، يصف أنشطتها للعام السابق، وتوصياتها للعام التالي. يُتاح التقرير للجمهور. يُتاح أول تقرير سنوي من هذا القبيل بحلول الأول من يوليو 2023.
(1)CA الحكومة Code § 8010(1) بالنسبة لتقرير اللجنة السنوي حول حالة الكراهية المستحق بحلول الأول من يوليو 2026 وما بعده، تعد اللجنة تقريرًا يتضمن كل مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 8010(1)(A) حصر شامل لأنشطة جرائم الكراهية على مستوى الولاية وتقرير عن الاتجاهات والإحصائيات الوطنية ذات الصلة بجرائم الكراهية.
(B)CA الحكومة Code § 8010(1)(B) توصيات لتحسين الممارسات والموارد والتدريبات ذات الصلة المتاحة والمستخدمة من قبل وكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية للاستجابة لحالات جرائم الكراهية والحد منها.
(C)CA الحكومة Code § 8010(1)(C) توصيات بالإجراءات التي يجب أن يتخذها الحاكم والهيئة التشريعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حلول السياسات والتشريعات التي ستساعد الولاية على الاستجابة لحالات جرائم الكراهية والحد منها.
(D)CA الحكومة Code § 8010(1)(D) توصيات بالإجراءات التي يجب أن تتخذها المجتمعات التي ستساعد في الاستجابة لحالات جرائم الكراهية والحد منها.
(E)CA الحكومة Code § 8010(1)(E) معلومات عن الأدوات والممارسات والموارد والتدريبات الحالية التي أثبتت نجاحها في ولايات وبلدان أخرى والتي قد تنفذها وكالات إنفاذ القانون بالولاية، والحاكم، والهيئة التشريعية، والإدارات والوكالات الحكومية ذات الصلة، والمجتمعات في جميع أنحاء الولاية من أجل الاستجابة لحالات جرائم الكراهية والحد منها.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) بالنسبة لتقرير اللجنة السنوي حول حالة الكراهية المستحق بحلول الأول من يوليو 2024، والأول من يوليو 2025، تعد اللجنة تقريرًا يتضمن المعلومات الموصوفة في الفقرات الفرعية من (A) إلى (E)، شاملة، من الفقرة (1) فقط بالقدر الذي تتوفر فيه تلك المعلومات.
(3)CA الحكومة Code § 8010(3) لأغراض هذا البند الفرعي، يكون لمصطلح "جريمة كراهية" نفس المعنى المحدد في المادة 422.55 من قانون العقوبات.
(4)CA الحكومة Code § 8010(4) تُستخدم البيانات المكتسبة عملاً بهذا البند الفرعي لأغراض البحث أو الإحصاء ولا يجوز لها الكشف عن أي معلومات شخصية قد تكشف هوية فرد.
(ل) على الرغم من المادة 10231.5، تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا إلى الهيئة التشريعية من خلال اللجنة المشتركة للقواعد بشأن عمل اللجنة اعتبارًا من الأول من يوليو 2023.
(م) تُقدم جميع التقارير المقدمة إلى الهيئة التشريعية عملاً بهذا القسم بما يتوافق مع المادة 9795.
(ن) تسعى اللجنة في جميع أنشطتها إلى حماية الحريات المدنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الدين، والحق في الخصوصية وفقًا لدستور الولايات المتحدة والقانون ذي الصلة.
(س) يجوز للجنة أن تسعى للحصول على تمويل أو تتقدم بطلب للحصول عليه أو تقبله من مصادر أخرى غير الصندوق العام للمساعدة في تنفيذ وتحقيق أهداف اللجنة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 8010(1) الأموال الفيدرالية الممنوحة، بموجب قانون صادر عن الكونغرس أو بأمر تنفيذي، لأغراض هذا الفصل.
(2)CA الحكومة Code § 8010(2) برامج المنح الفيدرالية.

Section § 8010.5

Explanation

ينص هذا القانون على أن الفصل لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يخصص المجلس التشريعي تمويلاً له. بمجرد توفير التمويل، يجب على اللجنة الإعلان عن ذلك على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني وإبلاغ كل من وزير الخارجية والمستشار التشريعي.

(a)CA الحكومة Code § 8010.5(a) لا يصبح هذا الفصل ساري المفعول إلا بعد تخصيص تمويل من قبل المجلس التشريعي في قانون الميزانية أو أي إجراء آخر لأغراض هذا الفصل.
(b)CA الحكومة Code § 8010.5(b) تنشر اللجنة إشعارًا بالتخصيص على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني وترسل إشعارًا بالتمويل إلى وزير الخارجية والمستشار التشريعي.

Section § 8011

Explanation
هذا القانون مؤقت ولن يعود ساريًا بعد 1 يناير 2027.