Section § 27421

Explanation
يجب على مقيّم المقاطعة تزويد الحكومة المحلية (باستثناء المناطق التعليمية) بتقدير للقيمة المقدرة للعقار للسنة المالية التالية، إذا طلبت الحكومة المحلية ذلك بحلول 20 فبراير. ويجب تقديم هذا التقدير بحلول 15 مايو، ويجب أن يتضمن قيمًا مفصلة بناءً على سجل التقييم وتقديرًا إجماليًا للقيمة.

Section § 27422

Explanation

ينص هذا القانون على أن الشخص الذي يشغل منصب المُقيِّم لا يمكنه أيضًا شغل منصب جابي الضرائب أو المراجع المالي في نفس الوقت. أصبحت هذه القاعدة سارية المفعول منذ 6 يناير 1969.

لا يجوز للمُقيِّم أن يشغل منصب جابي الضرائب أو المراجع المالي، سواء كان منصبًا بالتعيين أو بالانتخاب، في نفس الوقت الذي يشغل فيه منصب المُقيِّم.
يصبح هذا البند ساري المفعول في 6 يناير 1969.

Section § 27423

Explanation

يحدد هذا القانون العملية لتحديد والإبلاغ عن قيمة ضرائب الأملاك المتعلقة بالأخشاب للسنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75. ويجب على المقاطعات حساب هذه القيم وتقديم تقرير عنها سنويًا للمراقب المالي. وعلى وجه التحديد، يتضمن ذلك تحديد القيم المقدرة للأخشاب، وحساب متوسط إيرادات ضريبة الأملاك، والتصديق على هذه الحسابات.

إذا شهدت وكالة ضريبية تغييرات مثل إعادة التنظيم الحكومي أو الدمج، فيجب تحديث الحسابات لتعكس هذه التغييرات. وهذا يضمن توزيعًا دقيقًا للأموال المتعلقة بضرائب الأخشاب. بالإضافة إلى ذلك، يوضح القانون مسؤوليات مراجعي حسابات المقاطعات والمراقبين الماليين في إدارة هذه السجلات والتعديلات.

أخيرًا، يحدد شروطًا معينة مثل التغييرات في حدود معدل الضريبة ويقدم تعريفات لمصطلحات مثل "منطقة معدل الضريبة" و "وكالة ضريبية". ويتم الحفاظ على الإجراء من أجل الاتساق والشفافية في إيرادات ضريبة الأملاك المرتبطة بالأخشاب.

(a)CA الحكومة Code § 27423(a) في أو قبل 1 مايو 1977، يحدد مقيّم كل مقاطعة للسجل المحلي ومجلس الولاية للمساواة لسجل المجلس القيمة المقدرة السنوية المنسوبة إلى الأخشاب، كما هي معرفة في البند (أ) من المادة 431 من قانون الإيرادات والضرائب، لكل منطقة معدل ضريبة للسنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة. وتكون هذه القيم من سجل التقييم المصحح والمُسوّى لكل سنة من هذه السنوات، بما في ذلك التقييمات الفائتة التي أضيفت لاحقًا إلى السجل. ويجب الإبلاغ عن التقييمات الفائتة التي تحددت بعد 30 يونيو 1975، لأي من السنوات المالية الثلاث المحددة، إلى مراجع حسابات المقاطعة الذي يُصدّق للمراقب المالي على مراجعة في مبالغ متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لكل ولاية قضائية ضريبية متأثرة في أو قبل 15 يوليو 1977، و15 يوليو من كل عام بعد ذلك.
(b)CA الحكومة Code § 27423(b) باستخدام القيم المقدرة المحددة عملاً بالبند (أ)، في أو قبل 1 يونيو 1977، يحدد مراجع حسابات كل مقاطعة متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لكل وكالة ضريبية للسنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة؛ شريطة أنه إذا كانت وكالة ضريبية موجودة لمدة تقل عن الفترة بأكملها، يُحدد المتوسط لتلك الوكالة بقسمة المبلغ المناسب من إيرادات ضريبة الأملاك على سنة واحدة أو سنتين، أيهما يتوافق بشكل أوثق مع مدة وجود الوكالة ضمن تلك الفترة.
إذا كانت القيمة المتوسطة للسجل المضمون لمنطقة كلية مجتمع، المنسوبة إلى الأخشاب على مدى الفترة من السنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة، تبلغ 20 بالمائة أو تتجاوزها، فعندئذ يستخدم مراجع الحسابات معدلاً ينتج، عند ضربه بمتوسط القيمة المقدرة السنوية لتلك المنطقة المنسوبة إلى الأخشاب، مبلغًا يعادل إجمالي مبلغ ضرائب الأملاك التي جمعتها تلك المنطقة في السنة المالية 1976-77.
لأغراض هذا القسم، يكون "متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب" لكل منطقة مدرسية فرضت معدل ضريبة على مستوى المنطقة في سنة مالية واحدة أو أكثر من السنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة، هو ناتج (1) المبلغ الذي تلقته المنطقة كإعادة تخصيص لها من الصندوق على مستوى المنطقة (وليس مبلغ مساهمتها الخاصة التي جُمعت من معدل ضريبتها الفعلي على مستوى المنطقة) لكل سنة مالية من هذه السنوات، و (2) عامل ناتج عن مبلغ القيمة المقدرة السنوية المنسوبة إلى الأخشاب مقسومًا على إجمالي مبلغ القيمة المقدرة، ضمن المنطقة المدرسية، لكل سنة مالية من هذه السنوات.
يُصدّق كل مراجع حسابات مقاطعة للمراقب المالي على قائمة بهذا المبلغ لكل وكالة ضريبية في المقاطعة وإجمالي جميع هذه المبالغ للمقاطعة. ويحتفظ مراجع الحسابات بسجلات لكل منطقة معدل ضريبة حسب الضرورة لإجراء توزيع الأموال عملاً بالمادة 38906 من قانون الإيرادات والضرائب.
(c)CA الحكومة Code § 27423(c) يجوز للمراقب المالي أن يطلب الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة بالبندين (أ) و (ب) ويجوز له فحص جميع حسابات مقيّم المقاطعة ومراجع حسابات المقاطعة. ويجوز للمراقب المالي أو المجلس تعديل وتصحيح أي حساب يُعتبر غير دقيق. ويُعرف مجموع حسابات كل مقاطعة كما اعتمدها المراقب المالي باسم "ضمان إيرادات ضريبة العائد السنوية" لتلك المقاطعة، ويُصدّق عليه لمراجع حسابات المقاطعة في أو قبل 15 أغسطس 1977.
(d)CA الحكومة Code § 27423(d) في أو قبل 15 يوليو 1977، و15 يوليو من كل عام بعد ذلك، يُصدّق مراجع الحسابات للمراقب المالي على المبلغ الجديد أو المعدل لإيرادات ضريبة الأملاك المنسوبة إلى الأخشاب لكل وكالة ضريبية والتي، اعتبارًا من بعد 1 يوليو من السنة التقويمية السابقة وفي أو قبل 1 يوليو من السنة التقويمية الحالية، إما (1) خضعت لـ "إعادة تنظيم حكومي"، كما هو موضح في المادة 2295 من قانون الإيرادات والضرائب، أو (2) خضعت لـ "دمج وظيفي"، كما هو موضح في المادة 2305 من قانون الإيرادات والضرائب، أو (3) حصلت على موافقة ناخبيها لفرض معدل ضريبة أملاك إضافي، ساري المفعول اعتبارًا من السنة المالية التالية.
لأغراض هذا البند، يُحسب متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لوكالة ضريبية تشكلت بعد 30 يونيو 1975، على النحو التالي:
(1)CA الحكومة Code § 27423(1) يكون متوسط القيمة المقدرة السنوية المنسوبة إلى الأخشاب هو مجموع قيم مناطق معدل الضريبة، كما يحددها المقيّم أو المجلس عملاً بالبند (أ)، والتي تتوافق مع حدود الوكالة الجديدة، كما لو كانت تلك الوكالة موجودة بالفعل خلال السنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة، ويُضرب هذا المجموع في
(2)CA الحكومة Code § 27423(2) معدل ضريبة يمثل 80 بالمائة من الحد الأقصى لمعدل الضريبة الذي أذن به الناخبون للوكالة الضريبية الجديدة بفرضه في سنتها التشغيلية الكاملة الأولى.
لأغراض هذا البند، يُضاف إلى متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لوكالة ضريبية تشكلت قبل 30 يونيو 1975، والتي تضم أراضي بعد ذلك التاريخ، مجموع قيم مناطق معدل الضريبة، كما يحددها المقيّم أو المجلس عملاً بالبند (أ) والتي تتوافق مع الأراضي التي ضُمت، مضروبًا في متوسط إجمالي معدل الضريبة المفروض خلال السنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة، من قبل الوكالة الضريبية التي ضمت الأراضي.
لأغراض هذا البند، يُضاف إلى متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لوكالة ضريبية نُقلت إليها بعد 30 يونيو 1975، عن طريق الدمج الوظيفي، مسؤولية فرض معدل ضريبة أملاك لدفع تكلفة خدمة أو برنامج جديد، مجموع متوسط القيمة المقدرة السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لتلك الوكالة مضروبًا في معدل ضريبة الأملاك الإضافي الذي سيتم تكبده في السنة الأولى عملاً بالدمج الوظيفي. وبالنسبة لوكالة ضريبية نُقلت منها بعد 30 يونيو 1975، مسؤولية فرض معدل ضريبة أملاك لخدمة أو برنامج، تُخفض متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب بمجموع القيمة المقدرة السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لتلك الوكالة مضروبًا في متوسط معدل الضريبة الذي فرضته الوكالة الضريبية خلال السنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة، لدعم هذه الخدمة أو البرنامج.
لأغراض هذا البند، عندما يوافق ناخبو وكالة ضريبية على معدل ضريبة أملاك إضافي في السنة المالية السابقة، تُراجع متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لتلك الوكالة بنفس طريقة الدمج الوظيفي الذي تُضاف فيه مسؤولية تمويل خدمة أو برنامج جديد؛ شريطة أن يمتد هذا التعديل فقط لنفس الفترة الزمنية التي أذن بها الناخبون لوجود معدل ضريبة الأملاك الإضافي الذي تم التصويت عليه.
(e)CA الحكومة Code § 27423(e) في أو قبل 15 أغسطس 1977، و15 أغسطس من كل عام بعد ذلك، يُصدّق المراقب المالي لكل مراجع حسابات مقاطعة على المراجعات التي صدق عليها مراجع الحسابات عملاً بالبند (أ) أو (د) في متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب لوكالة ضريبية واحدة أو أكثر، لتصبح سارية المفعول في السنة المالية الحالية. ويعدل المراقب المالي ويصحح أي حساب يُعتبر غير دقيق، قبل هذا التصديق. ويكون المبلغ المضاف إلى أو المخصوم من ضمان إيرادات ضريبة العائد السنوية السابق للمقاطعة هو إيرادات ضريبة الأملاك المنسوبة إلى الأخشاب، كما صدق عليها مراجع حسابات المقاطعة للمراقب المالي عملاً بالبند (د). ويصبح ضمان إيرادات ضريبة العائد السنوية المعدل ساري المفعول للمدفوعات المقدمة للمقاطعة عملاً بالبند (أ) من المادة 38905 من قانون الإيرادات والضرائب في السنة المالية الحالية، ويظل ساري المفعول حتى المراجعة اللاحقة بموجب هذا البند.
(f)CA الحكومة Code § 27423(f) عند استلام المبلغ الذي صدق عليه المراقب المالي عملاً بالبند (ج) أو (هـ)، يُصدّق مراجع حسابات المقاطعة في غضون 10 أيام لكل وكالة ضريبية على حصتها من هذا المبلغ، ويسلم لأمين خزانة المقاطعة جدولاً بهذه المبالغ لجميع الوكالات الضريبية في المقاطعة، لتنظيم توزيع الأموال عملاً بالبند (أ) من المادة 38905 من قانون الإيرادات والضرائب.
(g)CA الحكومة Code § 27423(g) لأغراض هذا القسم، في حالة تغيير في حدود منطقة معدل الضريبة، يحدد المقيّم أو المجلس قيمة الأخشاب لسنة الأساس حسب كل قطعة أرض في كل منطقة معدل ضريبة متأثرة بتغيير الحدود، ويوزع مراجع الحسابات إيرادات ضريبة الأملاك المنسوبة إلى الأخشاب وفقًا لهذا التحديد.
(h)CA الحكومة Code § 27423(h) لأغراض هذا القسم، تعني "منطقة معدل الضريبة" منطقة جغرافية يوجد فيها مزيج فريد من الرسوم الضريبية.
(i)CA الحكومة Code § 27423(i) لأغراض هذا القسم، تُعتبر الوكالة الضريبية موجودة في أي سنة تفرض فيها الوكالة معدل ضريبة أملاك. وأي وكالة ضريبية كانت عاملة قبل 30 يونيو 1975، ولكنها لم تفرض أي معدل ضريبة أملاك، يجوز لها بعد ذلك التاريخ أن تحدد متوسط إيرادات ضريبة الأملاك السنوية المنسوبة إلى الأخشاب عملاً بالبند (د)، كإعادة تنظيم حكومي، في السنة التالية مباشرة للسنة التي تفرض فيها لأول مرة معدل ضريبة أملاك.
(j)CA الحكومة Code § 27423(j) لأغراض هذا القسم، عند حساب إيرادات ضريبة الأملاك المنسوبة إلى الأخشاب لمنطقة مدرسية فرضت معدل ضريبة على مستوى المنطقة خلال سنة مالية واحدة أو أكثر من السنوات المالية 1972-73 إلى 1974-75، شاملة، يستخدم مراجع حسابات المقاطعة في حساباته للإيرادات الناتجة عن هذا المعدل الإيرادات المخصصة فعليًا للمنطقة من صندوق المقاطعة على مستوى المنطقة، وليس الإيرادات التي جُمعت من فرض المعدل على مستوى المنطقة وساهمت بها المنطقة المذكورة في صندوق المقاطعة على مستوى المنطقة.