أمين خزانة المقاطعةتفتيش الدفاتر
Section § 27100
ينص هذا القانون على أن السجلات والوثائق المالية التي يحتفظ بها أمين الصندوق، وخاصة تلك المتعلقة بمناطق الاستصلاح، يجب أن تكون متاحة دائمًا للتفتيش من قبل مجلس المشرفين أو هيئة المحلفين الكبرى. وإذا اختارت هذه الجهات، يمكنها تعيين موظفين أو وكلاء آخرين لإجراء عمليات التفتيش هذه.
السجلات المالية لأمين الصندوق تفتيش وثائق أمين الصندوق سجلات مناطق الاستصلاح
Section § 27100.1
يوضح هذا القانون أنه عندما يُطلب من مسؤول عام أو كيان إيداع أموال في خزانة المقاطعة، فإن تلك الأموال تُحتفظ بها على سبيل الأمانة من قبل أمين خزانة المقاطعة. وهذا يعني أن الأموال لا تخص المقاطعة نفسها، ولا تُعتبر المقاطعة مدينة للكيان أو المسؤول الذي أودع الأموال.
إيداع الأموال العامة أمانة خزانة المقاطعة صفة ائتمانية
Section § 27101
يسمح هذا القانون لرئيس مجلس المشرفين، والمدعي العام للمقاطعة، والمراجع المالي بالاطلاع على السجلات المالية لأمين الخزانة وعد الأموال النقدية في الخزانة متى أرادوا ذلك. ويشمل هذا فحص سجلات وأموال أي مناطق استصلاح يكون أمين الخزانة مسؤولاً عنها.
صلاحية الوصول لسجلات أمين الخزانة فحص السجلات المالية عد الأموال