Section § 27100

Explanation
ينص هذا القانون على أن السجلات والوثائق المالية التي يحتفظ بها أمين الصندوق، وخاصة تلك المتعلقة بمناطق الاستصلاح، يجب أن تكون متاحة دائمًا للتفتيش من قبل مجلس المشرفين أو هيئة المحلفين الكبرى. وإذا اختارت هذه الجهات، يمكنها تعيين موظفين أو وكلاء آخرين لإجراء عمليات التفتيش هذه.

Section § 27100.1

Explanation
يوضح هذا القانون أنه عندما يُطلب من مسؤول عام أو كيان إيداع أموال في خزانة المقاطعة، فإن تلك الأموال تُحتفظ بها على سبيل الأمانة من قبل أمين خزانة المقاطعة. وهذا يعني أن الأموال لا تخص المقاطعة نفسها، ولا تُعتبر المقاطعة مدينة للكيان أو المسؤول الذي أودع الأموال.

Section § 27101

Explanation
يسمح هذا القانون لرئيس مجلس المشرفين، والمدعي العام للمقاطعة، والمراجع المالي بالاطلاع على السجلات المالية لأمين الخزانة وعد الأموال النقدية في الخزانة متى أرادوا ذلك. ويشمل هذا فحص سجلات وأموال أي مناطق استصلاح يكون أمين الخزانة مسؤولاً عنها.