مناطق خدمات المقاطعةمناطق
Section § 25217
يسمح هذا القانون لمجلس المقاطعة بإنشاء مناطق خاصة ضمن منطقة خدمة المقاطعة لتقديم خدمات أو مستويات خدمة أو مرافق مختلفة، أو لجمع أموال إضافية. تبدأ العملية باعتماد المجلس لقرار يحدد تفاصيل مثل حدود المنطقة، وأسباب إنشائها، وكيفية تمويلها.
يمكن بدء ذلك أيضًا عن طريق عريضة من 10% على الأقل من الناخبين في المنطقة المقترحة. عند اعتماد قرار أو استلام عريضة صحيحة، يتم تحديد موعد جلسة استماع عامة، ويتم إرسال إشعارات إلى مالكي العقارات والمدن والمناطق الخاصة المعنية، لضمان إبلاغ المجتمع.
Section § 25217.1
يشرح هذا القسم من القانون كيفية تشكيل منطقة وكيفية التعامل مع الاعتراضات في الجلسات العلنية. إذا عارض أكثر من 50% من الناخبين في منطقة مأهولة، أو مالكي العقارات في منطقة غير مأهولة، تشكيل المنطقة بناءً على اعتراضات كتابية مقدمة، فيجب على المجلس إلغاء الإجراءات.
إذا لم يتم العثور على اعتراض أغلبية، يمكن للمجلس المضي قدمًا في تشكيل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان تشكيل المنطقة يتضمن تمويلًا عن طريق الضرائب أو الرسوم أو السندات، فيجب اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، ويتطلب ذلك موافقة الناخبين أو مالكي العقارات.
Section § 25217.2
Section § 25217.3
Section § 25217.4
يمنح هذا القانون المجلس صلاحية تقديم الخدمات أو المرافق في مناطق محددة ضمن منطقة خدمة مقاطعة أكبر، بشكل مشابه لما يمكنهم تقديمه في المنطقة بأكملها.
يمكن للمجلس أيضاً تطبيق صلاحيات مالية في هذه المناطق، تماماً كما يفعل في منطقة المقاطعة الأوسع. وأي ضرائب أو رسوم أو تقييمات مخصصة لدعم الخدمات في منطقة معينة يجب أن تُفرض ضمن حدود تلك المنطقة.
يحدد القانون سقفاً لديون المجلس لمنطقة معينة، بحيث لا تتجاوز 5% من القيمة المقدرة للممتلكات الخاضعة للضريبة في تلك المنطقة.