Section § 25212

Explanation

يمنح هذا القانون مجلسًا صلاحيات واسعة لإدارة مناطق خدمة المقاطعة. يمكنهم اعتماد القواعد، وإدارة الممتلكات، وحيازة الأراضي عن طريق الشراء أو نزع الملكية للمنفعة العامة. يمكنهم توظيف الموظفين، وإبرام عقود الخدمات، وتشكيل شراكات مع وكالات أخرى. في الأساس، لديهم السلطة للقيام بما هو ضروري للعمل بفعالية.

يكون للمجلس ويجوز له ممارسة جميع الحقوق والصلاحيات، الصريحة والضمنية، اللازمة لتنفيذ أغراض ونوايا هذا الفصل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الصلاحيات التالية:
(a)CA الحكومة Code § 25212(a) اعتماد وتطبيق القواعد واللوائح لإدارة وتشغيل واستخدام وصيانة المرافق والخدمات المصرح بها بموجب المادة 4 (ابتداءً من القسم 25213).
(b)CA الحكومة Code § 25212(b) حيازة أي ممتلكات عقارية أو شخصية داخل أو خارج منطقة خدمة المقاطعة، بموجب عقد أو بخلاف ذلك؛ وحيازة تلك الممتلكات وإدارتها وشغلها والتصرف فيها ونقل ملكيتها ورهنها؛ وإنشاء حق إيجاري في تلك الممتلكات لصالح منطقة خدمة المقاطعة.
(c)CA الحكومة Code § 25212(c) حيازة أي ممتلكات عقارية أو شخصية داخل أو خارج منطقة خدمة المقاطعة عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة، عملاً بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة (الباب 7 (ابتداءً من القسم 1230.010) من قانون الإجراءات المدنية).
(d)CA الحكومة Code § 25212(d) توظيف أشخاص لتقديم، أو التعاقد مع المقاطعة لتوفير، الموظفين وخدمات الدعم اللازمة التي تتطلبها منطقة خدمة المقاطعة.
(e)CA الحكومة Code § 25212(e) التعاقد على الخدمات المهنية.
(f)CA الحكومة Code § 25212(f) إبرام وتنفيذ جميع العقود، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العقود عملاً بالمادة 3.5 (ابتداءً من القسم 20120) أو المادة 3.6 (ابتداءً من القسم 20150) من الفصل 1 من الجزء 3 من القسم 2 من قانون العقود العامة، حسب مقتضى الحال.
(g)CA الحكومة Code § 25212(g) إبرام اتفاقيات الصلاحيات المشتركة عملاً بقانون الممارسة المشتركة للصلاحيات (الفصل 5 (ابتداءً من القسم 6500) من القسم 7 من الباب 1).
(h)CA الحكومة Code § 25212(h) اتخاذ أي وجميع الإجراءات اللازمة أو العرضية للصلاحيات الصريحة أو الضمنية بموجب هذا الفصل.

Section § 25212.1

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية قيام مجلس المقاطعة بإدارة أعماله. يجب على المجلس اتخاذ القرارات من خلال مراسيم أو قرارات أو اقتراحات، ويجب عليه توثيق جميع الأصوات بوضوح، مع الإشارة إلى من صوت مع أو ضد كل قرار.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المجلس الاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع أعماله، بما في ذلك المسائل المالية، ويمكن إتلاف هذه السجلات بموجب شروط معينة محددة في فصل قانوني آخر.

يتمتع المجلس أيضًا بسلطة تغيير رقم أو اسم منطقة خدمة المقاطعة عن طريق إصدار قرار يتبع إرشادات قانونية محددة، ولكن يجب أن يتضمن أي تغيير في الاسم عبارة "منطقة خدمة مقاطعة". بمجرد إصدار القرار، يجب إيداعه لدى مكاتب حكومية مختلفة في غضون 10 أيام.

(أ) يتصرف المجلس فقط بموجب مرسوم أو قرار أو اقتراح.
(ب) تسجل محاضر المجلس أصوات المؤيدين والمعارضين التي يدلي بها أعضاء المجلس لإقرار جميع المراسيم أو القرارات أو الاقتراحات.
(ج) يحتفظ المجلس بسجل لجميع أعماله، بما في ذلك المعاملات المالية.
(د) يحتفظ المجلس بسجلات منطقة خدمة المقاطعة وقد يتلفها عملاً بالفصل 13 (الذي يبدأ بالمادة 26200).
(هـ) يجوز للمجلس، بموجب قرار، تغيير رقم أو اسم منطقة خدمة المقاطعة. يجب أن يمتثل القرار لمتطلبات الفصل 23 (الذي يبدأ بالمادة 7530) من القسم 7 من الباب 1. على الرغم من المادة 7530، يجب أن تتضمن كل منطقة خدمة مقاطعة عبارة "منطقة خدمة مقاطعة" ضمن اسمها. في غضون 10 أيام من اعتماده، يقوم كاتب مجلس المشرفين بإيداع نسخة من القرار لدى وزير الخارجية، وكاتب المقاطعة، ولجنة تشكيل الوكالات المحلية.

Section § 25212.2

Explanation

يحدد هذا القانون القواعد التي يجب على مناطق خدمة المقاطعة اتباعها عند التعامل مع العقارات. عند حيازة أو تحسين أو استخدام العقارات، يجب عليها الالتزام بلوائح محددة تصنفها كـ "وكالة محلية"، وفي بعض الحالات، كـ "منطقة خاصة". ومع ذلك، لا يمكنها تجاوز بعض المراسيم أو القرارات. بالإضافة إلى ذلك، عند التصرف في الأراضي الفائضة، يجب على مناطق خدمة المقاطعة أيضًا اتباع إجراءات منفصلة مصممة للوكالات المحلية.

(a)CA الحكومة Code § 25212.2(a) عند حيازة أو تحسين أو استخدام أي عقار، يجب على المجلس الامتثال للمادة 5 (التي تبدأ بالقسم 53090) من الفصل 1 من الجزء 1 من القسم 2 من الباب 5. وتعتبر منطقة خدمة المقاطعة "وكالة محلية" لأغراض تلك المادة، باستثناء أنه لا يجوز للمجلس جعل أي مرسوم غير قابل للتطبيق بموجب القسم 53096.
(b)CA الحكومة Code § 25212.2(b) عند حيازة أو تحسين أو استخدام أي عقار، يجب على المجلس الامتثال للمادة 7 (التي تبدأ بالقسم 65400) من الفصل 1 من القسم 1 من الباب 7. وتعتبر منطقة خدمة المقاطعة "وكالة محلية" و"منطقة خاصة" لأغراض تلك المادة، باستثناء أنه لا يجوز للمجلس إلغاء أي قرار بموجب القسم 65402 أو 65403.
(c)CA الحكومة Code § 25212.2(c) عند التصرف في الأراضي الفائضة، يجب على المجلس الامتثال للمادة 7 (التي تبدأ بالقسم 54220) من الفصل 5 من الجزء 1 من القسم 2 من الباب 5. وتعتبر منطقة خدمة المقاطعة "وكالة محلية" لأغراض تلك المادة.

Section § 25212.3

Explanation

يسمح القانون لمجلس المقاطعة بإبرام اتفاقيات مع كيانات حكومية مختلفة، مثل الحكومات المحلية أو حكومات الولايات أو الحكومات الفيدرالية أو الحكومات القبلية، لتقديم مرافق أو خدمات أو برامج داخل منطقة خدمة المقاطعة.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع منطقة خدمة المقاطعة بصلاحية توفير هذه الخدمات والمرافق خارج حدودها، ولكن يجب عليها اتباع قواعد معينة محددة في المادة 56133.

(a)CA الحكومة Code § 25212.3(a) يجوز للمجلس التعاقد مع أي وكالة محلية، أو إدارة أو وكالة تابعة للولاية، أو إدارة أو وكالة فيدرالية، أو أي حكومة قبلية لتوفير أي مرافق أو خدمات أو برامج مصرح بها بموجب هذا الفصل ضمن منطقة خدمة المقاطعة.
(b)CA الحكومة Code § 25212.3(b) مع مراعاة المادة 56133، يجوز لمنطقة خدمة المقاطعة توفير المرافق والخدمات المصرح بها بموجب هذا الفصل خارج حدودها.

Section § 25212.4

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس المقاطعة بتشكيل لجان استشارية لتقديم المشورة بشأن الخدمات والمرافق المحلية. تقدم هذه اللجان توصيات فقط وليس لديها صلاحية اتخاذ القرارات أو إدارة الخدمات.

يحدد المجلس أيضًا كيفية تشكيل هذه اللجان، وما هي المؤهلات التي يحتاجها الأعضاء، ومدة خدمتهم، وكيفية عقد الاجتماعات، ومعايير السلوك الأخلاقي.

(a)CA الحكومة Code § 25212.4(a) يجوز للمجلس تعيين لجنة استشارية واحدة أو أكثر لتقديم المشورة لمجلس المشرفين فيما يتعلق بخدمات ومرافق منطقة خدمة المقاطعة.
(b)CA الحكومة Code § 25212.4(b) يجوز للمجلس أن يحدد شروط تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية ومؤهلاتهم ومدد عضويتهم وإجراءات عملهم واجتماعاتهم وسلوكهم الأخلاقي. أي تعليقات من قبل لجنة استشارية هي استشارية بحتة وليس من مسؤولية أو ضمن سلطة اللجنة الاستشارية اتخاذ القرارات أو إدارة أو توجيه تقديم الخدمات والمرافق.