Section § 29320

Explanation
يحدد هذا القانون من يعتبر "مسؤولاً في المقاطعة". ويشمل أي شخص منتخب أو معين في منصب رسمي في المقاطعة. كما يغطي أي شخص مسؤول عن أي مكتب، أو إدارة، أو خدمة، أو مؤسسة، أو أي من أقسامها الفرعية داخل المقاطعة.

Section § 29321

Explanation

يسمح هذا القسم لمشرفي المقاطعة بإنشاء صندوق دوار لاستخدام أي موظف في المقاطعة. يجب عليهم إصدار قرار يوضح سبب الحاجة إلى الصندوق، ومن سيستخدمه، وكم سيحتوي من المال، بحد أقصى ($250,000).

يجوز لمجلس المشرفين إنشاء صندوق دوار لاستخدام أي موظف في المقاطعة، وذلك باعتماد قرار يحدد: (a) ضرورة الصندوق، و (b) المكتب أو القسم أو الخدمة أو المؤسسة التي يتوفر لها الصندوق، و (c) مبلغ الصندوق، والذي يجب ألا يتجاوز مائتين وخمسين ألف دولار ($250,000).

Section § 29321.1

Explanation

يسمح هذا القانون لمشرفي المقاطعة بتفويض مراجع حسابات المقاطعة بأداء المهام المتعلقة بإدارة الصناديق الدوارة، مثل إنشائها أو تغيير مبالغها. إذا قاموا بذلك، يجب على مراجع الحسابات اتباع نفس القواعد التي يتبعها المجلس واستخدام بيان موقع بدلاً من قرار رسمي. كما يجب على مراجع الحسابات تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يوضح فيه جميع الصناديق الدوارة ومبالغها ومن استخدمها.

يجوز لمجلس المشرفين، بموجب مرسوم أو قرار، تخويل مراجع حسابات المقاطعة بأداء مهام المجلس في إنشاء أو زيادة أو تخفيض أو إيقاف أي من الصناديق الدوارة المنصوص عليها في هذه المادة. في حال قيام المجلس بتخويل مراجع حسابات المقاطعة بأداء هذه المهام، يجب على مراجع حسابات المقاطعة (a) أن يخضع لنفس المتطلبات والقيود المقررة للمجلس في هذه المادة، و (b) بدلاً من التصرف بقرار، أن يتصرف ببيان موقع له نفس المحتوى المنصوص عليه في هذه المادة للقرارات، و (c) أن يقدم تقريراً مكتوباً إلى المجلس في نهاية كل سنة مالية يحدد فيه الصناديق الدوارة القائمة خلال السنة المالية، ومبلغ كل صندوق، والموظف الذي يستخدم الصندوق.

Section § 29322

Explanation
يجب إرسال نسخ مصدقة من قرار رسمي إلى كل من مدقق حسابات المقاطعة وأمين صندوق المقاطعة.
تُرسل نسخ مصدقة من القرار إلى مدقق حسابات المقاطعة وأمين صندوق المقاطعة.

Section § 29323

Explanation
قبل سحب الأموال من خزانة المقاطعة لصندوق دوار، يجب على الموظف تقديم سند. يجب أن يكون هذا السند، الموقع من قبل الموظف (بصفته الأصيل) وشركة تأمين كفالة، مساويًا لمبلغ الصندوق ويضمن أن الموظف يدير الصندوق بمسؤولية ومستعد لإعادته عند طلب مجلس المشرفين. ومع ذلك، إذا كان الموظف مطالبًا بالفعل بتقديم سند رسمي بموجب القانون، أو إذا كانت المقاطعة لديها سند شامل يغطي الموظفين، فيمكن للسند الحالي أن يتضمن شروطًا تضمن الإدارة المسؤولة والمساءلة عن الصندوق الدوار أيضًا.

Section § 29324

Explanation
بمجرد تقديم الكفالة المطلوبة، يجب على المدقق إصدار أمر دفع (يُعرف بالحوالة) للموظف الذي أُنشئ الصندوق الدوار لصالحه. بعد ذلك، يقوم أمين الخزانة بدفع هذه الحوالة.

Section § 29325

Explanation
يسمح هذا القانون للضابط باستخدام صندوق مخصص لفك النقود، إذا لزم الأمر، لأداء واجباته الرسمية.

Section § 29326

Explanation
تنص هذه القاعدة على أن الضابط لا يمكنه استخدام الصندوق الدوار إلا للخدمات أو المواد التي تُلزم المقاطعة بدفع ثمنها قانونًا.

Section § 29327

Explanation
إذا أنفقت أكثر من دولار واحد، يجب عليك الحصول على إيصال يوضح التاريخ، والغرض من استخدام المال، والمبلغ الذي أنفقته.

Section § 29328

Explanation

يوضح هذا القانون الإجراء الخاص بطلب استرداد الأموال من صندوق المقاطعة. يجب عليك تقديم طلب سداد تمامًا كما تفعل لأي طلب آخر، وتحتاج إلى تقديم إيصالات كدليل. وأي أموال يتم سدادها تعود إلى الصندوق الدوار.

يجب تقديم مطالبة إلى المقاطعة لتعويض الصندوق بنفس الطريقة التي تُقدم بها المطالبات الأخرى، ويجب أن تكون مدعومة بإيصالات. وتُعاد جميع المبالغ المستلمة وفاءً للمطالبات إلى الصندوق الدوار.

Section § 29329

Explanation
إذا طلب المراجع أو مجلس المشرفين، يجب على الشخص المسؤول عن إدارة صندوق معين تقديم تقرير عنه.

Section § 29330

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بتغيير مبلغ المال في الصندوق الدوار في أي وقت، سواء بزيادته أو تخفيضه أو إيقافه بالكامل. إذا تم تخفيض مبلغ الصندوق، يجب على الموظف المسؤول إعادة المبلغ المحدد إلى أمين خزانة المقاطعة فوراً. في حال إيقاف الصندوق، يجب إعادة الصندوق بالكامل فوراً. يُمنح الموظفون بعض الوقت لتغطية نفقاتهم من الصندوق بطلب تعويض من المقاطعة. إذا تم زيادة الصندوق، يجب على الموظف اتباع القواعد الخاصة بالتعامل مع المبلغ الأكبر.

Section § 29331

Explanation

يسمح هذا القانون للمقاطعات في كاليفورنيا التي يزيد عدد سكانها عن 900,000 نسمة بإنشاء صندوق خاص يسمى "الصندوق الدوار". يساعد هذا الصندوق وكيل المشتريات بالمقاطعة على الدفع بسرعة مقابل الخدمات والمواد والممتلكات الشخصية التي يُصرح له بشرائها. ومع ذلك، إذا كانت هذه المشتريات مواد أو بنودًا لأعمال البناء، فيجب استخدامها فقط لإصلاح المباني القائمة. يجب أن يكون مبلغ الصندوق كافيًا لتغطية تكاليف هذه المشتريات، ويجب أن يلتزم أيضًا بالقوانين الأخرى ذات الصلة.

يجوز لمجلس المشرفين في أي مقاطعة يزيد عدد سكانها عن 900,000 نسمة، بالإضافة إلى أي صندوق دوار آخر، إنشاء صندوق دوار ليستخدمه وكيل المشتريات بالمقاطعة في دفع ثمن الخدمات والمواد والممتلكات الشخصية التي يُصرح له قانونًا بشرائها والتي تشكل نفقة قانونية على المقاطعة. عندما يتم شراء أي مواد أو ممتلكات شخصية مخصصة لأعمال البناء من الصندوق الدوار المنصوص عليه في هذا القسم، يجب استخدام هذه المواد أو الممتلكات الشخصية فقط فيما يتعلق بإصلاحات الهياكل القائمة. يجوز تحديد هذا الصندوق الدوار بمبلغ كافٍ لتمكين وكيل المشتريات من تغطية تكلفة الخدمات والمواد والممتلكات الشخصية التي يشتريها. وفي جميع النواحي الأخرى، تسري أحكام هذه المادة على الصندوق الدوار المنصوص عليه في هذا القسم.

Section § 29332

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين في المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 50,000 نسمة بإنشاء صندوق دوار بحد أقصى 5,000 دولار. يمكن استخدام هذا الصندوق من قبل وكيل المشتريات أو موظف مفوض آخر للحفاظ على إمدادات من اللوازم المكتبية العامة لإدارات المقاطعة. كما تنطبق القواعد الأخرى المتعلقة بالصناديق الدوارة على هذا الصندوق.

في أي مقاطعة يزيد عدد سكانها عن 50,000 نسمة، يجوز لمجلس المشرفين إنشاء صندوق دوار ليستخدمه وكيل المشتريات، أو أي موظف مفوض آخر، للحفاظ على مخزون من اللوازم المكتبية العامة لاستخدام مختلف إدارات المقاطعة. يجب ألا يتجاوز الصندوق خمسة آلاف دولار ($5,000). وفي جميع النواحي الأخرى، تسري أحكام هذه المادة على الصندوق الدوار المنصوص عليه في هذا القسم.

Section § 29333

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين في مقاطعات كاليفورنيا التي يزيد عدد سكانها عن 200,000 نسمة بإنشاء صندوق دوار بحد أقصى 5,000 دولار للإدارات الحكومية بالمقاطعة. يساعد هذا الصندوق في دفع تكاليف الخدمات واللوازم والمصروفات التي يُوافق لموظفي المقاطعة على شرائها، والتي تقع مسؤوليتها القانونية على المقاطعة.

يدير الصندوق موظف معين، ويضمن جمع إيصالات كل مصروف وتقديمها إلى مراجع حسابات المقاطعة لاسترداد الأموال. يجب أن يكون الموظف المدير مكفولاً، مما يعني وجود ضمان مالي لمهامه. يجوز لمجلس المشرفين وضع نظام لموظفي الإدارات لطلب الأموال لنفقاتهم. كما تنطبق القواعد العامة المتعلقة بالصناديق الدوارة على هذا الصندوق المحدد.

في أي مقاطعة يزيد عدد سكانها عن 200,000 نسمة وفقًا للتعداد الفيدرالي لعام 1950، يجوز لمجلس المشرفين إنشاء صندوق دوار لا يتجاوز خمسة آلاف دولار ($5,000) لاستخدامه لصالح جميع الإدارات بالمقاطعة. يدير الصندوق موظف يعينه المجلس، ويُستخدم لدفع ثمن الخدمات واللوازم التي يُصرح لموظفي المقاطعة بشرائها، ولتغطية نفقات أخرى يُصرح لموظفي المقاطعة بتكبدها، والتي تشكل عبئًا قانونيًا على المقاطعة. يجب على الموظف المسؤول عن إدارة الصندوق الحصول على إيصال لكل صرف، وعليه تقديم هذه الإيصالات بشكل دوري إلى مراجع حسابات المقاطعة أو المراقب المالي للحصول على تعويض للصندوق.
يجب أن يكون الموظف الذي يدير الصندوق مكفولاً كما هو منصوص عليه في المادة (29323). يجوز لمجلس المشرفين وضع إجراء يمكن بموجبه لموظفي إدارات المقاطعة تقديم طلبات إلى الموظف الذي يدير الصندوق لدفع النفقات المصرح بها التي تكبدوها.
وفي جميع النواحي الأخرى، تسري أحكام هذه المادة على الصندوق الدوار المنصوص عليه في هذا القسم.

Section § 29334

Explanation

يسمح هذا القانون لمجلس المشرفين في المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن 1,400,000 نسمة بإنشاء صندوق خاص، يسمى صندوقاً دواراً. يستخدم مدير الإدارة بالمقاطعة هذا الصندوق لتقديم المساعدة المالية والخدمات بسرعة للأفراد المحتاجين، كما هو موضح في القسم 9 من قانون الرعاية والمؤسسات. يمكن للمجلس تحديد مبلغ الصندوق حتى يتمكن من تلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المؤهلين بفعالية. وتنطبق هنا أيضاً القواعد القياسية الأخرى للصناديق الدوارة.

يجوز لمجلس المشرفين في أي مقاطعة يزيد عدد سكانها عن 1,400,000 نسمة، حسبما حدده التعداد الفيدرالي لعام 1970، بالإضافة إلى أي صندوق دوار آخر، إنشاء صندوق دوار ليستخدمه مدير الإدارة بالمقاطعة المنشأة لإدارة المساعدات والخدمات المقدمة عملاً بالقسم 9 (الذي يبدأ بالمادة 10000) من قانون الرعاية والمؤسسات. ويكون هذا الصندوق الدوار لغرض إدارة المدفوعات لتلبية الاحتياجات الفورية أو الطارئة للأشخاص المستحقين للمساعدة أو الخدمات بموجب أحكام القسم 9 من قانون الرعاية والمؤسسات، ويجوز لمجلس المشرفين تحديده بمبلغ كافٍ لتمكين مدير الإدارة بالمقاطعة من تلبية الاحتياجات الفورية والطارئة للأشخاص المستحقين لذلك. وفي جميع النواحي الأخرى، تسري أحكام هذه المادة على الصندوق الدوار المنصوص عليه في هذا القسم.