عند إدانة أي شخص بجريمة أدت إلى إصابة أو تدمير ممتلكات يتم توفير تعويض عنها بموجب برنامج منشأ وفقًا لهذه المادة، وبالإضافة إلى متطلبات القسم (13964)، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للمدعى عليه، وما لم تجد أن هذا الإجراء سيجعل أسرة المدعى عليه تعتمد على الرعاية الاجتماعية العامة، يجوز لها، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى، أن تأمر المدعى عليه بدفع غرامة بمبلغ يكفي لدفع تكلفة استبدال أو إصلاح الممتلكات المصابة أو المدمرة ولكن ليس أكثر من القيمة السوقية العادلة لتلك الممتلكات. ويجب تخصيص ذلك الجزء من الغرامة الذي لا يخضع لأحكام القسم (13964) للمقاطعة أو المدينة التي أنشأت هيئتها التشريعية مثل هذا البرنامج، ويجب استخدامه لدفع المطالبات التي تم السماح بها وفقًا للأحكام التي اعتمدتها الهيئة التشريعية بموجب هذه المادة.
إذا كانت الهيئة التشريعية لمقاطعة والهيئة التشريعية لمدينة فيها قد أنشأتا كلتاهما مثل هذا البرنامج، فيجب دفع هذا الجزء من الغرامة للمقاطعة أو المدينة التي دفعت بالفعل للمطالب.