أوامر قضائيةإجراء الدفع والتسجيل البديل
Section § 29830
Section § 29831
Section § 29832
عندما يصدر مراجع حسابات المقاطعة أمر دفع بمبلغ أكبر من الأموال المتوفرة في الصندوق، يجب عليه أن يقدمه لأمين الخزانة لتسجيله. سيقوم أمين الخزانة بتدوين تاريخ تقديم أمر الدفع على ظهره، ويشير إلى أنه لم يُدفع بسبب عدم كفاية الأموال، ويسجل سعر الفائدة الذي سيحصل عليه هذا الأمر من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ استحقاقه أو حتى يعلن أمين الخزانة أنه يمكن استرداده. تسمى هذه الأوامر 'أوامر دفع مسجلة'.
Section § 29833
Section § 29834
ينص هذا القانون على أن صكوك الأمر المسجلة، وهي في الأساس تعهدات بالدفع تصدرها الحكومة، يجب سدادها بالترتيب الذي صدرت به عندما تتوفر أموال في الصندوق المخصص لذلك. ويجب على أمين الخزانة تخصيص ما يكفي من الأموال من الصندوق لسداد هذه الصكوك عند استلام أموال غير مخصصة.