حقوق الرجوع والاستثناءاتالاستثناءات
Section § 66499.21
Section § 66499.22
لبدء عملية استبعاد قطعة أرض من تقسيم فرعي، يجب عليك تقديم طلب إلى كل من مساح المقاطعة وكاتب مجلس مشرفي المقاطعة حيث يقع العقار. يجب أن يتضمن الطلب وصفًا دقيقًا للعقار باستخدام خريطة مسجلة أو مسح، وأسماء وعناوين جميع ملاك العقارات في المنطقة المتأثرة (بقدر ما هو معروف)، وأسباب الرغبة في الاستبعاد. علاوة على ذلك، يجب أن يكون الطلب موقعًا من قبل ملاك العقارات الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي المساحة الإجمالية للمنطقة المتأثرة.
Section § 66499.23
Section § 66499.24
عندما يقدم شخص عريضة تتعلق بعقار، سيأمر قاضٍ في المقاطعة التي يقع فيها العقار كاتب المحكمة بالإعلان عن العريضة. يجب أن يتم هذا الإعلان إما أسبوعيًا في صحيفة محلية أو باللصق في أماكن بارزة إذا لم تتوفر صحيفة، ويجب أن يستمر لمدة خمسة أسابيع على الأقل. إذا كان العقار في مدينة لا توجد بها صحيفة، فيجب لصق الإشعار في الأماكن الرئيسية هناك. يجب أن يشرح الإشعار العريضة ويبلغ الناس أنه يمكنهم تقديم اعتراضات كتابية حتى انتهاء فترة الإشعار. بعد هذه الفترة، يجب تقديم إثبات الإشعار إلى المحكمة.
Section § 66499.25
Section § 66499.26
Section § 66499.27
Section § 66499.28
إذا غيّر قرار محكمة أو ألغى خريطة مسجلة أو استبعد عقاراً، فيجب تقديم نسخة مصدقة من هذا القرار إلى مكتب مسجل المقاطعة حيث يقع العقار. وسيقوم المسجل بتدوين ملاحظة على الخريطة تفيد بأنها قد تم تغييرها أو إلغاؤها، مع ذكر تاريخ ورقم إشارة قرار المحكمة.
Section § 66499.29
يوضح هذا القسم القانوني الإجراءات الواجب اتباعها عند تسجيل حكم محكمة يتعلق بالعقار. على وجه التحديد، يجب تقديم نسخة مصدقة من خريطة جديدة إلى مسجل المقاطعة وإلى الجهة المحلية. وبمجرد تقديمها، ستُستخدم هذه الخريطة كمرجع رسمي لأغراض إعادة تقييم العقار.