قانون مُقدّري الخسائر التأمينيةسندات
Section § 14050
ينص هذا القسم من القانون على أن أي شخص أو عمل يتقدم بطلب للحصول على ترخيص يحتاج إلى تقديم سند كفالة بقيمة 2,000 دولار، وهو بمثابة ضمان مالي، لضمان قيامهم بأعمالهم بأمانة. ويجب أن يكون السند صادرًا عن شركة مرخص لها بالعمل في الولاية وموافق عليه من قبل مفوض التأمين.
ومع ذلك، فإن هذا السند ليس ضروريًا لخبراء تسوية مطالبات التأمين المرخصين أو موظفيهم إذا كانوا يعملون تحت إشراف مدير مؤهل قام بالفعل بترتيب سند كفالة أو تأمين. وبالمثل، لا يحتاج خبراء التسوية أو الموظفون أو المديرون إلى سند منفصل إذا كانوا يعملون لدى كيان تجاري قدم سند الكفالة أو شهادة التأمين المناسبة.
يجب أن يتضمن سند الكفالة أو شهادة التأمين أسماء جميع الأفراد الذين يمكنهم العمل بموجبه، ويجب إبلاغ المفوض بأي تغييرات في القائمة في غضون 30 يومًا.
Section § 14051
Section § 14052
يفرض هذا القسم القانوني على أي شخص أو عمل تجاري لديه ترخيص للعمل كخبير تسوية مطالبات تأمينية أن يحتفظ دائمًا بسند ضمان نشط أو شهادة تأمين في الملف. ويجب عليهم أيضًا إدراج جميع الأفراد المرخص لهم الذين يمكنهم العمل بموجب هذا السند أو الشهادة. إذا فشلوا في ذلك، سيتم تعليق ترخيصهم فورًا ولا يمكن إعادته إلا بعد إعادة التقديم وتقديم السند أو الشهادة اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمفوض رفض طلب إعادة ترخيصهم لأي سبب يمنع عادة إصدار أو تجديد ترخيص، أو إذا عملوا بترخيص معلق بسبب عدم الاحتفاظ بسند الضمان أو الشهادة المطلوبة.