الصلاحيات والواجباتالرقابة على الرسوم
Section § 12990
Section § 12991
Section § 12992
يتطلب هذا القانون من الإدارة تحديد التكلفة الحقيقية لإجراء فحوصات التأمين، ثم تحديد رسوم تلك الفحوصات بناءً على تلك التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمهام والعمليات الإدارية المحددة بموجب مادة معينة متعلقة بالتأمين، يجب على الإدارة أيضًا حساب التكاليف الفعلية المتكبدة وتحديد الرسوم وفقًا لذلك. الفكرة هي ضمان أن تعكس الرسوم التكاليف الحقيقية بدلاً من أن تكون تعسفية.
Section § 12993
Section § 12994
Section § 12995
يحدد هذا القسم قواعد رسوم التأخير على الفواتير أو التقييمات الإدارية غير المدفوعة المتعلقة بالتأمين والتي تظل غير مسددة بعد 45 يومًا من تاريخ الفاتورة. إذا لم تُدفع الفاتورة، تُطبق رسوم تأخير شهرية بنسبة 1.5% ما لم تقرر الإدارة التنازل عنها أو تعديلها. يجب إرسال الفواتير في غضون خمسة أيام من تاريخ الفاتورة، وإذا أُرسلت متأخرة، يكون الدفع مستحقًا بعد 45 يومًا من تاريخ ختم البريد. يمكن للمؤمنين الاعتراض على الفواتير بإخطار الإدارة كتابيًا قبل تاريخ الاستحقاق، ولن تُطبق رسوم التأخير على الجزء المتنازع عليه أثناء المراجعة. لدى المفوض 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الفواتير المتنازع عليها وإخطار المؤمن. تُودع رسوم التأخير في الصندوق العام، ولا تنطبق هذه القاعدة على جدول رسوم وتكاليف إدارة التأمين.