لا يجوز لأي مؤمن يصدر وثيقة تأمين ضد الاصطدام للسيارات، كما هو محدد في القسم (660)، أو وثيقة تغطية شاملة للسيارات، كما هو محدد في القسم (11580.07)، أن يرفض إصدار وثيقة التأمين، أو الوثيقة بالاشتراك مع تغطيات أخرى، عندما يكون الرفض مبنيًا فقط على عمر السيارة المراد تأمينها، إذا تجاوزت القيمة السوقية للسيارة ألفين وخمسمائة دولار (2,500).
لا ينطبق هذا القسم على أي وثيقة تتضمن تغطية للخسائر الناتجة عن البلى والتلف أو عن التدهور الطبيعي للسيارة أو أجزائها المكونة، ولا على أي وثيقة توفر تغطية لسيارة عتيقة أو كلاسيكية.