(أ) لأغراض هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA التأمين Code § 1748.5(1) تعني "وكالة الإنتاج" أي شخص أو منظمة مرخصة بموجب الفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 1621)، أو الفصل 5أ (الذي يبدأ بالمادة 1759)، أو الفصل 6 (الذي يبدأ بالمادة 1760)، أو الفصل 7 (الذي يبدأ بالمادة 1800)، أو الفصل 8 (الذي يبدأ بالمادة 1831).
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) يعني "الشخص المعني" أي شخص شارك أو قد يشارك بأي شكل من الأشكال في أعمال وكالة إنتاج، أو أي شخص مرخص كمنتج.
(3)CA التأمين Code § 1748.5(3) تعني "شركة التأمين" أي شركة تأمين محلية، وأي شركة تأمين مسموح لها بمزاولة أعمال التأمين في هذه الولاية، شريطة أنه إذا لم يكن الشخص المعني لشركة تأمين مقيمًا في كاليفورنيا، أو لا يعمل من مكان عمل داخل كاليفورنيا، فيجب أن يكون الشخص المعني منخرطًا في الإدارة المباشرة أو التوجيه أو تسيير أعمال التأمين في كاليفورنيا لكي يندرج ضمن أحكام هذا القسم.
(ب) إذا وجد المفوض، بعد إشعار وجلسة استماع، جميع ما يلي، جاز للمفوض إصدار أمر بإبعاد شخص معني من منصبه أو وظيفته لدى وكالة الإنتاج ومنع الشخص المعني من المشاركة بأي شكل من الأشكال في تسيير أعمال شركة تأمين أو وكالة إنتاج، إلا بموافقة مسبقة من المفوض:
(1)CA التأمين Code § 1748.5(1) (أ) يكون الشخص المعني قد ارتكب سوء سلوك فيما يتعلق بأعمال التأمين تسبب في ضرر مالي أو غيره لأي شخص، أو
(ب) يكون الشخص المعني قد ارتكب احتيالاً، أو أفعالاً أو إغفالات متعمدة تنطوي على عدم أمانة عرضت شخصًا لضرر مالي أو غيره؛ و
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) يظهر سلوك الشخص المعني أو ممارسته عدم أهليته للاستمرار كشخص معني.
(ج) (1) إذا قدم المفوض إشعارًا كتابيًا بموجب الفقرة الفرعية (ب) إلى شخص معني، وجب على المفوض أن يصدر فورًا أمرًا يمنع الشخص المعني من المشاركة بأي شكل من الأشكال في أعمال التأمين، إلا بموافقة مسبقة من المفوض، إذا وجد المفوض: (أ) أن عدم إصدار الأمر فورًا يهدد الملاءة المالية لشركة تأمين أو قد يتوقع بشكل معقول أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لأي شخص؛ و (ب) أن يقدم إلى ذلك الشخص المعني ووكالة الإنتاج إشعارًا كتابيًا بأمر الإيقاف؛ و (ج) أن جميع العوامل الضرورية متوفرة والتي من شأنها أن تسمح للمفوض، بعد إشعار وجلسة استماع، بإصدار أمر بموجب الفقرة الفرعية (ب) بإبعاد شخص معني من منصبه أو وظيفته لدى وكالة الإنتاج ومنع الشخص المعني من المشاركة بأي شكل من الأشكال في أعمال شركة تأمين أو وكالة إنتاج.
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) يكون أي أمر إيقاف صادر بموجب الفقرة (1) من هذه الفقرة الفرعية ساري المفعول حتى تاريخ قيام المفوض بإسقاط التهم الواردة في الإشعار المقدم بموجب الفقرة الفرعية (ب) أو الفقرة (1) من هذه الفقرة الفرعية، أو التاريخ الفعلي لأمر صادر عن المفوض بموجب الفقرة الفرعية (ب)، أو إصدار محكمة أمرًا بوقف تنفيذ الأمر بموجب الفقرة الفرعية (د).
(د) في غضون 10 أيام بعد تسليم أمر إيقاف إلى شخص معني بموجب الفقرة الفرعية (ج)، يجوز للشخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا للمقاطعة التي يقع فيها المكتب الرئيسي لوكالة الإنتاج لتعليق الأمر ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات بموجب الفقرة الفرعية (ب)، وتكون للمحكمة صلاحية إصدار أمر بتعليق الإيقاف. لا يعتبر أي شيء في هذه الفقرة الفرعية مخولاً للمحكمة بإصدار أمر تعليق على أساس من جانب واحد.
(هـ) (1) إذا وجد المفوض كلا الأمرين التاليين، وجب على المفوض أن يصدر فورًا أمرًا بإيقاف شخص معني من منصبه أو وظيفته لدى وكالة إنتاج ومنع الشخص المعني من المشاركة بأي شكل من الأشكال في تسيير أعمال شركة تأمين أو وكالة إنتاج، إلا بموافقة مسبقة من المفوض: (أ) أن يكون الشخص المعني قد اتهم في لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى، أو في معلومات، أو شكوى، أو لائحة اتهام مماثلة صادرة عن مدعي عام للولايات المتحدة، أو مدعي عام للمقاطعة، أو مسؤول حكومي آخر أو وكالة مخولة بمقاضاة الجرائم، بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن سنة وتتضمن كأحد عناصرها الضرورية فعلاً احتياليًا أو فعلاً ينطوي على عدم أمانة في قبول أو حيازة أو دفع الأموال أو الممتلكات؛ و (ب) أن عدم إصدار الأمر فورًا يهدد الملاءة المالية لشركة تأمين أو قد يسبب ضررًا ماليًا أو غيره لأي شخص.
في حال إنهاء الإجراءات الجنائية بخلاف حكم الإدانة، يعتبر الأمر الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه الفقرة الفرعية ملغى وكأنه لم يصدر.
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) إذا وجد المفوض كلا الأمرين التاليين، جاز للمفوض أن يصدر فورًا أمرًا بإبعاد شخص معني من منصبه أو وظيفته لدى وكالة إنتاج ومنع الشخص المعني من المشاركة بأي شكل من الأشكال في أعمال شركة تأمين أو وكالة إنتاج، إلا بموافقة مسبقة من المفوض: (أ) أن يكون الشخص قد أدين خلال السنوات الخمس السابقة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن سنة وتتضمن كأحد عناصرها الضرورية فعلاً احتياليًا أو فعلاً ينطوي على عدم أمانة في قبول أو حيازة أو دفع الأموال أو الممتلكات؛ و (ب) أن عدم إصدار الأمر فورًا يهدد الملاءة المالية لشركة تأمين أو قد يسبب ضررًا ماليًا أو غيره لأي شخص.
(3)CA التأمين Code § 1748.5(3) لا يمنع عدم إدانة أي شخص معني متهم بجريمة تتضمن كأحد عناصرها الضرورية فعلاً احتياليًا أو أي فعل ينطوي على عدم أمانة في قبول أو حيازة أو دفع الأموال أو الممتلكات، المفوض من إصدار أمر بشأن الشخص المعني بموجب أحكام أخرى من هذا القانون.
(و) (1) في غضون 30 يومًا بعد إصدار أمر بموجب الفقرة الفرعية (ج) أو (هـ)، يجوز للشخص المعني الذي صدر بحقه الأمر أن يختار أحد الأمرين التاليين: (أ) تقديم طلب إلى المفوض لعقد جلسة استماع بشأن الأمر. ويجب على المفوض، بناءً على طلب كتابي من الشخص المعني، تمديد فترة الـ 30 يومًا بـ 30 يومًا إضافية شريطة أن يتم تقديم الطلب إلى المفوض في غضون 30 يومًا بعد إصدار الأمر. إذا فشل المفوض في بدء جلسة الاستماع في غضون 15 يوم عمل بعد تقديم الطلب، أو خلال فترة أطول يوافق عليها الشخص المعني، يعتبر الأمر ملغى وكأنه لم يصدر. في غضون 30 يومًا بعد جلسة الاستماع، يجب على المفوض تأكيد الأمر أو تعديله أو إلغائه؛ وإلا، يعتبر الأمر ملغى وكأنه لم يصدر، أو (ب) تقديم التماس للمراجعة القضائية للأمر بموجب المادة 1085 من قانون الإجراءات المدنية، حيث تمارس المحكمة حكمها المستقل على الأدلة.
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) لا يتأثر حق أي شخص معني صدر بحقه أمر بموجب الفقرة الفرعية (ج) أو (هـ) في تقديم التماس للمراجعة القضائية للأمر بفشل ذلك الشخص المعني في التقدم بطلب إلى المفوض لعقد جلسة استماع بشأن الأمر على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة الفرعية.
(ز) (1) يجوز لأي شخص صدر بحقه أمر بموجب الفقرة الفرعية (ب) أو (ج) أو (هـ) أن يتقدم بطلب إلى المفوض لتعديل الأمر أو إلغائه. ولا يوافق المفوض على الطلب إلا إذا وجد أنه من المعقول الاعتقاد بأن الشخص، إذا ومتى أصبح شخصًا معنيًا، سيمتثل لجميع الأحكام المعمول بها في هذا القانون ولأي لائحة أو أمر صادر بموجبه.
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) لا يتأثر حق أي شخص معني صدر بحقه أمر بموجب الفقرة الفرعية (ب) أو (ج) أو (هـ) في تقديم التماس للمراجعة القضائية للأمر بفشل ذلك الشخص المعني في التقدم بطلب إلى المفوض بموجب الفقرة (1).
(ح) (1) يعتبر غير قانوني لأي شخص معني أو شخص معني سابق صدر بحقه أمر بموجب الفقرة الفرعية (ب) أو (ج) أو (هـ) أن يقوم بأي مما يلي طالما أن الأمر ساري المفعول، إلا بموافقة مسبقة من المفوض: (أ) العمل أو التصرف كشخص معني لأي شركة تأمين أو وكالة إنتاج؛ أو (ب) التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر على أي أسهم أو أوراق مالية أخرى لشركة تأمين أو وكالة إنتاج.
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) إذا وجد المفوض، بعد إشعار وجلسة استماع، أن أي شخص معني قد انتهك الفقرة (1) من هذه الفقرة الفرعية، جاز للمفوض أن يأمر ذلك الشخص المعني بدفع غرامة مدنية للمفوض، والتي يمكن استردادها في دعوى مدنية، بمبلغ يحدده المفوض؛ شريطة ألا يتجاوز مبلغ الغرامة المدنية ألف دولار (1,000 دولار) عن كل يوم يستمر فيه الانتهاك.
عند تحديد مبلغ الغرامة المدنية التي ستدفع للمفوض بموجب هذه الفقرة، يجب على المفوض أن يأخذ في الاعتبار الموارد المالية وحسن نية الشخص المعني المتهم، وخطورة الانتهاك، وتاريخ الانتهاكات السابقة من قبل الشخص، وعوامل أخرى قد تكون ذات صلة في رأي المفوض.
(3)CA التأمين Code § 1748.5(3) إذا وجد المفوض، بعد إشعار وجلسة استماع، أن أي وكالة إنتاج قد ساعدت وحرضت عن علم شخصًا معنيًا على انتهاك الفقرة (1) من هذه الفقرة الفرعية، أو الفقرة الفرعية (ح) من المادة 728، جاز للمفوض أن يأمر وكالة الإنتاج تلك بدفع غرامة مدنية للمفوض بمبلغ يحدده المفوض؛ شريطة ألا يتجاوز مبلغ الغرامة المدنية ألف دولار (1,000 دولار) عن كل انتهاك أو في حالة الانتهاك المستمر، ألف دولار (1,000 دولار) عن كل يوم يستمر فيه الانتهاك، بحد أقصى خمسين ألف دولار (50,000 دولار). لا يعتبر استمرار راتب الشخص المعني أو المزايا الوظيفية الأخرى في انتظار التصرف النهائي مساعدة أو تحريضًا لشخص معني.
عند تحديد مبلغ الغرامة المدنية التي ستدفع للمفوض بموجب هذه الفقرة، يجب على المفوض أن يأخذ في الاعتبار الموارد المالية وحسن نية الشخص المعني المتهم، وخطورة الانتهاك، وتاريخ الانتهاكات السابقة من قبل الشخص، وعوامل أخرى قد تكون ذات صلة في رأي المفوض.
(ط) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذا القسم، تُجرى أي جلسة استماع مطلوبة بموجب هذا القسم وفقًا للفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 11500) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، مع مراعاة ما يلي:
(1)CA التأمين Code § 1748.5(1) بناءً على خيار الشخص المعني، تكون جميع جلسات الاستماع مغلقة وخاصة، ولا تُعلن سجلات الجلسات للجمهور إلا إذا أسفرت الجلسة عن أمر نهائي ضار بالشخص المعني.
(2)CA التأمين Code § 1748.5(2) حيثما يطلب الشخص المعني مراجعة قضائية بموجب المادة 1085 من قانون الإجراءات المدنية، تمارس المحكمة حكمها المستقل على الأدلة.
(3)CA التأمين Code § 1748.5(3) عندما يتقدم شخص معني صدر بحقه أمر بموجب الفقرة الفرعية (ج) أو (هـ) بطلب إلى المفوض لعقد جلسة استماع بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (و)، يجب على مكتب الجلسات الإدارية تحديد موعد الجلسة على أساس الأولوية في أقرب وقت ممكن، وبمجرد بدء الجلسة، لا يجوز تأجيلها لأكثر من ثلاثة أيام عمل دون موافقة الشخص المعني.
(4)CA التأمين Code § 1748.5(4) إذا لم يتمكن مكتب الجلسات الإدارية من تحديد موعد بدء جلسة استماع في غضون 15 يوم عمل على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (و)، ولم يتنازل الشخص المعني عن حقه في جلسة استماع تبدأ في غضون 15 يومًا، يجوز إجراء الجلسات من قبل قضاة القانون الإداري المعينين من قبل المفوض؛ ويجب إكمال الجلسة في غضون 45 يومًا من البدء، ما لم يطلب الشخص المعني وقتًا إضافيًا. إذا لم تكتمل الجلسة في غضون 45 يومًا، يعتبر الأمر ملغى وكأنه لم يصدر. ولا يعتبر تحديد مواعيد جلسات استماع أخرى أمام قاضي القانون الإداري سببًا وجيهًا لأغراض هذه الفقرة.
(ي) لا يقصد بأي شيء في هذا القسم، ولا يفسر على أنه ينشئ، سببًا خاصًا للدعوى ضد شخص معني مخالف أو شركة تأمين أو وكالة إنتاج تساعد وتحرض شخصًا معنيًا، بناءً على المعايير المنصوص عليها في هذا القسم أو نتائج أو أوامر المفوض بموجب هذا القسم.