جمعيات الإغاثة الأخويةالمخالفات والعقوبات
Section § 11160
Section § 11161
إذا خالف شخص ما القاعدة المحددة في المادة 11160، فإنه يرتكب جناية. يمكن أن تكون العقوبة على ذلك غرامة تصل إلى 10,000 دولار، أو السجن، أو كليهما.
Section § 11162
يجعل هذا القانون من الجرائم الخطيرة، وتحديداً جناية، لأي مسؤول أو مدير أو وكيل أو موظف في جمعية منافع أخوية أن يستخدم أموال الجمعية بشكل غير قانوني. يشمل ذلك اقتراض الأموال لأنفسهم أو للآخرين، أو العمل كضامن للقروض التي تمنحها الجمعية، أو أن يكون بأي شكل من الأشكال مسؤولاً عن الأموال المقترضة أو المقرضة من قبل الجمعية.
Section § 11163
Section § 11164
Section § 11165
إذا قام شخص ما بالكذب عمدًا أو بتقديم بيانات كاذبة للانضمام إلى جمعية خيرية أخوية أو للحصول على أموال منها، فإنه يرتكب جريمة. يمكن أن تؤدي هذه الجريمة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و 1,000 دولار، أو عقوبة سجن تتراوح بين 30 يومًا وسنة، أو كليهما.