يجوز للهيئة الإدارية لأي مدينة أو منطقة أن تطلب بقرار من مجلس المشرفين بالمقاطعة السماح لمسؤول انتخابات المقاطعة بتقديم خدمات محددة للمدينة أو المنطقة فيما يتعلق بإجراء انتخابات. رهناً بموافقة مجلس المشرفين، يتم أداء هذه الخدمات بواسطة مسؤول انتخابات المقاطعة.
يجب أن يحدد قرار الهيئة الإدارية للمدينة أو المنطقة الخدمات المطلوبة.
أي مدينة تطلب من مجلس المشرفين السماح لمسؤول الانتخابات بإعداد مواد انتخابات المدينة، يجب عليها، إذا وافق مجلس المشرفين على تقديم هذه الخدمات، تزويد مسؤول انتخابات المقاطعة بقائمة بمناطقها الانتخابية، أو المناطق الانتخابية المدمجة، حسب الاقتضاء، في موعد لا يتجاوز 61 يوماً قبل الانتخابات.
ما لم يتم اتخاذ ترتيبات أخرى مرضية للمقاطعة، يجب على المدينة أو المنطقة تعويض المقاطعة بالكامل عن الخدمات المؤداة عند تقديم فاتورة إلى المدينة أو المنطقة.