(أ) يسري الفصل الفرعي الأول من الفصل الأول من العنوان الفرعي ألف من قانون الإيرادات الداخلية، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
(ب) للسنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2024 أو بعده، لا يسري البند 613(ب)(2)(ب) من قانون الإيرادات الداخلية، في حالة صخر الزيت.
(ج) للسنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2024 أو بعده، لا يسري البند 613(ب)(4) من قانون الإيرادات الداخلية، فيما يتعلق بنسبة 10 بالمائة، في حالة الفحم.
(د) للسنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2024 أو بعده، لا يسري البند 613أ من قانون الإيرادات الداخلية، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استنفاد النسبة المئوية في حالة آبار النفط والغاز.