تُفرض بموجب هذا ضريبة عائد الأخشاب على كل مالك أخشاب يحصد أخشابه أو يتسبب في حصادها في أو بعد 1 أبريل 1977، وعلى كل مالك أخشاب مقطوعة أو ساقطة يكتسب ملكية هذه الأخشاب المقطوعة أو الساقطة في هذه الولاية من شخص أو وكالة معفاة موصوفة في القسم 38104 في أو بعد ذلك التاريخ، وعلى كل شخص يقوم، بدون ترخيص، بحصاد أو التسبب في حصاد أخشاب مملوكة لشخص آخر، عمداً أو عن غير قصد، بمعدل 6 بالمائة من القيمة الإجمالية للحصاد الفوري لتلك الأخشاب أو بأي معدل آخر قد يحدد وفقاً للفصل 3 (الذي يبدأ بالقسم 38202) من هذا الجزء. تُحدد القيمة الفورية للحصاد اعتباراً من تاريخ القياس.
ضريبة غلة الأخشابفرض الضريبة
Section § 38115
يفرض هذا القانون ضريبة بنسبة 6% على مالكي الأخشاب الذين يحصدون أخشابهم الخاصة أو يكتسبونها من أشخاص معفيين بعد 1 أبريل 1977. كما ينطبق على أي شخص يحصد أخشاب شخص آخر بدون إذن. تستند الضريبة إلى القيمة السوقية الفورية للأخشاب وقت حصادها، ولكن قد يتغير المعدل وفقاً لقواعد أخرى.
ضريبة عائد الأخشاب أخشاب محصودة مالك الأخشاب
Section § 38116
يشرح هذا القانون أنه يمكن إعفاء بعض الأخشاب من الضريبة إذا كانت قيمة حصادها الفوري منخفضة جدًا لدرجة أن تكلفة إدارة وتحصيل الضريبة عليها ستكون أعلى من قيمة الضريبة نفسها. ومع ذلك، حتى مع هذه القاعدة، لا يمكن إعفاء أي أخشاب تزيد قيمتها عن 3,000 دولار من الضرائب. يضع المجلس القواعد لتحديد ما يعتبر منخفضًا جدًا بعد استشارة لجنة استشارية.
إعفاء ضريبة الأخشاب، قيمة الحصاد الفوري، تكلفة الإدارة، اللجنة الاستشارية للأخشاب، تكاليف تحصيل الضريبة، حد تقييم الأخشاب، وضع قواعد الضريبة، معايير الإعفاء الضريبي، فرض الضرائب على الأخشاب، استشارة المجلس، عتبة قيمة الحصاد، تكاليف إدارة الضريبة، وضع قواعد الإعفاء الضريبي، قيد الفقرة الفرعية، متطلبات التشاور