تحصيل الضريبةأمر تحصيل الضريبة
Section § 30341
يسمح هذا القسم لهيئة الضرائب باتخاذ إجراءات إذا تأخر شخص ما عن سداد دفعة مستحقة للدولة. إذا لم يسدد شخص ضرائبه المطلوبة خلال ثلاث سنوات، أو إذا تم تسجيل حجز ضريبي قبل ما يصل إلى عشر سنوات، يمكن للهيئة إصدار وثيقة قانونية تسمى "أمر حجز". يسمح هذا الأمر للهيئة بتحصيل المبالغ المستحقة. يمكن للشريف أو المارشال التعامل مع هذا الأمر كأمر محكمة لحجز وبيع الممتلكات لتغطية الدين، تمامًا كما يفعلون مع الديون القانونية الأخرى.
Section § 30342
ينص هذا القانون على أن المجلس مسؤول عن دفع أجور الشريف أو المارشال عند إتمام مهامهم عند تنفيذ أمر قضائي. سيحصلون على نفس الرسوم والعمولات والمصاريف التي يحصلون عليها لمهام مماثلة تتضمن أمر تنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس، وليس المحكمة، مسؤولية الموافقة على رسوم أي نشر ضروري في الصحف يتعلق بهذه الخدمات.