(أ) لا يترتب على الضريبة المفروضة بموجب هذا الجزء فائدة إذا تم سدادها قبل التاريخ الذي تصبح فيه متأخرة بخلاف ذلك. ومع ذلك، إذا تم سداد الضريبة بعد ذلك التاريخ، يترتب على الضريبة فائدة بالمعدل الخاص بالنقص في سداد ضريبة التركات المنصوص عليه في القسم 6621(a)(2) من قانون الإيرادات الداخلية اعتبارًا من تاريخ استحقاقها وحتى سدادها. تُحتسب الفائدة بموجب هذا القسم بشكل مركب يوميًا.
(ب) تسري التعديلات التي أدخلها الفصل 323 من قوانين عام 1998 على المبالغ المتأخرة غير المسددة في أو بعد 1 يناير 1999، وحتى 31 ديسمبر 2000، شاملةً.