تحصيل الضرائبأمر تحصيل الضرائب
Section § 3201
ينص هذا القانون على أنه عندما يقرر المراقب المالي ضرورة بيع مسكن سكني، وفقًا لقواعد حكومية محددة، يجب على إدارة الخدمات العامة إصدار أمر لإنفاذ رهن. يسمح هذا الرهن بتحصيل الضرائب العقارية المؤجلة وأي مبالغ أخرى مستحقة.
المراقب المالي، بيع مسكن سكني، إدارة الخدمات العامة، إنفاذ الأمر، إنفاذ الرهن، الضرائب العقارية المؤجلة، تحصيل المبالغ، رهن الضرائب العقارية، أمر التنفيذ، بيع بتوجيه حكومي، تحصيل الضرائب العقارية، الفصل 4.5 من قانون الحكومة، المبالغ المضمونة، توجيه بيع المنزل
Section § 3202
ينص هذا القانون على أن الأمر القضائي المتعلق بالعقارات يجب أن يسجل في المقاطعة التي يقع فيها العقار ليكون معلنًا للعامة. يعمل هذا الأمر القضائي كأمر محكمة لتحصيل الديون ويتولى الشريف أو المارشال تنفيذه. يمكن تنفيذه وبيع العقار بموجبه تمامًا كما يحدث في عملية تحصيل الديون القانونية التقليدية المعروفة باسم "أمر التنفيذ".
أمر قضائي عقاري، إخطار حكمي، تسجيل، شريف، مارشال، أمر تنفيذ، حجز، بيع عقار، تحصيل ديون، إنفاذ قانوني، تسجيل عقاري، تسجيل المقاطعة، إنفاذ القانون، إنفاذ الأمر القضائي، عملية بيع العقار
Section § 3203
ينص هذا القانون على أن إدارة الخدمات العامة هي المسؤولة عن دفع أو تسليف الرسوم والعمولات والمصروفات للشريف أو المارشال مقابل الخدمات المتعلقة بتنفيذ أمر قضائي، تمامًا كما تفعل للخدمات المماثلة بموجب قوانين أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتولى إدارة الخدمات العامة مهمة الموافقة على رسوم النشر في الصحف، وليس المحكمة.
إدارة الخدمات العامة رسوم الشريف رسوم المارشال