Section § 3201

Explanation
ينص هذا القانون على أنه عندما يقرر المراقب المالي ضرورة بيع مسكن سكني، وفقًا لقواعد حكومية محددة، يجب على إدارة الخدمات العامة إصدار أمر لإنفاذ رهن. يسمح هذا الرهن بتحصيل الضرائب العقارية المؤجلة وأي مبالغ أخرى مستحقة.

Section § 3202

Explanation
ينص هذا القانون على أن الأمر القضائي المتعلق بالعقارات يجب أن يسجل في المقاطعة التي يقع فيها العقار ليكون معلنًا للعامة. يعمل هذا الأمر القضائي كأمر محكمة لتحصيل الديون ويتولى الشريف أو المارشال تنفيذه. يمكن تنفيذه وبيع العقار بموجبه تمامًا كما يحدث في عملية تحصيل الديون القانونية التقليدية المعروفة باسم "أمر التنفيذ".

Section § 3203

Explanation
ينص هذا القانون على أن إدارة الخدمات العامة هي المسؤولة عن دفع أو تسليف الرسوم والعمولات والمصروفات للشريف أو المارشال مقابل الخدمات المتعلقة بتنفيذ أمر قضائي، تمامًا كما تفعل للخدمات المماثلة بموجب قوانين أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتولى إدارة الخدمات العامة مهمة الموافقة على رسوم النشر في الصحف، وليس المحكمة.

Section § 3204

Explanation
ينص هذا القانون على أن أي تكاليف تتعلق بإصدار وتسجيل وإنفاذ أمر قضائي لتحصيل ضرائب الأملاك المؤجلة تضاف إلى المبلغ المستحق. وتصبح هذه التكاليف جزءًا من الرهن العقاري على العقار بسبب الضرائب المؤجلة.