يحظر على أي شخص صدر له تصريح ساري المفعول بموجب اللوائح التي وضعها المدير أن يبيع أو يشتري أو يستلم أو ينقل أو يسلم أو يتسبب في نقل، أو على أي شخص أن ينقل ما لم يكن هذا التصريح مصاحبًا للمركبة التي تقوم بالنقل، أي فواكه أو مكسرات أو خضروات معفاة من المعايير المنصوص عليها في هذا الفصل، باستثناء الشخص الذي يندرج ضمن إحدى الفئات التالية:
(أ) ناقل عام يعمل على مسار منتظم أو بين محطات ثابتة وينقل أي من هذه الفواكه أو المكسرات أو الخضروات بحسن نية ووفقًا لواجباته كناقل عام.
(ب) شخص ينقل فواكه أو مكسرات أو خضروات من البستان أو الحقل الذي أنتجت فيه إلى محطة تعبئة داخل الولاية للمعالجة الأولية أو الفرز أو التعبئة.
(ج) شخص ينقل فواكه أو مكسرات أو خضروات وفقًا لشروط أمر التخلص الصادر حسب الأصول بموجب المادة 42881.