(a)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(a) بدلاً من الملاحقة القضائية، ولكن دون استبعاد تعليق أو إلغاء شهادات المنتج المعتمد أو شهادات سوق المزارعين المعتمد بموجب أي سلطة أخرى، يجوز للوزير أو المفوض الزراعي للمقاطعة فرض غرامة مدنية إدارية، أو تعليق الشهادة، أو كليهما، على أي شخص يخالف هذا الفصل أو أي لائحة منفذة بموجب هذا الفصل.
(b)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(b) تفرض غرامة مدنية بموجب هذا القسم بما يتناسب مع المخالفة، وتصنف إما "خطيرة" أو "متوسطة" أو "طفيفة".
(1)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(b)(1) المخالفات "الخطيرة" هي مخالفات متكررة أو متعمدة، يعاقب عليها بغرامة مدنية لا تقل عن أربعمائة وواحد دولار (401$) وتصل إلى ألف دولار (1,000$) كحد أقصى لكل مخالفة.
(2)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(b)(2) المخالفات "المتوسطة" هي مخالفات متكررة أو مخالفات غير متعمدة، يعاقب عليها بغرامة مدنية لا تقل عن مائة وواحد وخمسين دولارًا (151$)، ولكن لا تزيد عن أربعمائة دولار (400$) لكل مخالفة.
(3)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(b)(3) المخالفات "الطفيفة" هي مخالفات ذات طبيعة إجرائية، يعاقب عليها بغرامة مدنية لا تقل عن خمسين دولارًا (50$)، ولكن لا تزيد عن مائة وخمسين دولارًا (150$) لكل مخالفة.
(c)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(c) قبل فرض غرامة مدنية أو تعليق بموجب هذا القسم، يجب أن يتلقى الشخص المتهم بالمخالفة إشعارًا كتابيًا بالإجراء المقترح يتضمن طبيعة المخالفة، وإذا كان ذلك منطبقًا، مبلغ الغرامة المدنية المقترحة. يحق للشخص طلب جلسة استماع في غضون 20 يومًا من استلام إشعار الإجراء المقترح. يعتبر الإشعار المرسل بالبريد المسجل إلى آخر عنوان معروف للشخص المتهم مستلمًا حتى لو رفض التسليم أو لم يتم قبول الإشعار في ذلك العنوان. إذا طُلب عقد جلسة استماع، يجب إعطاء إشعار بوقت ومكان الجلسة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد للجلسة. في الجلسة، يُمنح الشخص فرصة لمراجعة أدلة المفوض وتقديم أدلة نيابة عن نفسه. إذا لم تُطلب جلسة استماع في الوقت المناسب، يجوز للمفوض اتخاذ الإجراء المقترح دون جلسة استماع.
(d)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d) إذا كان الشخص الذي فرض عليه المفوض غرامة مدنية أو تعليقًا قد طلب جلسة استماع وحضرها، يجوز للشخص استئناف قرار المفوض لدى الوزير في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة من قرار المفوض. تنطبق الإجراءات التالية على الاستئناف:
(1)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(1) يجب أن يكون الاستئناف كتابيًا وموقعًا من المستأنف أو وكيله المفوض، ويوضح أسباب الاستئناف، ويتضمن نسخة من قرار المفوض. يجب على المستأنف تقديم نسخة من الاستئناف إلى المفوض في نفس الوقت الذي يقدم فيه إلى الوزير.
(2)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(2) يجوز للمستأنف والمفوض، وقت تقديم الاستئناف أو في غضون 10 أيام بعد ذلك أو في وقت لاحق يحدده الوزير، تقديم سجل الجلسة ومرافعة كتابية إلى الوزير يوضح أسباب تأييد قرار المفوض أو تعديله أو إلغائه.
(3)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(3) يجوز للوزير أن يسمح بالمرافعات الشفوية بناءً على طلب يقدم وقت تقديم المرافعات الكتابية.
(4)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(4) إذا تمت الموافقة على طلب تقديم مرافعة شفوية، يجب إعطاء إشعار كتابي بوقت ومكان المرافعة الشفوية قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لها. يجوز تغيير المواعيد بالاتفاق المتبادل بين المستأنف والمفوض والوزير.
(5)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(5) يبت الوزير في الاستئناف بناءً على سجل الجلسة، بما في ذلك الأدلة الكتابية والمرافعة الكتابية الموصوفة في الفقرة (2)، التي تلقاها. إذا وجد الوزير أدلة جوهرية في السجل تدعم قرار المفوض، يؤيد الوزير القرار.
(6)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(6) يصدر الوزير قرارًا كتابيًا في غضون 45 يومًا من تاريخ الاستئناف أو في غضون 15 يومًا من تاريخ المرافعات الشفوية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك.
(7)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(7) عند الاستئناف بموجب هذا القسم، يجوز للوزير تأييد قرار المفوض، أو تعديل قرار المفوض عن طريق تخفيض أو زيادة مبلغ الغرامة المدنية المفروضة، إذا كان ذلك منطبقًا، بحيث يكون ضمن إرشادات الوزير لفرض الغرامات المدنية، أو إلغاء قرار المفوض. لا يجوز أن تكون أي غرامة مدنية يزيدها الوزير أعلى من تلك المقترحة في إشعار المفوض بالإجراء المقترح المقدم بموجب الفقرة (c). تسلم أو ترسل نسخة من قرار الوزير إلى المستأنف والمفوض.
(8)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(8) أي شخص لا يطلب جلسة استماع مع المفوض بخصوص غرامة مدنية أو تعليق مفروض بموجب الفقرة (c) لا يجوز له تقديم استئناف إلى الوزير بموجب هذه الفقرة الفرعية.
(9)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(d)(9) يجوز للمستأنف طلب مراجعة قرار الوزير في غضون 30 يومًا من تاريخ القرار بموجب المادة 1094.5 من قانون الإجراءات المدنية.
(e)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(e) بعد استنفاد إجراءات الاستئناف والمراجعة المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز للمفوض، أو ممثله، تقديم نسخة مصدقة من قرار نهائي للمفوض يوجه بدفع غرامة مدنية أو ينص على فرض تعليق، وإذا كان ذلك منطبقًا، نسخة من أي قرار للوزير، أو ممثله المفوض، صدر بناءً على استئناف لقرار المفوض ونسخة من أي أمر يرفض التماسًا لأمر قضائي إداري (writ of administrative mandamus)، لدى كاتب المحكمة العليا لأي مقاطعة. يسجل الكاتب الحكم فورًا بما يتفق مع القرار أو الأمر. لا تفرض أي رسوم من قبل كاتب المحكمة العليا لأداء أي خدمة رسمية مطلوبة فيما يتعلق بتسجيل الحكم بموجب هذا القسم.
(f)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(f) بالإضافة إلى الغرامات المدنية المنصوص عليها في الفقرة (b)، أو التعليق المفروض بموجب هذا القسم، قد يُطلب من المستأنف تغطية تكلفة الجلسة الإدارية ما لم يتم إلغاء قرار الوزير أو المفوض الزراعي للمقاطعة.
(g)CA الأغذية والزراعة Code § 47025(g) "الشخص"، كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني أي متقدم للحصول على شهادة منتج معتمد أو شهادة سوق مزارعين معتمد، أو منتج للمنتجات الزراعية، أو منتج معتمد، أو فرد من أفراد عائلة منتج معتمد أو موظفيه، أو مدير سوق مزارعين معتمد، أو مشغل سوق مزارعين معتمد يشارك أو ينخرط في التسويق المباشر للمنتجات الزراعية في سوق مزارعين معتمد بموجب هذا الفصل.