Section § 61301

Explanation
ينص هذا القسم على أن التعاريف المنصوص عليها في هذه المادة تُستخدم لتفسير بقية الفصل، ما لم يتطلب السياق تفسيرًا مختلفًا.

Section § 61302

Explanation

يحدد هذا القانون ماهية 'الحليب السائب' و 'القشدة السائبة'. وهما الحليب أو القشدة التي لم تتم بسترتها أو تعبئتها مثل تلك التي تجدها في المتاجر. بدلاً من ذلك، يتم نقلها في حاويات كبيرة مثل الصهاريج أو العلب. كما أنه إذا تم تسخين الحليب منزوع الدسم أو القشدة أو بسترتها مرة واحدة فقط وفقًا لأقسام أخرى معينة، وكانت لا تزال في حاويات كبيرة، فإنها تعتبر غير مبسترة لهذا الغرض.

«الحليب السائب» أو «القشدة السائبة» يعنيان الحليب أو القشدة، على التوالي، التي لم تتم بسترتها أو تعبئتها في زجاجات، أو علب كرتونية، أو علب توزيع، أو غيرها من عبوات المستهلك، والتي يتم تداولها أو تسليمها، بكميات كبيرة، في صهاريج، أو علب، أو غيرها من الحاويات السائبة.
ولهذا الغرض، فإن الحليب منزوع الدسم أو القشدة التي تم تسخينها مسبقًا أو بسترتها مرة واحدة على الأكثر، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 34004 أو 34005 من هذا القانون، ويتم تداولها أو تسليمها بكميات كبيرة، لا تعتبر مبسترة.

Section § 61303

Explanation

يعرّف هذا القانون "المستهلك" بأنه الشخص الذي يشتري الحليب أو القشدة أو غيرها من منتجات الألبان ليأكلها أو يشربها بنفسه، بدلاً من بيعها لشخص آخر.

“المستهلك” يعني أي شخص يشتري الحليب أو القشدة أو أي منتج ألبان للاستهلاك وليس لإعادة البيع.

Section § 61304

Explanation

في هذا القسم، يتم تعريف "القشدة" بالإشارة إلى قسم آخر، وتحديداً القسم 32504، حيث يتم تقديم التعريف.

"القشدة" لها معنى هذا المصطلح كما هو محدد في القسم 32504.

Section § 61305

Explanation

يحدد هذا القسم ما يعتبر "منتج ألبان" للأغراض القانونية. ويشمل المنتجات المصنفة ضمن فئات معينة محددة في أقسام أخرى، ويتضمن أصنافًا مثل الزبدة، والجبنة المعالجة المبسترة، ومنتجات الحليب المقلدة التي تستخدم حليب السوق. ينطبق هذا التعريف على هذه المنتجات بغض النظر عن مكان معالجتها أو تصنيعها، حتى لو كان ذلك خارج كاليفورنيا.

"منتج الألبان" يعني أي منتج مصنف كفئة 1 أو فئة 2 بموجب القسم 61932، 61933، أو 61936؛ أي منتج مجمد أو خليط منتجات مجمدة مصنف كفئة 3 بموجب القسم 61934؛ أي منتج مصنف كفئة 4b بموجب الفقرة (b) من القسم 61935؛ الزبدة؛ الجبنة المعالجة المبسترة؛ وأي منتج معبأ أو أي منتج حليب مقلد يتطلب فيه استخدام حليب السوق أو أي مكون من مكونات حليب السوق بموجب القسم 38925. ينطبق هذا التعريف على المنتجات المحددة سواء تمت معالجتها أو تصنيعها داخل الولاية أو خارجها وبغض النظر عن تصنيف تلك المنتجات في نقطة المنشأ خارج الولاية.

Section § 61306

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون من يعتبر "موزعًا" في سياق التعامل مع الحليب والقشدة ومنتجات الألبان. ويشمل المتعهدين والسماسرة والوكلاء وبعض الجمعيات التعاونية غير الربحية. على وجه التحديد، يشمل الأفراد أو الكيانات التي تبيع منتجات الألبان من المركبات المتنقلة لعملاء الجملة، بالإضافة إلى عملاء الجملة الذين يقومون بمعالجة أو تصنيع أو تعبئة هذه المنتجات بأنفسهم.

ومع ذلك، يستثني عملاء الجملة الذين لا يشاركون في المعالجة أو التعبئة، والمنتجين الذين يسلمون الحليب أو القشدة فقط إلى الموزعين أو المصنعين دون معالجتها بأنفسهم.

(أ) يعني "الموزع" أي متعهد، كما هو محدد في المادة 61826، ويشمل السماسرة والوكلاء والجمعيات التعاونية غير الربحية الموصوفة في المادة 2 (التي تبدأ بالمادة 61331) من هذا الفصل في المعاملات التي تنص فيها هذه المادة على أن الجمعيات هي موزعين. ويشمل أيضًا كليهما مما يلي:
(1)CA الأغذية والزراعة Code § 61306(1) أي شخص يقوم بتشغيل مركبات متنقلة بانتظام على طرق مخصصة بشكل أساسي لمبيعات حليب السوق، قشدة السوق، أو منتجات الألبان على هذه الطرق لعملاء الجملة.
(2)CA الأغذية والزراعة Code § 61306(2) عميل جملة فقط فيما يتعلق بالحليب، القشدة، أو أي منتج ألبان يتم معالجته أو تصنيعه أو تعبئته بنشاط ومباشرة من قبل عميل الجملة هذا.
(ب) ومع ذلك، لا يشمل الموزع أيًا مما يلي:
(1)CA الأغذية والزراعة Code § 61306(1) أي عميل جملة لا يشارك بنشاط ومباشرة في تصنيع أو معالجة أو تعبئة الحليب أو القشدة أو أي منتج ألبان.
(2)CA الأغذية والزراعة Code § 61306(2) أي منتج يقوم بتسليم الحليب أو القشدة فقط إلى موزع أو مصنع.

Section § 61306.5

Explanation
يشير مصطلح "الأنشطة التعليمية والبحثية" إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كيفية إدارة منتجي ومصنعي الألبان لعملياتهم، خاصة بطرق تفيد البيئة. ويشمل ذلك تحسين الممارسات المتعلقة باستخدام الأراضي وجودة الهواء وجودة المياه.

Section § 61307

Explanation
يشير هذا القسم إلى تعريف «حليب التصنيع» كما هو موضح في قسم آخر، وتحديداً القسم 32509. باختصار، لفهم ما هو «حليب التصنيع»، يجب الرجوع إلى القسم 32509.

Section § 61307.2

Explanation
«متعهد حليب التصنيع» هو شخص يستلم أو يشتري الحليب السائب، بشكل مباشر أو غير مباشر، من منتجي الحليب أو المتعهدين الآخرين، بهدف معالجته أو بيعه أو التعامل معه. يشمل ذلك الحليب المنتج داخل كاليفورنيا أو خارجها، ويمكن أن يتضمن امتلاك الحليب أو حيازته أو التحكم فيه.

Section § 61307.4

Explanation
«مصنع حليب التصنيع» هو أي موقع أو هيكل أو مبنى يحصل فيه المتعهد على حليب التصنيع.

Section § 61308

Explanation
يشير مصطلح «المُصَنِّع» إلى أي شخص يشارك في عمل صناعة منتجات الألبان.

Section § 61309

Explanation
ينص هذا القسم على أن "حليب السوق" يُعرّف وفقًا لقسم آخر، وتحديدًا القسم (32510)، الذي يحتوي على التعريف المفصل.

Section § 61310

Explanation

ينص هذا القسم ببساطة على أن تعريف "قشدة السوق" يمكن العثور عليه في جزء آخر من القانون، وتحديداً في القسم (35811).

“قشدة السوق” لها معنى هذا المصطلح كما هو محدد في القسم (35811).

Section § 61311

Explanation
يتم تعريف مصطلح "الحليب" بموجب قسم محدد، وهو القسم 32511، الذي يقدم معناه الرسمي.

Section § 61312

Explanation

يحدد هذا القانون مصطلحات مثل 'الحليب المعبأ'، 'القشدة المعبأة'، و'منتج الألبان المعبأ' على أنها حليب، قشدة، أو أي منتجات ألبان يتم تحضيرها للبيع في عبوات موجهة للمستهلك مثل العلب الكرتونية، الزجاجات، أو العلب المعدنية. هذه المنتجات مخصصة للشراء بالجملة أو الشراء المباشر من قبل المستهلك.

“الحليب المعبأ”، “القشدة المعبأة”، أو “منتج الألبان المعبأ” تعني حليب السوق، قشدة السوق، أو أي منتج ألبان، على التوالي، التي يتم تعبئتها في علب كرتونية، زجاجات، علب توزيع، أو عبوات استهلاكية أخرى للبيع لعملاء الجملة أو المستهلكين.

Section § 61313

Explanation
يعرّف هذا القسم مصطلح "شخص" ليشمل مجموعة واسعة من الكيانات مثل الأفراد، والشركات، والصناديق الائتمانية، والشراكات، والمنظمات الأخرى، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، وسواء كانت مسجلة (مؤسسة) أم لا.

Section § 61314

Explanation

يعرّف هذا القسم "المنتج" بأنه الشخص الذي يدير قطيع ألبان لإنتاج الحليب أو القشدة لأغراض تجارية. ويجب أن يتم جمع منتجاتهم من قبل موزع أو مصنع أو جمعية تعاونية غير ربحية للمنتجين. يمكن أيضًا اعتبار الجمعيات التعاونية غير الربحية منتجين في حالات معينة يغطيها جزء آخر من القانون.

“المنتج” يعني أي شخص يدير قطيع ألبان ينتج الحليب أو القشدة تجاريًا، والذي يتم استلام أو تداول حليبه السائب أو قشدته السائبة من قبل أي موزع أو مصنع أو أي جمعية تعاونية غير ربحية للمنتجين. ويشمل ذلك الجمعيات التعاونية غير الربحية الموصوفة في المادة 2 (التي تبدأ بالقسم 61331) من هذا الفصل في المعاملات التي تنص فيها هذه المادة على أن الجمعيات هي منتجون.

Section § 61315

Explanation

"المنتج-الموزع" هو شخص يقوم بإنتاج وبيع الحليب أو القشدة أو منتجات الألبان الأخرى. يعمل هذا الشخص كمنتج عندما يسلم الحليب أو القشدة السائبة للآخرين مثل الموزعين أو الجمعيات التعاونية. ويعمل كموزع عندما يقوم بمعالجة أو تعبئة أو بيع الحليب أو القشدة مباشرة للمستهلكين.

يقصد بـ "المنتج-الموزع" أي شخص يكون منتجًا للحليب أو القشدة وموزعًا للحليب أو القشدة أو أي منتج ألبان. لأغراض هذا الفصل، يعتبر "المنتج-الموزع" منتجًا في أي معاملة تتضمن تسليم الحليب السائب أو القشدة السائبة التي ينتجها إلى موزع أو مصنع أو أي جمعية تعاونية غير ربحية للمنتجين، ويعتبر موزعًا في أي معاملة تتضمن بسترة حليب السوق السائب أو قشدة السوق السائبة، أو تعبئة هذا الحليب أو القشدة في زجاجات أو علب كرتونية أو عبوات توزيع أو غيرها من عبوات المستهلك، أو بيع أو تسليم الحليب المعبأ أو القشدة المعبأة أو منتجات الألبان المعبأة.

Section § 61316

Explanation
يشير هذا القسم إلى أن مصطلح 'حليب السوق المقيد الاستخدام' مُعرّف في قسم آخر، وتحديداً القسم 32516.5، ويقترح أنه لفهم صحيح، يجب الرجوع إلى ذلك القسم للحصول على التفاصيل.

Section § 61317

Explanation
يحدد هذا القسم «عميل الجملة» كشخص يشتري الحليب المعبأ أو القشطة أو منتجات الألبان بغرض إعادة بيعها، إما مباشرة للمستهلكين أو لمشترين جملة آخرين. والأهم من ذلك، أن عميل الجملة ليس هو نفسه الموزع.