(a)CA الأغذية والزراعة Code § 29322(a) يجوز للمجلس الإداري لمدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة، بموجب مرسوم، وضع إجراءات لإزالة خلية نحل أو جهاز مماثل يتواجد فيه نحل العسل الأفريقي أو شديد العدوانية.
(b)CA الأغذية والزراعة Code § 29322(b) في غياب مرسوم محلي معتمد عملاً بالفقرة (أ)، إذا قرر مفوض أن وجود نحل العسل الأفريقي أو شديد العدوانية في خلية يشكل إزعاجًا عامًا، أو إذا كان نحل العسل الأفريقي أو شديد العدوانية من خلية يدخل أراضي غير الأرض التي تقع عليها الخلية بحيث يعرض الصحة العامة أو السلامة أو الرفاهية للخطر أو بحيث يخلق تداخلاً غير معقول مع استخدام ممتلكات الآخرين، يجوز للمفوض اتخاذ أي إجراء ضروري لإزالة الإزعاج العام، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نقل الخلية المصابة أو بيعها أو تدميرها أو التخلص منها بطريقة أخرى وفقًا للإجراءات الإدارية المحلية.