Section § 29030.5

Explanation

إذا كنت تملك أو تدير خلايا نحل، فعليك دفع رسوم سنوية إضافية قدرها ثلاثة سنتات لكل خلية لتمويل الأبحاث حول النحل الإفريقي. تم تحصيل هذه الرسوم سنوياً حتى 1 يوليو 1992، وكانت الأموال مخصصة تحديداً لذلك البحث، ولا تتأثر بقواعد معينة للتصرف في أموال الحكومة.

يدفع مربي النحل، أو مالك المنحل، أو مشغل المنحل، أو الشخص الحائز على منحل، بالإضافة إلى رسوم التقييم السنوية المنصوص عليها في الفقرة (a) من المادة 29030، للمدير رسوم تقييم سنوية قدرها ثلاثة سنتات (0.03 دولار) لكل خلية لغرض البحث عن النحل الإفريقي. يتم تحصيل الرسوم سنوياً حتى 1 يوليو 1992، والإيرادات، على الرغم من المادة 13340 من قانون الحكومة، مخصصة باستمرار لذلك البحث.
لا تنطبق الفقرة (c) من المادة 29030 والمادة 29032 على التصرف في الأموال المصرح بها بموجب هذا القسم.

Section § 29031

Explanation
في الأول من يوليو من كل عام، يجب على الأشخاص دفع رسوم التقييم للمدير. إذا لم يدفع شخص ما في الوقت المحدد، فسيتلقى إشعارًا كتابيًا. لديهم 31 يومًا للدفع بعد استلامه. وإلا، فسيتعين عليهم دفع غرامة قدرها 10% وفائدة يومية حتى يتم السداد الكامل.

Section § 29032

Explanation

يشرح هذا القسم كيفية إدارة الأموال التي يتم جمعها والمتعلقة بصناعة النحل. تودع الأموال في صندوق خاص تابع لوزارة الغذاء والزراعة للمساعدة في مكافحة الآفات ودعم أبحاث صناعة النحل، بتوجيه من مجلس استشاري. كما يتم تقاسم خمسة أثمان هذه الأموال مع المقاطعات لتغطية التكاليف المتعلقة بإنفاذ اللوائح المتعلقة بالنحل. تتلقى كل مقاطعة أموالاً بناءً على مقدار ما تنفقه في إدارة هذه اللوائح. ومع ذلك، يجب على المقاطعات اتباع معايير أداء محددة وأن يكون لديها عقد مع المدير لتلقي هذه المدفوعات.

(a)CA الأغذية والزراعة Code § 29032(a) تودع أي أموال يجمعها المدير بموجب هذه المادة في صندوق وزارة الغذاء والزراعة لاستخدامها في مكافحة الآفات، والبحوث المتعلقة بصناعة النحل، حسب توصية المجلس وموافقة المدير، ولتنفيذ المادة 2 (التي تبدأ بالقسم 29020).
(b)CA الأغذية والزراعة Code § 29032(b) يدفع المدير بموجب عقد مبرم وفقًا لهذا القسم، خمسة أثمان الأموال المستلمة من تقييمات المناحل للمقاطعات كتعويض عن التكاليف التي يتكبدها المفوض في إدارة وإنفاذ هذا الفصل. يوزع الدفع على المفوض بما يتناسب مع نفقات كل مقاطعة لإدارة وإنفاذ الفصل. يضع المدير، بعد التشاور مع المجلس، معايير أداء للإدارة والإنفاذ. يدفع المدير المبالغ لكل مقاطعة فقط إذا تصرف المفوض وفقًا لعقد مبرم بين المدير والمفوض.