(a)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(a) بدلاً من الملاحقة القضائية، وبالإضافة إلى أي عقوبة أخرى منصوص عليها في هذا الفصل، يجوز للوزير أو المفوض فرض غرامة مدنية إدارية على شخص ينتهك المادة 4 (التي تبدأ بالقسم 29040) أو المادة 5 (التي تبدأ بالقسم 29070)، أو المادة 10 (التي تبدأ بالقسم 29671) من الفصل 2، أو أي لوائح معتمدة بموجب هذا الفصل لتنفيذ تلك المواد.
(b)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(b) تُفرض الغرامة المدنية الإدارية بموجب هذا القسم بما يتناسب مع الانتهاك، وتُصنف إما "خطيرة" أو "متوسطة" أو "طفيفة".
(1)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(b)(1) الانتهاكات "الخطيرة" هي انتهاكات متكررة أو متعمدة، يعاقب عليها بغرامة مدنية إدارية لا تقل عن أربعمائة وواحد دولار (401 دولار) وتصل إلى ألف دولار (1,000 دولار) كحد أقصى لكل انتهاك.
(2)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(b)(2) الانتهاكات "المتوسطة" هي انتهاكات متكررة أو انتهاكات غير متعمدة، يعاقب عليها بغرامة مدنية إدارية لا تقل عن مائة وواحد وخمسين دولارًا (151 دولارًا)، ولكن لا تزيد عن أربعمائة دولار (400 دولار) لكل انتهاك.
(3)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(b)(3) الانتهاكات "الطفيفة" هي انتهاكات ذات طبيعة إجرائية، يعاقب عليها بغرامة مدنية إدارية لا تقل عن خمسين دولارًا (50 دولارًا)، ولكن لا تزيد عن مائة وخمسين دولارًا (150 دولارًا) لكل انتهاك.
(c)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(c) قبل فرض غرامة مدنية إدارية بموجب هذا القسم، يجب أن يتلقى الشخص المتهم بالانتهاك إشعارًا كتابيًا بالإجراء المقترح، بما في ذلك طبيعة الانتهاك، وإذا كان ذلك منطبقًا، مبلغ الغرامة المدنية المقترحة. يحق للشخص طلب جلسة استماع في غضون 20 يومًا بعد تلقي إشعار بالإجراء المقترح. يعتبر الإشعار المرسل بالبريد المسجل إلى آخر عنوان معروف للشخص المتهم مستلمًا حتى لو تم رفض التسليم أو لم يتم قبول الإشعار في ذلك العنوان. إذا طُلبت جلسة استماع، يجب إعطاء إشعار بوقت ومكان الجلسة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد للجلسة. في الجلسة، يُمنح الشخص فرصة لمراجعة أدلة الوزير أو المفوض وتقديم أدلة نيابة عن نفسه. إذا لم تُطلب جلسة استماع في الوقت المناسب، يجوز للوزير أو المفوض اتخاذ الإجراء المقترح دون جلسة استماع.
(d)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d) إذا كان الشخص الذي فرض عليه المفوض غرامة مدنية إدارية قد طلب جلسة استماع وحضرها، يجوز للشخص استئناف قرار المفوض لدى الوزير في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة من قرار المفوض. تنطبق الإجراءات التالية على الاستئناف:
(1)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(1) يجب أن يكون الاستئناف كتابيًا وموقعًا من المستأنف أو وكيله المفوض، ويوضح أسباب الاستئناف، ويتضمن نسخة من قرار المفوض. يجب على المستأنف تقديم نسخة من الاستئناف إلى المفوض في نفس الوقت الذي يقدم فيه إلى الوزير.
(2)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(2) يجوز للمستأنف والمفوض، وقت تقديم الاستئناف أو في غضون 10 أيام بعد ذلك أو في وقت لاحق يحدده الوزير، تقديم سجل الجلسة ومذكرة مكتوبة إلى الوزير توضح أسباب تأييد قرار المفوض أو تعديله أو إلغائه.
(3)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(3) يجوز للوزير منح حجج شفهية بناءً على طلب يقدم وقت تقديم الحجج المكتوبة.
(4)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(4) إذا تمت الموافقة على طلب لتقديم حجة شفهية، يجب إعطاء إشعار كتابي بوقت ومكان الحجة الشفهية قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لها. يجوز تغيير الأوقات بالاتفاق المتبادل بين المستأنف والمفوض والوزير.
(5)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(5) يبت الوزير في الاستئناف بناءً على سجل الجلسة، بما في ذلك الأدلة المكتوبة والحجة المكتوبة الموصوفة في الفقرة (2)، التي تلقاها الوزير. إذا وجد الوزير أدلة جوهرية في السجل تدعم قرار المفوض، يؤيد الوزير القرار.
(6)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(6) يصدر الوزير قرارًا كتابيًا في غضون 45 يومًا من تاريخ الاستئناف أو في غضون 15 يومًا من تاريخ الحجج الشفهية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك.
(7)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(7) عند الاستئناف بموجب هذا القسم، يجوز للوزير تأييد قرار المفوض، أو تعديل قرار المفوض عن طريق تخفيض أو زيادة مبلغ الغرامة المدنية المفروضة، إذا كان ذلك منطبقًا، بحيث يكون ضمن إرشادات الوزير لفرض الغرامات المدنية الإدارية، أو إلغاء قرار المفوض. يجب ألا تكون أي غرامة مدنية يزيدها الوزير أعلى من تلك المقترحة في إشعار المفوض بالإجراء المقترح المقدم بموجب الفقرة (c). تُسلم أو تُرسل نسخة من قرار الوزير إلى المستأنف والمفوض.
(8)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(8) أي شخص لا يطلب جلسة استماع مع المفوض بموجب غرامة مدنية مفروضة بموجب الفقرة (c) لا يجوز له تقديم استئناف إلى الوزير بموجب هذه الفقرة الفرعية.
(9)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(d)(9) يجوز للمستأنف طلب مراجعة قرار الوزير في غضون 30 يومًا من تاريخ القرار بموجب القسم 1094.5 من قانون الإجراءات المدنية.
(e)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(e) بعد استنفاد إجراءات الاستئناف والمراجعة المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز للمفوض، أو ممثله، تقديم نسخة مصدقة من قرار نهائي للمفوض يوجه بدفع غرامة مدنية، وإذا كان ذلك منطبقًا، نسخة من أي قرار للوزير، أو ممثله المفوض، صدر بشأن استئناف قرار المفوض ونسخة من أي أمر يرفض التماسًا لأمر قضائي إداري (writ of administrative mandamus)، لدى كاتب المحكمة العليا لأي مقاطعة. يسجل الكاتب الحكم فورًا وفقًا للقرار أو الأمر. لا تُفرض أي رسوم من قبل كاتب المحكمة العليا لأداء أي خدمة رسمية مطلوبة فيما يتعلق بتسجيل الحكم بموجب هذا القسم.
(f)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(f) بالإضافة إلى الغرامات المدنية الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (b)، قد يُطلب من المستأنف تغطية تكلفة الجلسة الإدارية ما لم يتم إلغاء قرار الوزير أو المفوض.
(g)CA الأغذية والزراعة Code § 29313(g) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يناير 2021.