Section § 29000

Explanation

يسلط هذا القانون الضوء على أهمية صناعة تربية النحل (المعروفة أيضًا بصناعة المناحل) لاقتصاد كاليفورنيا ورفاهية سكانها. ويذكر أن حماية وتشجيع نمو هذه الصناعة يعود بالنفع على شعب كاليفورنيا.

تجد الهيئة التشريعية وتعلن بموجب هذا أن:
صناعة تربية النحل الصحية والنابضة بالحياة مهمة لاقتصاد ورفاهية شعب ولاية كاليفورنيا. إن حماية وتعزيز هذه الصناعة الهامة يصب في مصلحة شعب ولاية كاليفورنيا.

Section § 29001

Explanation
يقدم هذا القسم قانون حماية المناحل، وهو مجموعة القواعد التي تهدف إلى حماية أنشطة تربية النحل. وينص على أن التعريفات الواردة في هذه المادة ضرورية لفهم وتطبيق القواعد في جميع أنحاء الفصل، ما لم يملِ السياق غير ذلك.

Section § 29002

Explanation

يُعرّف "المنحل" بأنه أي مكان يُحفظ أو يُعثر فيه على النحل أو أقراص العسل أو خلايا النحل أو المعدات أو المستعمرات الخاصة به.

يشمل "المنحل" النحل أو أقراص العسل أو خلايا النحل أو المعدات أو المستعمرات، أينما كانت محفوظة أو موجودة أو عُثر عليها.

Section § 29003

Explanation
في هذا السياق، يشير مصطلح 'الجهاز' إلى أي أداة أو معدات تُستخدم في تربية النحل، وتحديدًا لمناولة النحل وأقراصه، أو أي شيء يتعلق بممارسة تربية النحل.

Section § 29004

Explanation
يحدد هذا القسم «النحل» على أنها حشرات منتجة للعسل من جنس Apis، ويغطي جميع مراحل حياتها.

Section § 29005

Explanation

يحدد هذا القسم ببساطة أنه عند استخدام مصطلح «المجلس»، فإنه يشير تحديدًا إلى مجلس المناحل، وهو الهيئة الإدارية المتعلقة بأنشطة تربية النحل.

«المجلس» يعني مجلس المناحل.

Section § 29005.5

Explanation
يحدد هذا القسم معنى "الوسيط" في مجال نحل العسل. الوسيط هو شخص يدير خلايا النحل أو معدات الخلايا أو نحل العسل بهدف الربح، حتى لو لم يكن يمتلك هذه الأصول. بدلاً من ذلك، تكون لديه سيطرة عليها بموجب اتفاق مع طرف واحد أو أكثر، سواء كان هذا الاتفاق خاصًا أو عامًا.

Section § 29006

Explanation

يعرف هذا القانون "المستعمرة" بأنها خلية نحل وكل ما بداخلها، مثل النحل وأقراص العسل والأدوات المستخدمة في تربية النحل.

تعني "المستعمرة" خلية واحدة ومحتوياتها، بما في ذلك النحل، والقرص الشمعي، والمعدات.

Section § 29007

Explanation
يعرّف هذا القسم مصطلح "قرص العسل" بأنه المواد التي يضعها النحل عادة في الخلايا. ويستثني على وجه التحديد العسل المستخرج، والغذاء الملكي، وحبوب اللقاح المحتجزة، وشمع العسل المعالج من هذا التعريف.

Section § 29008

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون مصطلح “المفوض” على أنه مفوض زراعي للمقاطعة.

“المفوض” يعني مفوضًا زراعيًا للمقاطعة.

Section § 29009

Explanation

يُعرّف هذا القسم من القانون "الآفة" بأنها أي مرض أو طفيلي يضر بالنحل، مثل تعفن الحضنة الأمريكي، أو قضايا أخرى يحددها الوزير على أنها ضارة بتربية النحل. يتعاون الوزير مع صناعة تربية النحل ومجلس لاتخاذ هذه القرارات.

تشمل "الآفة" تعفن الحضنة الأمريكي أو أي مرض معدٍ آخر، أو طفيلي، أو آفة، أو مرض وراثي يصيب النحل الذي يعلن الوزير بموجب لوائح، بالتشاور مع الجمعية التي تمثل صناعة تربية النحل والمجلس وبموافقة نهائية من الوزير، أنه ضار برفاهية صناعة النحل.

Section § 29010

Explanation
يحدد هذا القانون مصطلحات مثل "مصاب"، "موبوء"، "ملوث"، أو "مريض" في سياق تربية النحل. ويعني ذلك أن أي مرحلة من دورة حياة الآفة، كما هو موضح في قسم قانوني آخر، توجد داخل مستعمرة النحل أو على أي شيء يستخدم في تربية النحل، مثل الخلايا أو الأقراص.

Section § 29011

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون "خلية النحل" بأنها أي نوع من الحاويات المصممة أو المستخدمة لإيواء النحل، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي حاليًا على نحل أم لا.

"خلية النحل" تعني أي وعاء أو حاوية، أو جزء من أي وعاء أو حاوية، صُنعت أو أُعدت لاستخدام النحل، أو يسكنها النحل.

Section § 29012

Explanation
يعرف هذا القسم "المفتش" بأنه شخص يحمل شهادة صادرة عن الإدارة ومعتمدة من الوزير، تخوله تطبيق القوانين الواردة في هذا الفصل.

Section § 29013

Explanation

يعرف هذا القانون مصطلح 'الموقع' بأنه أي مكان توجد فيه مجموعة من خلايا النحل، المعروفة بالمنحل.

"الموقع" يعني أي موقع يقع عليه منحل.