Section § 10000

Explanation

يُسمى هذا القانون بقانون العقارات.

يُشار إلى هذا الجزء باسم قانون العقارات.

Section § 10001

Explanation
يوضح هذا القسم أن التعاريف الواردة في هذا الفصل لا تتعلق إلا بهذا الجزء من القانون ولا تنطبق على الأقسام الأخرى.

Section § 10003

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلح «المفوض» تحديدًا بأنه مفوض العقارات.

«المفوض» يعني مفوض العقارات.

Section § 10004

Explanation

ينص هذا القانون على أن مصطلح "الإدارة" يشير إلى إدارة العقارات، وهي جزء من وكالة الأعمال وخدمات المستهلك والإسكان. كما يذكر أن هذا التعريف أصبح ساري المفعول في الأول من يوليو 2018.

(a)CA الأعمال والمهن Code § 10004(a) يقصد بـ "الإدارة" إدارة العقارات التابعة لوكالة الأعمال وخدمات المستهلك والإسكان.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 10004(b) يصبح هذا القسم ساري المفعول في الأول من يوليو عام 2018.

Section § 10005

Explanation

يوضح هذا القانون أنه في أي وقت ترى فيه مصطلحات مثل "المكتب"، "القسم"، "مكتب العقارات"، أو "قسم العقارات" في هذا القسم أو أي قانون آخر، فإنها تشير الآن إلى إدارة العقارات. دخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018.

(أ) كلما وردت المصطلحات "المكتب"، "القسم"، "مكتب العقارات"، "قسم العقارات بالولاية"، أو "قسم العقارات" في هذا القسم، فإنها تعني إدارة العقارات.
(ب) كلما وردت المصطلحات "مكتب العقارات"، "قسم العقارات بالولاية"، أو "قسم العقارات" في أي قانون آخر، فإنها تعني إدارة العقارات.
(ج) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يوليو 2018.

Section § 10006

Explanation
يوضح هذا القسم القانوني أنه عندما يُستخدم مصطلح "شخص" في السياقات القانونية، فإنه يشير أيضًا إلى كيانات مثل الشركات المساهمة والشركات والمؤسسات، وليس فقط إلى الأفراد.

Section § 10007

Explanation

يوضح هذا القسم أنه عند استخدام مصطلح “أحكام هذا الجزء المتعلقة بالعقارات”، فإنه يشير تحديدًا إلى الفصول (1)، (2)، (3)، و (6) من الجزء (1). وهو يشير بشكل أساسي إلى المكان الذي يمكنك أن تجد فيه القواعد والإرشادات المتعلقة بالعقارات ضمن هذا الجزء من القانون.

“أحكام هذا الجزء المتعلقة بالعقارات” تعني أحكام الفصول (1)، (2)، (3)، و (6) من الجزء (1).

Section § 10008

Explanation

يحدد هذا القسم الأجزاء التي يشملها القانون عند الإشارة إلى 'تنظيم فرص الأعمال'. وهو يشمل على وجه التحديد الفصول 1 و 2 و 6 من الجزء 1.

“أحكام هذا الجزء المتعلقة بتنظيم فرص الأعمال” تعني أحكام الفصول 1 و 2 و 6 من الجزء 1.

Section § 10008.5

Explanation
ينص هذا القانون على أن بعض القواعد لا تنطبق على المعاملات التي تتضمن بيع أو تأجير أو مبادلة فرصة عمل إذا كان الشخص الذي يتعامل مع المعاملة مرخصًا كوسيط أو تاجر أوراق مالية. ويشمل هذا الاستثناء أيضًا موظفيهم عند العمل تحت إشرافهم. ولكن، إذا كانت المعاملة تتعلق في الواقع بنقل عقار لتجنب هذه القواعد، فإنها لا تندرج تحت هذا الاستثناء.
فقط فيما يتعلق بأي معاملة تتضمن بيع أو تأجير أو مبادلة فرصة عمل تتم قبل تاريخ نفاذ هذا القسم أو في تاريخ نفاذه أو بعده، لا ينطبق هذا القسم على أي شخص مرخص وقت المعاملة كوسيط أوراق مالية أو تاجر أوراق مالية بموجب أي قانون لهذه الولاية أو للولايات المتحدة، أو بواسطة أي موظف أو مسؤول أو وكيل لذلك الشخص أثناء تصرفه تحت إشرافه وضمن نطاق عمله لدى ذلك الشخص فيما يتعلق بالمعاملة.
كما هو مستخدم في هذا القسم، لا تشمل عبارة "أي معاملة تتضمن بيع أو تأجير أو مبادلة فرصة عمل" أيًا من الأفعال الموصوفة في القسم 10131 أو القسم 10131.2 إذا كان جوهر المعاملة هو نقل أو بيع أو تأجير أو مبادلة مصلحة في عقار بغرض التهرب من هذا الجزء.

Section § 10009.5

Explanation
يوضح هذا القسم أنه عندما يذكر القواعد المتعلقة بوساطة المعادن والنفط والغاز، فإنه يشير تحديدًا إلى القواعد الموجودة في الفصول (1)، (2)، (6)، و (7) من الجزء (1).

Section § 10010

Explanation
يوضح هذا القسم أنه عند الإشارة إلى «الأحكام المتعلقة بالجلسات»، فإنه يشير تحديدًا إلى قواعد وإرشادات معينة موجودة في جزء آخر من القانون.

Section § 10010.5

Explanation

يوضح هذا القسم أن بعض قوانين العقارات (مشاريع قوانين الجمعية 1289 و 2884) لا تغير واجبات وسيط العقارات بموجب القوانين الحالية. لا يزال يتعين على الوسطاء الالتزام بالقواعد المتعلقة بتمثيل العملاء، ومشاركة المعلومات الهامة، والتعامل مع الواجبات الائتمانية، مما يعني التصرف بما يخدم مصلحة العميل الفضلى. يجب على مندوبي المبيعات والوسطاء المشاركين أيضاً الالتزام بهذه القوانين، ويكون الوسطاء المشرفون عليهم مسؤولين عن تصرفاتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يُعاملون كموظفين أو مقاولين مستقلين. تستند القوانين المشار إليها إلى ما كان سارياً مباشرة قبل إقرار مشاريع قوانين الجمعية هذه.

(أ) لا يُفسر أي شيء في مشروع قانون الجمعية 1289 للدورة العادية 2017-18 أو مشروع قانون الجمعية 2884 للدورة العادية 2017-18 على أنه يؤثر على أي مما يلي:
(1)CA الأعمال والمهن Code § 10010.5(1) واجبات وسيط عقاري بموجب القانون التشريعي أو العرفي القائم بصفته وكيلاً لشخص يستعين بهذا الوسيط لأداء أعمال تتطلب ترخيصاً بموجب هذا القسم.
(2)CA الأعمال والمهن Code § 10010.5(2) أي واجبات ائتمانية مستحقة على وسيط عقاري لشخص يستعين بهذا الوسيط لأداء أعمال تتطلب ترخيصاً بموجب هذا القسم.
(3)CA الأعمال والمهن Code § 10010.5(3) أي واجب إفصاح أو أي واجبات أو التزامات أخرى لوسيط عقاري تنشأ بموجب هذا القسم أو غيره من قوانين كاليفورنيا السارية القائمة، بما في ذلك القانون العرفي.
(4)CA الأعمال والمهن Code § 10010.5(4) أي واجبات أو التزامات لمندوب مبيعات أو وسيط مشارك تنشأ بموجب هذا القسم أو قانون كاليفورنيا الساري القائم، بما في ذلك القانون العرفي، بما في ذلك الواجبات والالتزامات تجاه الوسيط المسؤول لمندوب المبيعات أو الوسيط المشارك.
(5)CA الأعمال والمهن Code § 10010.5(5) واجب الوسيط المسؤول في الإشراف والرقابة على أعمال مندوبي المبيعات أو الوسطاء المشاركين المستعان بهم والتي تنشأ بموجب هذا القسم أو غيره من قوانين كاليفورنيا السارية القائمة، بما في ذلك القانون العرفي.
(ب) (1) تجد الهيئة التشريعية وتعلن أن الوسيط المسؤول، كما هو محدد في القسم 10015.1، عليه واجب الإشراف والرقابة على الأعمال المرخصة لكل مندوب مبيعات ووسيط مشارك تابع له ويعمل تحت إشرافه، بغض النظر عما إذا كان عقد الاستعانة مع مندوب المبيعات أو الوسيط المشارك هذا يحدد علاقة مقاول مستقل أو علاقة عمل.
(2)CA الأعمال والمهن Code § 10010.5(2) تجد الهيئة التشريعية وتعلن أنه، بما يتفق مع القانون التشريعي والعرفي القائم، يكون الوسيط المسؤول مسؤولاً عن تصرفات أو إهمال مندوب مبيعات أو وسيط مشارك استعان به الوسيط المسؤول لأداء أعمال تتطلب ترخيصاً بموجب هذا القسم.
(ج) لأغراض هذا القسم، تشير الإشارات إلى "القانون التشريعي القائم" و"قانون كاليفورنيا الساري القائم" إلى القانون بصيغته التي كانت سارية فوراً قبل سن مشروع قانون الجمعية 1289 للدورة العادية 2017-18 ومشروع قانون الجمعية 2884 للدورة العادية 2017-18.

Section § 10011

Explanation

يشير مصطلح "المرخص له" إلى أي شخص لديه ترخيص سمسار أو مندوب مبيعات وفقًا للقواعد الواردة في هذا الجزء.

“المرخص له”، عند استخدامه دون تعديل، يعني شخصًا، سواء كان سمسارًا أو مندوب مبيعات، مرخصًا له بموجب أي من أحكام هذا الجزء.

Section § 10012

Explanation

عندما يُذكر مصطلح «الوسيط» في هذا السياق، فإنه يشير إلى شخص لديه ترخيص وسيط وفقًا للقواعد المحددة في هذا الجزء من القانون.

«الوسيط»، عند استخدامه دون تعديل، يعني شخصًا مرخصًا كوسيط بموجب أي من أحكام هذا الجزء.

Section § 10013

Explanation

يوضح هذا القانون أن «مندوب المبيعات» هو شخص مرخص له ببيع العقارات. يمكن استخدام مصطلحات «بائع» و«بائعة» و«مندوب مبيعات» جميعًا بالتبادل وفقًا لتفضيل المرخص له، طالما أنهم مرخصون بموجب هذا الجزء من القانون.

«مندوب المبيعات»، عند استخدامه دون تعديل، يعني شخصًا مرخصًا كمندوب مبيعات بموجب أي من أحكام هذا الجزء. كلما استخدمت كلمة بائع في هذا القسم، أو في القواعد واللوائح الخاصة بالمفوض، فإنها تعني مندوب مبيعات. على الرغم من أي قانون آخر، يجوز للمرخص له أن يختار الإشارة إلى وضعه المرخص به بصفته بائع عقارات، أو بائعة عقارات، أو مندوب مبيعات عقارات.

Section § 10014

Explanation
في هذا القانون، يُعرّف "المرخص له في مجال العقارات" بأنه أي شخص يكون إما سمسار عقارات أو مندوب مبيعات عقارات وحصل على ترخيص وفقًا للفصل 3.

Section § 10015

Explanation

يحدد هذا القسم القانوني الوسيط العقاري ببساطة على أنه شخص يحمل ترخيص وسيط وفقًا للفصل 3.

"الوسيط العقاري" يعني شخصًا مرخصًا كوسيط بموجب الفصل 3 من هذا الجزء.

Section § 10015.1

Explanation
الوسيط المسؤول هو وسيط عقاري يشرف ويراقب وكلاء العقارات للتأكد من أنهم يتبعون القواعد ويحمون المستهلكين. إذا لم يفعلوا ذلك، فقد يواجهون إجراءات تأديبية.

Section § 10015.2

Explanation
يُعرّف هذا القسم من القانون «المدير» بأنه مرخص عقاري مُعتمد للإشراف على مهام معينة لسمسار رئيسي مسؤول.

Section § 10015.3

Explanation
الوسيط المشارك هو شخص لديه ترخيص عقاري يعمل تحت إشراف وسيط آخر، يسمى الوسيط المسؤول، ويُسمح له بأداء الخدمات نيابة عنه.

Section § 10015.4

Explanation

يشير مصطلح "هوية السمسار المسؤول" إلى الاسم الرسمي وربما رقم الترخيص الذي يعمل بموجبه السمسار ويكون مسجلاً لدى الإدارة. ولا يشمل أي أسماء أعمال وهمية أو أسماء فرق.

تعني "هوية السمسار المسؤول" الاسم الذي بموجبه السمسار المسؤول مرخص حاليًا من قبل الإدارة ويمارس الأعمال بشكل عام أو هو قسم جوهري من شركة العقارات، أو كل من الاسم ورقم تعريف الترخيص المرتبط به. لا تشمل "هوية السمسار المسؤول" اسم عمل وهمي تم الحصول عليه عملاً بالفقرة (2) من القسم الفرعي (a) من المادة 10159.5 أو استخدام اسم فريق عملاً بالمادة 10159.6.

Section § 10015.5

Explanation
يتناول هذا القسم من القانون كيف أن "الهوية المهنية" تغطي كلاً من اسم الوسيط المسؤول والاسم التجاري الذي يُسمح للمرخص له باستخدامه.

Section § 10016

Explanation

مندوب المبيعات العقارية" في هذا السياق هو شخص لديه ترخيص محدد ويعمل لدى سمسار عقاري. يقومون بمهام معينة تتعلق بالعقارات، ويتقاضون أجرًا أو يتوقعون الحصول على أجر مقابل أداء هذه المهام، والتي يتم تفصيلها في أقسام أخرى.

يقصد بـ "مندوب مبيعات عقارية" شخص طبيعي مرخص له كمندوب مبيعات بموجب الفصل (3) من هذا الجزء والذي، مقابل تعويض أو توقعًا لتعويض، يتم توظيفه من قبل سمسار عقاري للقيام بواحد أو أكثر من الأعمال المنصوص عليها في الأقسام 10131، 10131.1، 10131.2، 10131.3، 10131.4، و 10131.6.

Section § 10018.01

Explanation

في هذا السياق، يشير مصطلح "محتفظ به" إلى العلاقة المهنية حيث يشرف وسيط على مرخص له يعمل معه. يمكن أن يكون هذا المرخص له إما مقاولًا مستقلًا أو موظفًا، ويقومون بأنشطة تتطلب ترخيصًا تحت توجيه الوسيط.

"محتفظ به" تعني العلاقة بين وسيط ومرخص له يكون إما مقاولًا مستقلًا تابعًا لوسيط، أو موظفًا لديه، لأداء أنشطة تتطلب ترخيصًا ويتم أداؤها تحت إشراف الوسيط.

Section § 10018.02

Explanation

يحدد هذا القسم من هو "البائع" في المعاملات العقارية. إنه أي شخص يقوم بنقل ملكية عقار. ويشمل ذلك من يعرض عقاره لدى وكيل عقاري، سواء تم بيع العقار فعليًا أم لا، وكذلك من يتلقى عرضًا عبر وكيل. كما يشمل كلاً من بائعي العقارات بشكل مباشر ومؤجريها.

يعني مصطلح "البائع" الناقل في معاملة عقارية، ويشمل المالك الذي يعرض عقارًا لدى مرخص له، سواء نتج عن ذلك نقل ملكية أم لا، أو من يتلقى عرضًا لشراء عقار يملكه من مرخص له نيابة عن شخص آخر. ويشمل مصطلح "البائع" كلاً من بائع العقار ومؤجره.

Section § 10018.03

Explanation

“وكيل الإدراج” هو محترف عقاري يعمل مع بائع بموجب اتفاق محدد للمساعدة في بيع ممتلكاته. ويشمل ذلك العمل كممثل للبائع.

“وكيل الإدراج” يعني مرخصًا له يقدم خدمات تتطلب ترخيصًا عقاريًا لصالح أو نيابة عن بائع بموجب اتفاقية إدراج. يشمل وكيل الإدراج وكيل البائع.

Section § 10018.04

Explanation
يحدد هذا التنظيم «وكيل البائع» بأنه متخصص عقاري يعمل نيابة عن بائع عقار. يساعد هؤلاء الوكلاء في المهام التي تتطلب ترخيصًا عقاريًا. ليس بالضرورة أن يكون جميع وكلاء البائعين مسؤولين عن إدراج العقار للبيع.

Section § 10018.05

Explanation

يوضح هذا القسم تعريف «المشتري» في سياق العقارات. المشتري هو أي شخص يسعى للحصول على عقار، حتى لو قدم عرضًا فقط أو طلب المساعدة من وكيل عقاري. ويشمل ذلك الأشخاص الذين ينوون شراء أو استئجار عقار، وليس فقط من يتمون الصفقة.

«المشتري» يعني المتلقي في معاملة عقارية، ويشمل الشخص الذي يقدم عرضًا لشراء عقار من بائع عن طريق مرخص له، سواء نتج عن ذلك نقل ملكية أم لا، أو من يطلب خدمات مرخص له بطريقة تتجاوز العرضية أو العابرة أو التمهيدية، بهدف الدخول في معاملة عقارية. ويشمل «المشتري» المشتري أو المتلقي أو المستأجر للعقار.

Section § 10018.06

Explanation
يحدد هذا القسم القانوني «وكيل المشتري» على أنه شخص يحمل ترخيصًا عقاريًا ويقدم خدماته لمساعدة المشتري في معاملة عقارية.

Section § 10018.07

Explanation

يحدد هذا القانون مصطلح "العقار" بشكل واسع جدًا، ليشمل ليس فقط المنازل التقليدية المخصصة لعائلة واحدة والمباني السكنية متعددة الوحدات، بل وأيضًا العقارات التجارية، والأراضي الشاغرة، وأنواعًا محددة من الأراضي المؤجرة والمنازل المتنقلة أو المصنعة.

"العقار" يعني أي حيازة محددة في (1) أو (2) من المادة 761 من القانون المدني في الممتلكات، ويشمل (أ) العقارات السكنية المخصصة لعائلة واحدة، (ب) العقارات السكنية متعددة الوحدات التي تضم أكثر من أربع وحدات سكنية، (ج) العقارات التجارية، (د) الأراضي الشاغرة، (هـ) عقد إيجار أرض مقترن بتحسينات، أو (و) منزل مصنع كما هو محدد في المادة 18007 من قانون الصحة والسلامة أو منزل متنقل كما هو محدد في المادة 18008 من قانون الصحة والسلامة.

Section § 10018.08

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون ما يعتبر "ملكية سكنية لعائلة واحدة". ويشمل العقارات التي تحتوي على ما يصل إلى أربعة منازل، والوحدات في ترتيبات سكنية محددة مثل الكوندومينيوم أو التعاونيات السكنية، والمنازل المتنقلة أو المصنعة إذا بيعت عن طريق وسيط عقاري.

تعني "ملكية سكنية لعائلة واحدة" أو "عقار سكني لعائلة واحدة": (أ) العقار المطور بوحدة سكنية واحدة إلى أربع وحدات سكنية، بما في ذلك أي عقد إيجار تتجاوز مدته سنة واحدة من هذا القبيل، (ب) وحدة في تعاونية سكنية مساهمة، أو كوندومينيوم، أو مشروع وحدات مخطط، أو (ج) منزل متنقل أو منزل مصنع عند عرضه للبيع أو بيعه عن طريق وسيط عقاري عملاً بالقسم 10131.6.

Section § 10018.09

Explanation
في كاليفورنيا، يشير "العقار التجاري" إلى جميع العقارات التي ليست منزلاً لعائلة واحدة، أو عقاراً إيجارياً يخضع لقانون المالك والمستأجر، أو منزلاً متنقلاً، أو أرضاً شاغرة، أو مركبة ترفيهية.

Section § 10018.10

Explanation
يحدد هذا القانون مصطلحات "يبيع"، "بيع"، أو "مبيع" كمعاملات يتم فيها نقل ملكية عقارية من شخص لآخر. ولا يقتصر على عمليات بيع العقارات المباشرة فحسب، بل يشمل أيضًا مبادلات العقارات وعقود بيع العقارات وعقود الإيجار طويلة الأجل التي تزيد مدتها عن سنة واحدة.

Section § 10018.11

Explanation
الوكيل المزدوج هو وكيل عقاري يمثل كلاً من المشتري والبائع في نفس صفقة العقار، إما بنفسه أو من خلال أحد مندوبي مبيعاته أو وسطائه المشاركين.

Section § 10018.13

Explanation
يشير مصطلح "المثمن" إلى شخص حصل على الترخيص أو الشهادة اللازمة ابتداءً من المادة 11300 ووفقًا للمتطلبات المحددة في الجزء 3.

Section § 10018.14

Explanation

"اتفاقية الإدراج" هي عقد مكتوب يتم بموجبه توظيف وسيط عقاري من قبل مالك عقار أو عمل تجاري لبيع العقار أو إيجاد مشترٍ. يمكن أن يشمل هذا العقد أنواعًا مختلفة من الاتفاقيات مثل اتفاقية "حق البيع الحصري"، أو "المحفوظة للبائع"، أو "الإدراج المفتوح"، وقد يتضمن خدمات أخرى تتطلب ترخيصًا عقاريًا.

"اتفاقية الإدراج" تعني عقدًا مكتوبًا بين بائع عقار أو فرصة تجارية ووسيط عقاري، يتم بموجبه تخويل الوسيط ببيع العقار أو إيجاد أو الحصول على مشترٍ، بما في ذلك تقديم خدمات أخرى تتطلب ترخيصًا عقاريًا للبائع وفقًا لشروط الاتفاقية. تشمل "اتفاقية الإدراج" "اتفاقية إدراج حق البيع الحصري"، و"اتفاقية إدراج محفوظة للبائع"، و"اتفاقية إدراج مفتوحة".

Section § 10018.15

Explanation

إن "اتفاقية إدراج حق البيع الحصري" هي عقد يمنح بموجبه مالك العقار وكيلًا عقاريًا الحق الوحيد لبيع عقاره لفترة زمنية محددة. إذا بيع العقار خلال هذه الفترة، يكسب الوكيل عمولة بغض النظر عمن أتم البيع. كذلك، إذا أحضر الوكيل مشترٍ مؤهلًا بعرض يتوافق مع الاتفاقية، فإنه يحصل على أجره حتى لو وجد البائع المشتري بنفسه. في بعض الأحيان، يمكن للوكيل أن يكسب عمولة إذا بيع العقار بعد فترة وجيزة من انتهاء الاتفاقية.

تعني "اتفاقية إدراج حق البيع الحصري" اتفاقية إدراج يمنح بموجبها المالك لوكيل البائع، لفترة زمنية محددة، الحق الحصري في بيع العقار أو إيجاد أو الحصول على مشترٍ له، ويحق لوكيل البائع الحصول على التعويض المتفق عليه إذا تم بيع العقار خلال تلك الفترة الزمنية، بغض النظر عمن أتم البيع، أو عندما يتلقى وكيل البائع ويقدم للمالك أي عرض قابل للتنفيذ من مشترٍ جاهز وقادر وراغب بشروط مصرح بها بموجب اتفاقية الإدراج أو مقبولة من المالك. قد تنص "اتفاقية إدراج حق البيع الحصري" على تعويض لوكيل البائع إذا تم بيع العقار خلال فترة محددة بعد إنهاء اتفاقية الإدراج.

Section § 10018.16

Explanation

يُعرّف هذا القانون "اتفاقية إدراج محجوزة للبائع" على أنها نوع خاص من صفقات تسويق العقارات. بموجبها، يسمح صاحب المنزل لوكيل بفترة زمنية حصرية لبيع العقار. إذا بيع العقار خلال هذه الفترة، يحصل الوكيل على أجر، بغض النظر عمن رتب البيع. كما يحصل الوكيل على أجر إذا أحضر عرضًا مقبولًا من مشترٍ. ومع ذلك، إذا باع المالك العقار بنفسه، فلا يحصل الوكيل على عمولة. يمكن أن تتضمن الاتفاقية أيضًا بندًا يسمح للوكيل بالحصول على دفعة إذا بيع العقار بعد فترة وجيزة من انتهاء الاتفاقية، ما لم يتم بيعه مباشرة من قبل المالك.

تعني "اتفاقية إدراج محجوزة للبائع" اتفاقية إدراج يمنح بموجبها المالك لوكيل البائع، لفترة زمنية محددة، الحق الحصري في بيع العقار أو إيجاد مشترٍ له أو الحصول عليه، ويحق لوكيل البائع الحصول على التعويض المتفق عليه إذا تم بيع العقار خلال تلك الفترة الزمنية، بغض النظر عمن أتم البيع، أو عندما يتلقى وكيل البائع ويقدم للمالك أي عرض قابل للتنفيذ من مشترٍ جاهز وقادر وراغب بشروط مصرح بها بموجب اتفاقية الإدراج أو مقبولة من المالك. لا يستحق وكيل البائع أي تعويض إذا باع المالك العقار مباشرة وليس عن طريق أي وسيط آخر. قد تنص "اتفاقية إدراج محجوزة للبائع" على تعويض لوكيل البائع إذا تم بيع العقار، بخلاف البيع المباشر من قبل البائع، خلال فترة محددة بعد إنهاء اتفاقية الإدراج.

Section § 10018.17

Explanation
إن "اتفاقية الإدراج المفتوحة" هي عقد لا يملك بموجبه وكيل البائع حقوقًا حصرية لبيع العقار. يكسب الوكيل عمولة فقط إذا أحضر مشتريًا جاهزًا وراغبًا وقادرًا على تلبية شروط الاتفاقية، وقبل المالك هذا العرض قبل بيع العقار بأي طريقة أخرى أو قبل انتهاء الاتفاقية أو إلغائها.

Section § 10023

Explanation
يُعرّف هذا القسم "المرخص له بالمعادن والنفط والغاز" بأنه شخص يحمل ترخيصًا وفقًا للفصل 7، الذي يبدأ بالمادة 10500.

Section § 10024

Explanation
يعرّف هذا القانون «سمسار المعادن والنفط والغاز» بأنه شخص مرخص رسميًا كسمسار بموجب فصل محدد من القانون التشريعي للولاية.

Section § 10026

Explanation

يشرح هذا القانون معنى "الرسوم المقدمة" في مجال العقارات. وهي أساسًا أي دفعة يجمعها وكيل مرخص مقابل خدمات موعودة لم تكتمل بعد. يوضح القانون أيضًا ما لا يُعتبر رسومًا مقدمة: ودائع الضمان، ورسوم فحص المستأجرين، ورسوم الإعلان التي لا يتحكم فيها السمسار، ورسوم الخدمات المحددة بموجب عقود معينة. الأهم من ذلك، أن العقد الذي يدفع عمولة لسمسار بعد الأداء الكامل لا يُعد رسومًا مقدمة. أخيرًا، ينظم هذا القسم الرسوم التي لا تغطيها قوانين أخرى محددة.

(a)CA الأعمال والمهن Code § 10026(a) مصطلح "الرسوم المقدمة"، كما هو مستخدم في هذا الجزء، هو رسم، بغض النظر عن شكله، يُطالب به، أو يُطلب، أو يُفرض، أو يُستلم، أو يُحصّل من قبل مرخص له مقابل خدمات تتطلب ترخيصًا، أو مقابل قائمة، كما يُعرّف هذا المصطلح في المادة 10027، قبل إتمام الخدمة التي تعاقد المرخص له على أدائها أو مثل أنها ستُؤدى، بالكامل. لا يجوز فصل أو تقسيم الرسوم المقدمة ولا الخدمات التي ستُؤدى إلى مكونات بغرض تجنب تطبيق هذا القسم.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 10026(b) لأغراض هذا القسم، لا يشمل مصطلح "الرسوم المقدمة":
(1)CA الأعمال والمهن Code § 10026(b)(1) «ضمان» كما يُستخدم هذا المصطلح في المادة 1950.5 من القانون المدني.
(2)CA الأعمال والمهن Code § 10026(b)(2) «رسوم فحص» كما يُستخدم هذا المصطلح في المادة 1950.6 من القانون المدني.
(3)CA الأعمال والمهن Code § 10026(b)(3) رسم يُطالب به، أو يُطلب، أو يُفرض، أو يُستلم، أو يُحصّل بغرض الإعلان عن بيع أو تأجير أو مبادلة عقار، أو فرصة عمل، في صحيفة ذات انتشار عام، أو أي منشور مكتوب آخر، أو من خلال وسائل إعلام إلكترونية مماثلة لأي نوع من المنشورات المكتوبة، شريطة ألا تكون الوسائط الإلكترونية أو المنشور تحت سيطرة أو ملكية السمسار.
(4)CA الأعمال والمهن Code § 10026(b)(4) رسم مكتسب مقابل خدمة محددة بموجب عقد «خدمة محدودة». لأغراض هذا القسم، عقد «الخدمة المحدودة» هو اتفاق مكتوب لخدمات عقارية موصوفة في الفقرة (a) أو (b) أو (c) من المادة 10131، وبموجبه يتم الترويج لهذه الخدمات أو الإعلان عنها أو تقديمها كخدمات مستقلة، ليتم أداؤها على أساس مهمة بمهمة، ويتم استلام التعويض عنها عند اكتمال كل مهمة منفصلة ومتعاقد عليها. للتأهل لهذا الاستثناء، يجب أن تكون جميع الخدمات المؤداة بموجب العقد موصوفة في الفقرة (a) أو (b) أو (c) من المادة 10131.
(c)CA الأعمال والمهن Code § 10026(c) العقد المبرم بين سمسار عقاري وموكل والذي يتطلب دفع عمولة للسمسار بعد إتمام العقد بالكامل لا يمثل اتفاقًا على رسوم مقدمة.
(d)CA الأعمال والمهن Code § 10026(d) لا يعفي هذا القسم من التنظيم فرض أو تحصيل رسوم بموجب المادة 1950.5 أو 1950.6 من القانون المدني، بل ينظم الرسوم التي لا تخضع لتلك المواد.

Section § 10027

Explanation

يحدد هذا القسم معنى مصطلح "القائمة" (listing) في مجال العقارات وفرص الأعمال. يشمل ذلك أسماء أو مواقع مالكي العقارات والمشترين أو البائعين أو المستأجرين المحتملين. يمكن أن تعني "القائمة" أيضًا اتفاقيات يقوم بموجبها المحترفون بالترويج لبيع العقارات أو تأجيرها، أو مساعدة المتخصصين في العقارات على إيجاد عقارات متاحة للبيع أو التأجير.

يشمل مصطلح "القائمة" (listing) كما هو مستخدم في هذا الجزء، على سبيل المثال لا الحصر:
(a)CA الأعمال والمهن Code § 10027(a) الاسم أو قائمة بأسماء الملاك، أو المؤجرين، أو المتبادلين، أو المستأجرين، أو الموقع أو المواقع، للعقار، أو لمصلحة في عقار، معروض للإيجار، أو البيع، أو التأجير، أو التبادل، والذي قد يشمل اتفاقية قائمة.
(b)CA الأعمال والمهن Code § 10027(b) الاسم، أو قائمة بالأسماء، أو الموقع أو المواقع التي يمكن العثور فيها على المشترين المحتملين، أو المستأجرين، أو المستأجرين، أو المتبادلين للعقار أو الاتصال بهم، والذي قد يشمل اتفاقية قائمة.
(c)CA الأعمال والمهن Code § 10027(c) اتفاقية يوافق بموجبها شخص يعمل في مجال الترويج لبيع أو تأجير فرص الأعمال أو العقارات على تقديم أي خدمات لمالك أو مستأجر العقار، للترويج لبيع أو تأجير ذلك العقار.
(d)CA الأعمال والمهن Code § 10027(d) اتفاقية يوافق بموجبها شخص يعمل في مجال البحث عن، أو تحديد موقع، أو الترويج لبيع أو تأجير فرص الأعمال أو العقارات، على تعميم، أو إخطار، أو إحالة سماسرة أو مندوبي مبيعات العقارات إلى العقار المعروض للبيع أو التأجير.

Section § 10028

Explanation

يوضح هذا القسم أنه عند استخدام مصطلحي "سند ائتمان" أو "صك ائتمان"، فإنهما يتضمنان ما يُعرف عادةً باسم "الرهن العقاري".

"سند ائتمان" أو "صك ائتمان" كما هو مستخدم في هذا الجزء يتضمن "الرهن العقاري".

Section § 10029

Explanation
يحدد هذا القانون «عقد بيع العقار» كاتفاق يوافق فيه شخص على نقل ملكية قطعة عقارية رسمياً إلى شخص آخر. ومع ذلك، لا يجب أن يتم نقل الملكية هذا إلا بعد مرور أكثر من سنة من إبرام العقد، بمجرد استيفاء شروط معينة منصوص عليها في العقد.

Section § 10030

Explanation
يوضح هذا القانون أنه عندما يذكر "فرصة عمل"، فإنه يعني إما بيع أو تأجير عمل تجاري بالإضافة إلى سمعته التجارية أو ولاء العملاء.

Section § 10032

Explanation
ينص هذا القانون على أن واجبات ومسؤوليات مندوبي المبيعات العقارية والوسطاء تجاه الجمهور تسري بغض النظر عما إذا كانوا يصفون علاقة عملهم بأنها وضع "مقاول مستقل" أو "صاحب عمل وموظف". ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بعلاقتهم القانونية ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض، يمكنهم اختيار أي من هذين الوصفين. أما الجوانب الضريبية والبطالة في علاقتهم فتحددها قوانين مختلفة، وتُحسم مسائل تعويض العمال بموجب مجموعة أخرى من القوانين.

Section § 10035

Explanation
يقول هذا القانون إنه إذا خالف شخص ما قاعدة في هذا القسم، فقد يكون أيضًا يخالف قوانين جنائية أخرى. مجرد أن الانتهاك يندرج تحت هذا الجزء المحدد لا يعني أن القوانين الجنائية الأخرى ليست سارية أيضًا. يمكنك مواجهة اتهامات بموجب عدة قوانين لنفس الفعل.