(a)CA الأدلة Code § 782(a) في أي من الظروف الموصوفة في الفقرة الفرعية (c)، إذا قُدِّم دليل على السلوك الجنسي للشاهد المشتكي للطعن في مصداقية الشاهد المشتكي بموجب المادة 780، يجب اتباع الإجراء التالي:
(1)CA الأدلة Code § 782(a)(1) يقدم المدعى عليه طلبًا كتابيًا إلى المحكمة والمدعي العام يذكر فيه أن الدفاع لديه عرض إثبات بشأن مدى صلة دليل السلوك الجنسي للشاهد المشتكي الذي يُقترح تقديمه ومدى صلته بالطعن في مصداقية الشاهد المشتكي.
(2)CA الأدلة Code § 782(a)(2) يجب أن يرفق بالطلب الكتابي إفادة خطية يُذكر فيها عرض الإثبات. تُقدم الإفادة الخطية مختومة ولا تُفضّ ختمها إلا المحكمة لتحديد ما إذا كان عرض الإثبات كافيًا للأمر بعقد جلسة استماع عملاً بالفقرة (3). بعد هذا التحديد، تعيد المحكمة ختم الإفادة الخطية.
(3)CA الأدلة Code § 782(a)(3) إذا وجدت المحكمة أن عرض الإثبات كافٍ، تأمر المحكمة بعقد جلسة استماع خارج حضور هيئة المحلفين، إن وجدت، وتسمح في الجلسة باستجواب الشاهد المشتكي فيما يتعلق بعرض الإثبات المقدم من المدعى عليه.
(4)CA الأدلة Code § 782(a)(4) في ختام الجلسة، إذا وجدت المحكمة أن الدليل المقترح تقديمه من المدعى عليه بشأن السلوك الجنسي للشاهد المشتكي ذو صلة عملاً بالمادة 780، وليس غير مقبول عملاً بالمادة 352، يجوز للمحكمة إصدار أمر يحدد الأدلة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها، وطبيعة الأسئلة المسموح بها. يجوز للمدعى عليه بعد ذلك تقديم الأدلة عملاً بأمر المحكمة.
(5)CA الأدلة Code § 782(a)(5) تظل الإفادة الخطية التي أعادت المحكمة ختمها عملاً بالفقرة (2) مختومة، ما لم يثر المدعى عليه مسألة في الاستئناف أو المراجعة الجانبية تتعلق بعرض الإثبات الوارد في الوثيقة المختومة. إذا أثار المدعى عليه هذه المسألة في الاستئناف، تسمح المحكمة للمدعي العام ومحامي الاستئناف للمدعى عليه بالاطلاع على الإفادة الخطية المختومة. إذا أثيرت المسألة في مراجعة جانبية، تسمح المحكمة للمدعي العام ومحامي المدعى عليه بالاطلاع على الإفادة الخطية المختومة. يقتصر استخدام المعلومات الواردة في الإفادة الخطية على الإجراءات القضائية الجارية فقط.
(b)Copy CA الأدلة Code § 782(b)
(1)Copy CA الأدلة Code § 782(b)(1) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "الشاهد المشتكي":
(A)CA الأدلة Code § 782(b)(1)(A) الضحية المزعومة للجريمة المتهم بها، التي تخضع محاكمتها لهذا القسم، عملاً بالفقرة (1) من الفقرة الفرعية (c).
(B)CA الأدلة Code § 782(b)(1)(B) ضحية مزعومة تقدم شهادة عملاً بالفقرة (2) أو (3) من الفقرة الفرعية (c).
(2)CA الأدلة Code § 782(b)(2) كما هو مستخدم في هذا القسم، يشمل "دليل السلوك الجنسي" تلك الأجزاء من حساب وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالشاهد المشتكي، بما في ذلك أي نص أو صورة أو فيديو أو رسم، التي تصور محتوى جنسيًا، أو تاريخًا جنسيًا، أو عريًا كليًا أو جزئيًا، أو نشاطًا جنسيًا حميميًا، أو اتصالات حول الجنس، أو تخيلات جنسية، وغيرها من المعلومات التي تثير اهتمامًا شهوانيًا، ما لم تكن مرتبطة بالجريمة المزعومة.
(c)CA الأدلة Code § 782(c) ينطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (a) في أي من الظروف التالية:
(1)CA الأدلة Code § 782(c)(1) في محاكمة بموجب المواد 261، 262، 264.1، 286، 287، 288، 288.5، أو 289 من قانون العقوبات، أو المادة 288أ السابقة منه، أو بتهمة الاعتداء بنية ارتكاب، أو محاولة ارتكاب، أو التآمر لارتكاب أي جريمة محددة في أي من تلك المواد، إلا إذا زُعم أن الجريمة وقعت في منشأة احتجاز محلية، كما هو محدد في المادة 6031.4 من قانون العقوبات، أو في سجن الولاية، كما هو محدد في المادة 4504.
(2)CA الأدلة Code § 782(c)(2) عندما يشهد ضحية مزعومة عملاً بالفقرة الفرعية (b) من المادة 1101 كضحية لجريمة مدرجة في المواد 243.4، 261، 261.5، 269، 285، 286، 287، 288، 288.5، 289، 314، أو 647.6 من قانون العقوبات، أو المادة 288أ السابقة منه، إلا إذا زُعم أن الجريمة وقعت في منشأة احتجاز محلية، كما هو محدد في المادة 6031.4 من قانون العقوبات، أو في سجن الولاية، كما هو محدد في المادة 4504 من قانون العقوبات.
(3)CA الأدلة Code § 782(c)(3) عندما يشهد ضحية مزعومة لجريمة جنسية عملاً بالمادة 1108، إلا إذا زُعم أن الجريمة وقعت في منشأة احتجاز محلية، كما هو محدد في المادة 6031.4 من قانون العقوبات، أو في سجن الولاية، كما هو محدد في المادة 4504 من قانون العقوبات.