Section § 1060

Explanation
يسمح هذا القانون لمالك السر التجاري بالاحتفاظ بهذا السر ومنع الآخرين من مشاركته، طالما أن إخفاءه لا يخفي احتيالاً أو يسبب ظلماً.

Section § 1061

Explanation

يحدد هذا القانون الإجراءات لحماية الأسرار التجارية أثناء الإجراءات الجنائية. يمكن لمالك السر التجاري تقديم طلب لأمر حماية لمنع الكشف عنه. يحتاجون إلى تقديم دليل يثبت أن المعلومات مؤهلة كسر تجاري. يمكن للأطراف الأخرى المشاركة في القضية الاعتراض على أمر الحماية بأدلتهم الخاصة. يمكن للمحكمة البت في أمر الحماية دون جلسة استماع، ولكنها قد تعقد جلسة استماع خاصة إذا لزم الأمر. إذا قررت المحكمة أن أمر الحماية ضروري، فيمكنها تقييد من يمكنه الوصول إلى السر التجاري وكيف يمكن استخدامه أو مشاركته. لا يحدد الحكم ما إذا كانت المعلومات سرًا تجاريًا رسميًا. تظل أي أوامر حماية صدرت سابقًا دون تغيير.

(a)CA الأدلة Code § 1061(a) لأغراض هذا القسم، والقسمين 1062 و 1063:
(1)CA الأدلة Code § 1061(a)(1) “السر التجاري” يعني “السر التجاري”، كما هو معرف في الفقرة الفرعية (d) من القسم 3426.1 من القانون المدني، أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات.
(2)CA الأدلة Code § 1061(a)(2) “المادة” تعني “المادة”، كما هو معرف في الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات.
(b)CA الأدلة Code § 1061(b) بالإضافة إلى القسم 1062، يطبق الإجراء التالي كلما رغب مالك سر تجاري في تأكيد امتياز سره التجاري، كما هو منصوص عليه في القسم 1060، أثناء إجراء جنائي:
(1)CA الأدلة Code § 1061(b)(1) يجب على مالك السر التجاري تقديم طلب لأمر حماية، أو يجوز للادعاء العام تقديم الطلب نيابة عن المالك وبإذنه. يجب أن يتضمن الطلب إفادة خطية تستند إلى المعرفة الشخصية تسرد مؤهلات المحلف لإبداء رأي بشأن السر التجاري المعني، تحدد، دون الكشف، السر التجاري المزعوم والمواد التي تكشف السر، وتقدم دليلاً على أن السر مؤهل كسر تجاري بموجب الفقرة الفرعية (d) من القسم 3426.1 من القانون المدني أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات. يجب تبليغ الطلب والإفادة الخطية لجميع الأطراف في الإجراء.
(2)CA الأدلة Code § 1061(b)(2) يجوز لأي طرف في الإجراء الاعتراض على طلب أمر الحماية بتقديم إفادات خطية تستند إلى المعرفة الشخصية للمحلف. يجب أن تودع الإفادات الخطية تحت الختم، ولكن يجب تقديمها لمالك السر التجاري ولجميع الأطراف في الإجراء. لا يجوز لمالك السر التجاري ولا لأي طرف في الإجراء الكشف عن الإفادة الخطية لأشخاص آخرين غير محامي السجل دون موافقة المحكمة المسبقة.
(3)CA الأدلة Code § 1061(b)(3) يجب على مقدم الطلب، بأغلبية الأدلة، أن يثبت أن إصدار أمر الحماية مناسب. يجوز للمحكمة البت في الطلب دون عقد جلسة استماع إثباتية. ومع ذلك، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، اختيار عقد جلسة استماع إثباتية سرية (in camera) بشأن المواد المتنازع عليها بحضور مالك السر التجاري وممثل الادعاء العام والمدعى عليه ومحامي المدعى عليه فقط. إذا عقدت المحكمة مثل هذه الجلسة، فلا يجوز استخدام حق الأطراف في استجواب الشهود للحصول على كشف، بل يجب أن يوجه فقط نحو مسألة ما إذا كان السر التجاري المزعوم مؤهلاً للحماية.
(4)CA الأدلة Code § 1061(b)(4) إذا وجدت المحكمة أن سرًا تجاريًا قد يُكشف عنه أثناء أي إجراء جنائي ما لم يصدر أمر حماية وأن إصدار أمر حماية لن يخفي احتيالًا أو يسبب ظلمًا، تصدر المحكمة أمر حماية يحد من استخدام ونشر السر التجاري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المواد التي تكشف ذلك السر. يجوز لأمر الحماية، حسب تقدير المحكمة، أن يتضمن الأحكام التالية:
(A)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(A) أن السر التجاري لا يجوز نشره إلا لمحامي الأطراف، بمن فيهم المحامون المساعدون والمساعدون القانونيون والمحققون، ولمسؤولي إنفاذ القانون أو الموظفين الكتابيين.
(B)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(B) أن المدعى عليه لا يجوز له الاطلاع على السر إلا بحضور محاميه، أو إذا لم يكن بحضور محاميه، ففي مكاتب المحامي.
(C)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C) أن أي طرف يسعى لعرض السر التجاري، أو المواد التي تحتوي على السر التجاري، على أي شخص غير محدد في أمر الحماية يجب عليه أولاً الحصول على موافقة المحكمة للقيام بذلك:
(i)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C)(i) يجوز للمحكمة أن تشترط أن يتم استلام السر التجاري من قبل الشخص المعني فقط بحضور محامي الطرف الذي يطلب الموافقة.
(ii)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C)(ii) يجوز للمحكمة أن تشترط على الشخص الذي يتلقى السر التجاري التوقيع على نسخة من أمر الحماية والموافقة على الالتزام بشروطه. قد يتضمن الأمر بندًا يعترف بمالك السر التجاري كطرف ثالث مستفيد من ذلك الاتفاق.
(iii)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C)(iii) يجوز للمحكمة أن تطلب من الطرف الذي يسعى للكشف عن السر لخبير تقديم اسم ذلك الخبير وتاريخه الوظيفي وأي معلومات أخرى ذات صلة للمحكمة للفحص. تقبل المحكمة تلك المعلومات تحت الختم، ولا يجوز لأي محكمة الكشف عن المعلومات إلا عند إنهاء الدعوى وعند إثبات سبب وجيه للاعتقاد بأن السر قد تم نشره من قبل خبير معتمد من المحكمة. تقوم المحكمة بتقييم الخبير وتحديد ما إذا كان الخبير يشكل خطرًا واضحًا للكشف. تحجب المحكمة الموافقة إذا كانت المصالح الاقتصادية للخبير تضعه في وضع تنافسي مع الضحية، ما لم يكن هناك خبراء آخرون متاحون. يجوز للمحكمة مقابلة الخبير سرًا (in camera) لمساعدتها في حكمها. إذا رفضت المحكمة الخبير، فعليها أن تذكر أسباب ذلك في السجل ويجب إعداد نسخة من تلك الأسباب وختمها.
(D)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(D) ألا يتم إيداع أي مواد تكشف عن السر التجاري أو جعلها جزءًا من سجل المحكمة المتاح للجمهور دون موافقة المحكمة وإشعار مسبق لمالك السر. يجوز لمالك السر أن يمنح أي طرف الإذن بقبول الإشعار نيابة عنه.
(E)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(E) أي أوامر أخرى تراها المحكمة ضرورية لحماية سلامة السر التجاري.
(c)CA الأدلة Code § 1061(c) لا يُفسر الحكم بمنح أو رفض طلب أمر حماية مقدم بموجب الفقرة الفرعية (b) على أنه تحديد لما إذا كان السر التجاري المزعوم سرًا تجاريًا أم لا، كما هو معرف في الفقرة الفرعية (d) من القسم 3426.1 من القانون المدني أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات. لا يكون لمثل هذا الحكم أي تأثير على أي دعوى مدنية.
(d)CA الأدلة Code § 1061(d) يكون لهذا القسم أثر مستقبلي فقط ولا يعمل على إبطال أوامر الحماية الصادرة سابقًا.

Section § 1062

Explanation

يسمح هذا القانون للمحكمة في قضية جنائية بإغلاق الإجراءات مؤقتًا لحماية الأسرار التجارية من الكشف العلني إذا كان ذلك سيسبب ضررًا كبيرًا للمالك. لا يمكن للمحكمة القيام بذلك إلا إذا لم تكن هناك مصلحة عامة كبيرة في إبقاء الإجراءات علنية وإذا كان الإغلاق لن يؤثر على عدالة المحاكمة. تتضمن العملية جلسة استماع خاصة يتم فيها تأكيد وجود السر التجاري دون الكشف عنه. إذا وافقت المحكمة على إغلاق جزء من الإجراءات، فيجب عليها قصر الإغلاق على الأجزاء الضرورية فقط والتأكد من إتاحة نسخة لاحقًا للجمهور مع إزالة المعلومات الحساسة. يمكن للأطراف المعنية استئناف قرار الإغلاق في محكمة أعلى.

(a)CA الأدلة Code § 1062(a) على الرغم من أي حكم آخر في القانون، في قضية جنائية، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب مالك سر تجاري، أو بناءً على طلب من الادعاء بموافقة المالك، أن تستبعد الجمهور من أي جزء من الإجراءات الجنائية حيث أثبت مؤيد الإغلاق احتمالًا كبيرًا بأن السر التجاري سيكشف للجمهور بخلاف ذلك خلال تلك الإجراءات واحتمالًا كبيرًا بأن الكشف سيسبب ضررًا جسيمًا لمالك السر، وحيث ترى المحكمة أنه لا توجد مصلحة عامة غالبة في إجراءات علنية. ومع ذلك، لا يجوز استبعاد أي دليل خلال إجراءات جنائية بموجب هذا القسم إذا كان من شأنه إخفاء احتيال، أو إحداث ظلم، أو حرمان الادعاء أو المدعى عليه من محاكمة عادلة.
(b)CA الأدلة Code § 1062(b) يجب أن يحدد الطلب المقدم بموجب الفقرة (a)، دون الكشف عنها، الأسرار التجارية التي قد يتم الكشف عنها للجمهور بخلاف ذلك. يجب تقديم الإثبات بموجب الفقرة (a) خلال جلسة استماع سرية بحضور مالك السر التجاري فقط، وممثل الادعاء، والمدعى عليه، ومحامي المدعى عليه. يجب أن يكون كاتب المحكمة حاضرًا خلال الجلسة. يجب أن تأمر المحكمة بختم أي تسجيل حرفي للإجراءات في الجلسة السرية، وكذلك أي مستندات مقدمة في تلك الجلسة، ولا يجوز لأي محكمة أخرى السماح بالوصول إلى محتوياتها إلا عند إثبات سبب وجيه. يجوز للمحكمة، عند البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (a)، أن تنظر في الشهادات المقدمة أو الإفادات الخطية المودعة في أي إجراءات جرت في تلك الدعوى.
(c)CA الأدلة Code § 1062(c) إذا قررت المحكمة، بعد الجلسة السرية الموصوفة في الفقرة (b)، أن استبعاد معلومات السر التجاري عن الجمهور مناسب، يجب على المحكمة إغلاق الجزء الضروري فقط من الإجراءات الجنائية لمنع الكشف عن السر التجاري. ومع ذلك، قبل الموافقة على الطلب، يجب على المحكمة أن تثبت وتصرح في السجل بأن الطرف مقدم الطلب قد أوفى بعبئه بموجب الفقرة (b)، وأن إغلاق ذلك الجزء من الإجراءات لن يحرم الادعاء أو المدعى عليه من محاكمة عادلة.
(d)CA الأدلة Code § 1062(d) يجوز لمالك السر التجاري، أو الادعاء، أو المدعى عليه، طلب الإغاثة من قرار يرفض أو يوافق على الإغلاق عن طريق تقديم التماس إلى محكمة أعلى للحصول على إغاثة استثنائية.
(e)CA الأدلة Code § 1062(e) كلما أغلقت المحكمة جزءًا من إجراءات جنائية بموجب هذا القسم، يجب إتاحة نسخة من تلك الإجراءات المغلقة للجمهور في أقرب وقت ممكن عمليًا. يجب على المحكمة حذف أي معلومات تعتبر سرًا تجاريًا قبل إتاحة تلك النسخة.
(f)CA الأدلة Code § 1062(f) يجوز للمحكمة، مع مراعاة المادة 867 من قانون العقوبات، أن تسمح للشهود الملزمين بأمر حماية صادر في الإجراءات الجنائية يحمي الأسرار التجارية، عملاً بالمادة 1061، بالبقاء داخل قاعة المحكمة خلال الجزء المغلق من الإجراءات.

Section § 1063

Explanation

يحدد هذا القانون الإجراءات الخاصة بختم المواد، مثل الأسرار التجارية، التي تكون محمية بأمر من المحكمة بموجب مواد معينة من قانون الإثبات. قبل المحاكمة أو الإجراءات الجنائية الأخرى، يجب على الادعاء إدراج أي مواد يعتزمون تقديمها أو قبولها تحت الختم، ويجب أن تكون هذه القائمة متاحة للجمهور ما لم يكن هناك سبب عاجل يمنع تقديم الإشعار.

يجب عقد جلسة استماع للمحكمة للنظر في أي اعتراضات قبل الختم. يمكن لمالك السر التجاري والأطراف المعنية المشاركة في جلسة استماع خاصة لمناقشة ما إذا كان ينبغي ختم المواد. إذا وافقت المحكمة على ختمها، فلن تُرفع عنها السرية إلا بأمر من المحكمة وسبب وجيه.

إذا أصبحت المواد جزءاً من السجل العام، يمكن لأي شخص طلب ختمها بتقديم طلب رسمي، أو شفوياً في المحكمة، يتبعه طلب كتابي. ستُعقد جلسة استماع سريعة مماثلة لتلك المذكورة سابقاً، وخلال هذا الوقت، تُختم المواد مؤقتاً. كما يتطلب رفع السرية أمراً من المحكمة وسبباً وجيهاً مثبتاً.

تحكم الأحكام التالية طلبات ختم المواد المحمية بموجب أمر حماية صادر عملاً بالمادة 1060 أو 1061 من قانون الإثبات:
(a)CA الأدلة Code § 1063(a) يطلب الادعاء ختم المواد التي يتوقع بشكل معقول تقديمها أو قبولها كدليل على النحو التالي:
(1)CA الأدلة Code § 1063(a)(1) قبل 10 أيام عمل محكمة على الأقل من المحاكمة، وقبل 5 أيام عمل محكمة على الأقل من أي إجراء جنائي آخر، يقدم الادعاء إلى المحكمة قائمة بجميع المواد التي يتوقع الادعاء بشكل معقول تقديمها إلى المحكمة، أو قبولها كدليل، تحت الختم في ذلك الإجراء. وتكون هذه القائمة متاحة للجمهور. يجوز إعفاء الادعاء من تقديم إشعار في الوقت المناسب عند إثبات أن ظروفاً طارئة تمنع هذا الإشعار.
(2)CA الأدلة Code § 1063(a)(2) لا تسمح المحكمة بتقديم المواد المدرجة، أو قبولها كدليل، أو جعلها بأي شكل من الأشكال جزءاً من سجل المحكمة المفتوح للجمهور بخلاف ذلك، قبل عقد جلسة استماع للنظر في أي اعتراضات على طلب الادعاء بختم المواد. وتسمح المحكمة في تلك الجلسة للمعارضين للختم ببيان اعتراضاتهم.
(3)CA الأدلة Code § 1063(a)(3) بعد الاستماع إلى أي اعتراضات على الختم، تعقد المحكمة جلسة استماع سرية بحضور مالك السر التجاري الموجود ضمن تلك المواد، وممثل الادعاء، والمدعى عليه، ومحامي المدعى عليه فقط. وتراجع المحكمة المواد المطلوب ختمها، وتقيم الاعتراضات على الختم، وتحدد ما إذا كان الادعاء قد استوفى المعايير الدستورية التي تحكم وصول الجمهور إلى المواد التي تشكل جزءاً من السجل القضائي. يجوز للمحكمة النظر في الشهادات المقدمة أو الإفادات الخطية المودعة في أي إجراء يتم في تلك الدعوى. يجوز للادعاء والمدعى عليه ومالك السر التجاري تقديم إفادات خطية تستند إلى المعرفة الشخصية للمحلف للنظر فيها في تلك الجلسة. وتُختم تلك الإفادات الخطية ولا تُفرج للجمهور، ولكن تُتاح للأطراف. يجوز للمحكمة البت في طلب الختم دون أخذ شهادة. وإذا أخذت المحكمة شهادة، فلا يُستخدم استجواب الشهود للحصول على كشف الأدلة، بل يوجه فقط نحو ما إذا كان الختم مناسباً.
(4)CA الأدلة Code § 1063(a)(4) إذا وجدت المحكمة أن مقدم الطلب قد استوفى المعايير الدستورية المناسبة فيما يتعلق بختم مواد معينة، تختم المحكمة تلك المواد إذا وعندما يتم تقديمها، أو قبولها كدليل، أو جعلها بأي شكل من الأشكال جزءاً من سجل المحكمة المفتوح للجمهور بخلاف ذلك. ولا تُرفع السرية عن المواد إلا بأمر من المحكمة بناءً على إظهار سبب وجيه. ولا يشكل عدم فحص ملف المحكمة للإشعار بطلب الختم سبباً وجيهاً للنظر في الاعتراضات على الختم.
(b)CA الأدلة Code § 1063(b) ينطبق الإجراء التالي على المواد الأخرى التي تُصبح جزءاً من سجل المحكمة:
(1)CA الأدلة Code § 1063(b)(1) حيث يتم تقديم أي مواد محمية بموجب أمر حماية صادر عملاً بالمادة 1060 أو 1061، أو قبولها كدليل، أو جعلها بأي شكل من الأشكال جزءاً من سجل المحكمة بطريقة تكون مفتوحة للجمهور بخلاف ذلك، يجوز للادعاء، أو للمدعى عليه، أو لمالك سر تجاري موجود ضمن تلك المواد أن يطلب من المحكمة ختم تلك المواد.
(2)CA الأدلة Code § 1063(b)(2) يُقدم طلب الختم بموجب طلب إخطار يودع لدى المحكمة. ويجوز تقديمه شفوياً في المحكمة وقت جعل المواد جزءاً من سجل المحكمة. وحيث يُقدم الطلب شفوياً، يجب على مقدم الطلب أن يودع في غضون 24 ساعة وصفاً كتابياً لذلك الطلب، بما في ذلك قائمة بالمواد التي هي موضوع ذلك الطلب. وتكون هذه الطلبات والقوائم متاحة للجمهور.
(3)CA الأدلة Code § 1063(b)(3) تعقد المحكمة على الفور جلسات استماع على النحو المنصوص عليه في الفقرات (2) و (3) و (4) من الفقرة الفرعية (a). وتقوم المحكمة، في انتظار الجلسات، بختم المواد التي هي موضوع الطلب. وحيث يُقدم طلب الختم شفوياً، يجوز للمحكمة عقد جلسات استماع وقت جعل المواد جزءاً من سجل المحكمة، ولكن يجب عليها إعادة النظر في قرارها في ضوء الاعتراضات الإضافية التي يقدمها المعترضون في غضون يومي عمل محكمة بعد إتاحة السجل الكتابي لطلب الختم للجمهور.
(4)CA الأدلة Code § 1063(b)(4) لا تُرفع السرية عن أي مواد مختومة عملاً بهذه الجلسات إلا بأمر من المحكمة بناءً على إظهار سبب وجيه. ولا يشكل عدم فحص ملف المحكمة للإشعار بطلب الختم سبباً وجيهاً للنظر في الاعتراضات على الختم.