(a)CA الأدلة Code § 1061(a) لأغراض هذا القسم، والقسمين 1062 و 1063:
(1)CA الأدلة Code § 1061(a)(1) “السر التجاري” يعني “السر التجاري”، كما هو معرف في الفقرة الفرعية (d) من القسم 3426.1 من القانون المدني، أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات.
(2)CA الأدلة Code § 1061(a)(2) “المادة” تعني “المادة”، كما هو معرف في الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات.
(b)CA الأدلة Code § 1061(b) بالإضافة إلى القسم 1062، يطبق الإجراء التالي كلما رغب مالك سر تجاري في تأكيد امتياز سره التجاري، كما هو منصوص عليه في القسم 1060، أثناء إجراء جنائي:
(1)CA الأدلة Code § 1061(b)(1) يجب على مالك السر التجاري تقديم طلب لأمر حماية، أو يجوز للادعاء العام تقديم الطلب نيابة عن المالك وبإذنه. يجب أن يتضمن الطلب إفادة خطية تستند إلى المعرفة الشخصية تسرد مؤهلات المحلف لإبداء رأي بشأن السر التجاري المعني، تحدد، دون الكشف، السر التجاري المزعوم والمواد التي تكشف السر، وتقدم دليلاً على أن السر مؤهل كسر تجاري بموجب الفقرة الفرعية (d) من القسم 3426.1 من القانون المدني أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات. يجب تبليغ الطلب والإفادة الخطية لجميع الأطراف في الإجراء.
(2)CA الأدلة Code § 1061(b)(2) يجوز لأي طرف في الإجراء الاعتراض على طلب أمر الحماية بتقديم إفادات خطية تستند إلى المعرفة الشخصية للمحلف. يجب أن تودع الإفادات الخطية تحت الختم، ولكن يجب تقديمها لمالك السر التجاري ولجميع الأطراف في الإجراء. لا يجوز لمالك السر التجاري ولا لأي طرف في الإجراء الكشف عن الإفادة الخطية لأشخاص آخرين غير محامي السجل دون موافقة المحكمة المسبقة.
(3)CA الأدلة Code § 1061(b)(3) يجب على مقدم الطلب، بأغلبية الأدلة، أن يثبت أن إصدار أمر الحماية مناسب. يجوز للمحكمة البت في الطلب دون عقد جلسة استماع إثباتية. ومع ذلك، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، اختيار عقد جلسة استماع إثباتية سرية (in camera) بشأن المواد المتنازع عليها بحضور مالك السر التجاري وممثل الادعاء العام والمدعى عليه ومحامي المدعى عليه فقط. إذا عقدت المحكمة مثل هذه الجلسة، فلا يجوز استخدام حق الأطراف في استجواب الشهود للحصول على كشف، بل يجب أن يوجه فقط نحو مسألة ما إذا كان السر التجاري المزعوم مؤهلاً للحماية.
(4)CA الأدلة Code § 1061(b)(4) إذا وجدت المحكمة أن سرًا تجاريًا قد يُكشف عنه أثناء أي إجراء جنائي ما لم يصدر أمر حماية وأن إصدار أمر حماية لن يخفي احتيالًا أو يسبب ظلمًا، تصدر المحكمة أمر حماية يحد من استخدام ونشر السر التجاري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المواد التي تكشف ذلك السر. يجوز لأمر الحماية، حسب تقدير المحكمة، أن يتضمن الأحكام التالية:
(A)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(A) أن السر التجاري لا يجوز نشره إلا لمحامي الأطراف، بمن فيهم المحامون المساعدون والمساعدون القانونيون والمحققون، ولمسؤولي إنفاذ القانون أو الموظفين الكتابيين.
(B)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(B) أن المدعى عليه لا يجوز له الاطلاع على السر إلا بحضور محاميه، أو إذا لم يكن بحضور محاميه، ففي مكاتب المحامي.
(C)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C) أن أي طرف يسعى لعرض السر التجاري، أو المواد التي تحتوي على السر التجاري، على أي شخص غير محدد في أمر الحماية يجب عليه أولاً الحصول على موافقة المحكمة للقيام بذلك:
(i)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C)(i) يجوز للمحكمة أن تشترط أن يتم استلام السر التجاري من قبل الشخص المعني فقط بحضور محامي الطرف الذي يطلب الموافقة.
(ii)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C)(ii) يجوز للمحكمة أن تشترط على الشخص الذي يتلقى السر التجاري التوقيع على نسخة من أمر الحماية والموافقة على الالتزام بشروطه. قد يتضمن الأمر بندًا يعترف بمالك السر التجاري كطرف ثالث مستفيد من ذلك الاتفاق.
(iii)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(C)(iii) يجوز للمحكمة أن تطلب من الطرف الذي يسعى للكشف عن السر لخبير تقديم اسم ذلك الخبير وتاريخه الوظيفي وأي معلومات أخرى ذات صلة للمحكمة للفحص. تقبل المحكمة تلك المعلومات تحت الختم، ولا يجوز لأي محكمة الكشف عن المعلومات إلا عند إنهاء الدعوى وعند إثبات سبب وجيه للاعتقاد بأن السر قد تم نشره من قبل خبير معتمد من المحكمة. تقوم المحكمة بتقييم الخبير وتحديد ما إذا كان الخبير يشكل خطرًا واضحًا للكشف. تحجب المحكمة الموافقة إذا كانت المصالح الاقتصادية للخبير تضعه في وضع تنافسي مع الضحية، ما لم يكن هناك خبراء آخرون متاحون. يجوز للمحكمة مقابلة الخبير سرًا (in camera) لمساعدتها في حكمها. إذا رفضت المحكمة الخبير، فعليها أن تذكر أسباب ذلك في السجل ويجب إعداد نسخة من تلك الأسباب وختمها.
(D)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(D) ألا يتم إيداع أي مواد تكشف عن السر التجاري أو جعلها جزءًا من سجل المحكمة المتاح للجمهور دون موافقة المحكمة وإشعار مسبق لمالك السر. يجوز لمالك السر أن يمنح أي طرف الإذن بقبول الإشعار نيابة عنه.
(E)CA الأدلة Code § 1061(b)(4)(E) أي أوامر أخرى تراها المحكمة ضرورية لحماية سلامة السر التجاري.
(c)CA الأدلة Code § 1061(c) لا يُفسر الحكم بمنح أو رفض طلب أمر حماية مقدم بموجب الفقرة الفرعية (b) على أنه تحديد لما إذا كان السر التجاري المزعوم سرًا تجاريًا أم لا، كما هو معرف في الفقرة الفرعية (d) من القسم 3426.1 من القانون المدني أو الفقرة (9) من الفقرة الفرعية (a) من القسم 499c من قانون العقوبات. لا يكون لمثل هذا الحكم أي تأثير على أي دعوى مدنية.
(d)CA الأدلة Code § 1061(d) يكون لهذا القسم أثر مستقبلي فقط ولا يعمل على إبطال أوامر الحماية الصادرة سابقًا.