Section § 1035

Explanation
في هذا القانون، تُعرّف "الضحية" بأنها أي شخص يطلب المساعدة من مستشار اعتداء جنسي لمشاكل تتعلق بضرر عقلي أو جسدي أو عاطفي ناتج عن اعتداء جنسي.

Section § 1035.2

Explanation

يحدد هذا القانون من هو المؤهل ليكون "مستشار اعتداء جنسي" في كاليفورنيا. مستشار الاعتداء الجنسي هو شخص يعمل في مركز أزمات الاغتصاب أو مؤسسة مشابهة، ويجب أن يستوفي متطلبات تعليم وتدريب محددة.

تشمل المعايير الحصول على ترخيص معالج نفسي أو درجة ماجستير ذات صلة، أو خبرة إرشاد كافية، يكون جزء منها مركزًا على أزمات الاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج أولئك الذين لا يملكون المؤهلات المذكورة أعلاه إلى 40 ساعة من التدريب المتخصص تحت إشراف مشرف مؤهل.

يغطي هذا التدريب مواضيع مثل القانون والطب والمواقف المجتمعية والتدخل في الأزمات. تنطبق معايير مماثلة على المستشارين في الكليات أو أولئك الذين لديهم برامج تقدم المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسي، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي وضعها قانون العقوبات.

كما تُستخدم في هذه المادة، يُقصد بـ "مستشار الاعتداء الجنسي" أي مما يلي:
(a)CA الأدلة Code § 1035.2(a) شخص يعمل في أي مكتب أو مستشفى أو مؤسسة أو مركز يُعرف عادةً بمركز أزمات الاغتصاب، والغرض الأساسي منه هو تقديم المشورة أو المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسي، والذي حصل على شهادة تثبت إكمال برنامج تدريبي في تقديم المشورة لضحايا الاعتداء الجنسي صادرة عن مركز استشاري يستوفي معايير منح المساعدة المالية المنصوص عليها بموجب المادة 13837 من قانون العقوبات، والذي يستوفي أحد المتطلبات التالية:
(1)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(1)  هو معالج نفسي كما هو محدد في المادة 1010؛ أو حاصل على درجة الماجستير في الإرشاد أو مجال ذي صلة؛ أو لديه خبرة سنة واحدة في الإرشاد، ستة أشهر منها على الأقل في إرشاد أزمات الاغتصاب.
(2)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)  لديه 40 ساعة تدريب كما هو موضح أدناه ويشرف عليه فرد مؤهل كمستشار بموجب الفقرة (1). يجب أن يشمل التدريب، الذي يشرف عليه شخص مؤهل بموجب الفقرة (1)، المجالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
(A)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(A) القانون.
(B)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(B) الطب.
(C)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(C) المواقف المجتمعية.
(D)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(D) التدخل في الأزمات وتقنيات الإرشاد.
(E)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(E) لعب الأدوار.
(F)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(F) خدمات الإحالة.
(G)CA الأدلة Code § 1035.2(a)(2)(G) الجنسانية.
(b)CA الأدلة Code § 1035.2(b) شخص يعمل في برنامج داخل حرم مؤسسة تعليم عالٍ عامة أو خاصة، والغرض الأساسي منه هو تقديم المشورة أو المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسي، والذي حصل على شهادة تثبت إكمال برنامج تدريبي في تقديم المشورة لضحايا الاعتداء الجنسي صادرة عن مركز استشاري يستوفي معايير منح المساعدة المالية المنصوص عليها بموجب المادة 13837 من قانون العقوبات، والذي يستوفي أحد المتطلبات التالية:
(1)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(1) هو معالج نفسي كما هو محدد في المادة 1010؛ أو حاصل على درجة الماجستير في الإرشاد أو مجال ذي صلة؛ أو لديه خبرة سنة واحدة في الإرشاد، ستة أشهر منها على الأقل في إرشاد أزمات الاغتصاب.
(2)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2) لديه 40 ساعة تدريب كما هو موضح أدناه ويشرف عليه فرد مؤهل كمستشار بموجب الفقرة (1). يجب أن يشمل التدريب، الذي يشرف عليه شخص مؤهل بموجب الفقرة (1)، المجالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
(A)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(A) القانون.
(B)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(B) الطب.
(C)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(C) المواقف المجتمعية.
(D)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(D) التدخل في الأزمات وتقنيات الإرشاد.
(E)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(E) لعب الأدوار.
(F)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(F) خدمات الإحالة.
(G)CA الأدلة Code § 1035.2(b)(2)(G) الجنسانية.
(c)CA الأدلة Code § 1035.2(c) شخص يعمل لدى أي منظمة تقدم البرامج المحددة في المادة 13835.2 من قانون العقوبات، سواء كان يتقاضى أجرًا ماليًا أم لا، لغرض تقديم المشورة ومساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي، والذي يستوفي أحد المتطلبات التالية:
(1)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(1) هو معالج نفسي كما هو محدد في المادة 1010؛ أو حاصل على درجة الماجستير في الإرشاد أو مجال ذي صلة؛ أو لديه خبرة سنة واحدة في الإرشاد، ستة أشهر منها على الأقل في إرشاد الاعتداء الجنسي.
(2)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(2) لديه الحد الأدنى من التدريب لإرشاد الاعتداء الجنسي المطلوب بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالة الموظفة عملاً بالفقرة الفرعية (ج) من المادة 13835.10 من قانون العقوبات، ويشرف عليه فرد مؤهل كمستشار بموجب الفقرة (1). يجب أن يشمل التدريب، الذي يشرف عليه شخص مؤهل بموجب الفقرة (1)، المجالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
(A)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(2)(A) القانون.
(B)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(2)(B) علم الضحايا.
(C)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(2)(C) الإرشاد.
(D)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(2)(D) الدفاع عن العميل والنظام.
(E)CA الأدلة Code § 1035.2(c)(2)(E) خدمات الإحالة.

Section § 1035.4

Explanation

يُعرّف هذا القسم "المحادثة السرية" بين ضحية الاعتداء الجنسي ومستشارها بأنها أي معلومات خاصة يتبادلانها في سياق علاقتهما. يشمل ذلك تفاصيل حول الاعتداء، والتاريخ الجنسي للضحية، وسمعتها. يتم التحكم في الكشف عن هذه المعلومات في المحكمة بعناية فائقة. لا يمكن إجبار الضحية على الكشف عنها إلا إذا رأى القاضي أن أهمية المعلومات للقضية تفوق الضرر المحتمل على الضحية أو على علاقة الاستشارة.

إذا كان هناك احتمال للكشف عن المعلومات، تعقد المحكمة جلسة استماع خاصة لتقييم القرار بعناية. خلال هذه الجلسة، يُسمح فقط لأطراف محددة بالحضور، ويتم الحفاظ على سرية تامة. إذا قرر القاضي وجوب الكشف عن بعض المعلومات، يتم الكشف عنها بشروط وقواعد محددة، بما في ذلك إرشادات حول كيفية استخدام هذه الأدلة في المحكمة.

كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني "الاتصال السري بين مستشار الاعتداء الجنسي والضحية" المعلومات المتبادلة بين الضحية ومستشار الاعتداء الجنسي في سياق علاقتهما وبسرية بوسيلة، بقدر علم الضحية، لا تكشف المعلومات لأي أطراف ثالثة بخلاف أولئك الموجودين لتعزيز مصالح الضحية في الاستشارة أو أولئك الذين يكون الكشف لهم ضرورياً بشكل معقول لنقل المعلومات أو لتحقيق الأغراض التي استُشير من أجلها مستشار الاعتداء الجنسي. يشمل المصطلح جميع المعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف التي تنطوي على الاعتداء الجنسي المزعوم، ويشمل أيضاً جميع المعلومات المتعلقة بالسلوك الجنسي السابق أو اللاحق للضحية، والآراء المتعلقة بالسلوك الجنسي للضحية أو سمعتها في الأمور الجنسية.
يجوز للمحكمة أن تلزم بالكشف عن المعلومات التي تلقاها مستشار الاعتداء الجنسي والتي تشكل أدلة ذات صلة بالوقائع والظروف التي تنطوي على اعتداء جنسي مزعوم تشكو منه الضحية والذي هو موضوع إجراءات جنائية، إذا قررت المحكمة أن القيمة الإثباتية تفوق التأثير على الضحية، وعلاقة العلاج، وخدمات العلاج إذا تم الإلزام بالكشف. يجوز للمحكمة أيضاً أن تلزم بالكشف في الإجراءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال إذا قررت المحكمة أن القيمة الإثباتية تفوق التأثير على الضحية، وعلاقة العلاج، وخدمات العلاج إذا تم الإلزام بالكشف.
عندما تبت المحكمة في ادعاء بالامتياز بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تطلب من الشخص الذي يُطلب منه الكشف أو الشخص المخول بالمطالبة بالامتياز، أو كليهما، الكشف عن المعلومات في غرفة المداولة بعيداً عن حضور وسماع جميع الأشخاص باستثناء الشخص المخول بالمطالبة بالامتياز وغيره من الأشخاص الذين يوافق الشخص المخول بالمطالبة بالامتياز على حضورهم. إذا قرر القاضي أن المعلومات مشمولة بالامتياز ويجب عدم الكشف عنها، فلا يجوز له أو لأي شخص آخر الكشف أبداً، دون موافقة شخص مخول بالسماح بالكشف، عما تم الكشف عنه في سياق الإجراءات في غرفة المداولة.
إذا قررت المحكمة وجوب الكشف عن معلومات معينة، فإن المحكمة تأمر بذلك وتُبلغ المدعى عليه. إذا وجدت المحكمة أن هناك احتمالاً معقولاً بأن معلومات معينة قابلة للكشف بموجب اختبار الموازنة المنصوص عليه في هذا القسم، يجب اتباع الإجراء التالي:
(1)CA الأدلة Code § 1035.4(1) تُبلغ المحكمة المدعى عليه بطبيعة المعلومات التي قد تكون قابلة للكشف.
(2)CA الأدلة Code § 1035.4(2) تأمر المحكمة بعقد جلسة استماع بعيداً عن حضور هيئة المحلفين، إن وجدت، وتسمح في الجلسة باستجواب مستشار الاعتداء الجنسي بشأن المعلومات التي قررت المحكمة أنها قد تكون قابلة للكشف.
(3)CA الأدلة Code § 1035.4(3) في ختام الجلسة، تحكم المحكمة بشأن أي بنود من المعلومات، إن وجدت، يجب الكشف عنها. يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً يحدد الأدلة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها وطبيعة الأسئلة المسموح بها. يجوز للمدعى عليه بعد ذلك تقديم الأدلة وفقاً لأمر المحكمة. يخضع قبول الأدلة المتعلقة بالسلوك الجنسي للشاهد الشاكي للمواد 352 و 782 و 1103.

Section § 1035.6

Explanation

يشرح هذا الجزء من القانون من يعتبر 'صاحب الامتياز' على معلومات خاصة معينة. إذا كان هناك ضحية، فإنها تحتفظ بالامتياز ما لم يكن لديها وصي أو قيم، وفي هذه الحالة يحتفظ به ذلك الشخص. إذا توفيت الضحية، يحتفظ ممثلها الشخصي بالامتياز.

كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني "صاحب الامتياز":
(a)CA الأدلة Code § 1035.6(a) الضحية عندما لا يكون لهذا الشخص وصي أو قيم.
(b)CA الأدلة Code § 1035.6(b) وصي أو قيم الضحية عندما يكون للضحية وصي أو قيم.
(c)CA الأدلة Code § 1035.6(c) الممثل الشخصي للضحية إذا كانت الضحية متوفاة.

Section § 1035.8

Explanation

إذا كان شخص ما ضحية اعتداء جنسي، فلديه الحق في الحفاظ على خصوصية محادثاته مع مستشار الاعتداء الجنسي. وهذا يعني أنه يمكنهم رفض مشاركة هذه المعلومات ومنع الآخرين من مشاركتها أيضًا. يمكن المطالبة بهذا الحق من قبل الضحية نفسها، أو شخص سمحت له الضحية بالمطالبة بالحق نيابة عنها، أو المستشار الذي أجرى المحادثة، ما لم يكن هناك ضحية للمطالبة بالحق أو إذا تلقى المستشار توجيهات بمشاركتها من قبل شخص مخول.

يتمتع ضحية الاعتداء الجنسي، سواء كان طرفًا أم لا، بامتياز رفض الكشف عن اتصال سري بين الضحية ومستشار الاعتداء الجنسي، ومنع آخر من الكشف عنه، إذا تم المطالبة بالامتياز من قبل أي مما يلي:
(a)CA الأدلة Code § 1035.8(a) صاحب الامتياز؛
(b)CA الأدلة Code § 1035.8(b) شخص مخول بالمطالبة بالامتياز من قبل صاحب الامتياز؛ أو
(c)CA الأدلة Code § 1035.8(c) الشخص الذي كان مستشار الاعتداء الجنسي وقت الاتصال السري، ولكن لا يجوز لذلك الشخص المطالبة بالامتياز إذا لم يكن هناك صاحب امتياز موجود أو إذا تلقى تعليمات بخلاف ذلك من قبل شخص مخول بالسماح بالكشف.

Section § 1036

Explanation
إذا كان مستشار الاعتداء الجنسي حاضراً عندما يحاول شخص ما الكشف عن اتصال خاص، فيجب عليه المطالبة بالسرية لحماية تلك المعلومات، طالما سُمح له بذلك بموجب قاعدة محددة تسمى المادة 1035.8(c).

Section § 1036.2

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون ما يُعتبر "اعتداءً جنسيًا" من الناحية القانونية. ويشمل أفعالًا مثل الاغتصاب، والجماع الجنسي غير المشروع، والاغتصاب بالقوة، واللواط (باستثناء بعض الحالات)، والتحرش بالأطفال، والمفاخذة الفموية (مع بعض الاستثناءات). بالإضافة إلى ذلك، يشمل أيضًا الاختراق الجنسي ومحاولات ارتكاب هذه الأفعال.

كما هو مستخدم في هذه المادة، يشمل "الاعتداء الجنسي" جميع ما يلي:
(a)CA الأدلة Code § 1036.2(a) الاغتصاب، كما هو معرف في المادة 261 من قانون العقوبات.
(b)CA الأدلة Code § 1036.2(b) الجماع الجنسي غير المشروع، كما هو معرف في المادة 261.5 من قانون العقوبات.
(c)CA الأدلة Code § 1036.2(c) الاغتصاب بالاشتراك مع القوة والعنف، كما هو معرف في المادة 264.1 من قانون العقوبات.
(d)CA الأدلة Code § 1036.2(d) اللواط، كما هو معرف في المادة 286 من قانون العقوبات، باستثناء انتهاك البند الفرعي (e) من تلك المادة.
(e)CA الأدلة Code § 1036.2(e) انتهاك المادة 288 من قانون العقوبات.
(f)CA الأدلة Code § 1036.2(f) المفاخذة الفموية، كما هي معرفة في المادة 287 من، أو المادة 288a السابقة من، قانون العقوبات، باستثناء انتهاك البند الفرعي (e) من تلك المواد.
(g)CA الأدلة Code § 1036.2(g) الاختراق الجنسي، كما هو معرف في المادة 289 من قانون العقوبات.
(h)CA الأدلة Code § 1036.2(h) إزعاج أو التحرش بطفل دون سن 18 عامًا، كما هو معرف في المادة 647a من قانون العقوبات.
(i)CA الأدلة Code § 1036.2(i) أي محاولة لارتكاب أي من الأفعال المذكورة في هذه المادة.