Section § 1037

Explanation
يحدد هذا القانون "الضحية" على وجه التحديد كشخص يتعرض للعنف المنزلي، وذلك وفقًا للتعريف الموجود في مادة أخرى، 1037.7.

Section § 1037.1

Explanation
يحدد هذا القانون "مستشار العنف المنزلي" بأنه شخص يعمل لدى منظمة تساعد ضحايا العنف المنزلي. يجب أن يكون لدى المستشار 40 ساعة على الأقل من التدريب المتخصص. يشرف على جزء من هذا التدريب مستشار ذو خبرة. أما المستشارون الذين تقل مدة عملهم عن ستة أشهر، فيجب أن يشرف عليهم مستشار لديه خبرة لا تقل عن سنة واحدة. يمكن أن تكون "منظمة خدمة ضحايا العنف المنزلي" منظمة غير ربحية تساعد الضحايا وأطفالهم من خلال الخدمات أو المأوى، أو برنامجًا جامعيًا يقدم الدعم للضحايا.
(a)Copy CA الأدلة Code § 1037.1(a)
(1)Copy CA الأدلة Code § 1037.1(a)(1) كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني "مستشار العنف المنزلي" شخصًا يعمل لدى منظمة خدمة ضحايا العنف المنزلي، كما هي معرفة في هذه المادة، سواء كان مدفوع الأجر أم لا، لغرض تقديم المشورة أو المساعدة لضحايا العنف المنزلي، ولديه ما لا يقل عن 40 ساعة تدريب كما هو محدد في الفقرة (2).
(2)CA الأدلة Code § 1037.1(a)(2) يجب أن يشرف على الـ 40 ساعة تدريب فرد مؤهل كمستشار بموجب الفقرة (1)، ولديه ما لا يقل عن سنة واحدة من الخبرة في تقديم المشورة لضحايا العنف المنزلي لمنظمة خدمة ضحايا العنف المنزلي. يجب أن يشمل التدريب، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية: تاريخ العنف المنزلي، القانون المدني والجنائي فيما يتعلق بالعنف المنزلي، امتياز المستشار-ضحية العنف المنزلي والقوانين الأخرى التي تحمي سرية سجلات ومعلومات الضحايا، المواقف المجتمعية تجاه العنف المنزلي، تقنيات الإرشاد من الأقران، الإسكان، المساعدة العامة والموارد المالية الأخرى المتاحة لتلبية الاحتياجات المالية لضحايا العنف المنزلي، وخدمات الإحالة المتاحة لضحايا العنف المنزلي.
(3)CA الأدلة Code § 1037.1(a)(3) يجب أن يشرف على مستشار العنف المنزلي الذي عمل لدى منظمة خدمة ضحايا العنف المنزلي لمدة تقل عن ستة أشهر، مستشار عنف منزلي لديه ما لا يقل عن سنة واحدة من الخبرة في تقديم المشورة لضحايا العنف المنزلي لمنظمة خدمة ضحايا العنف المنزلي.
(b)CA الأدلة Code § 1037.1(b) كما هو مستخدم في هذه المادة، تعني "منظمة خدمة ضحايا العنف المنزلي" أيًا مما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1037.1(b)(1) منظمة أو كيان غير حكومي يوفر المأوى أو البرامج أو الخدمات لضحايا العنف المنزلي وأطفالهم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أيًا مما يلي:
(A)CA الأدلة Code § 1037.1(b)(1)(A) برامج المأوى الخاصة بالعنف المنزلي، كما هو موضح في القسم 18294 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(B)CA الأدلة Code § 1037.1(b)(1)(B) برامج أخرى مهمتها الأساسية تقديم الخدمات لضحايا العنف المنزلي سواء كان هذا البرنامج موجودًا في وكالة تقدم خدمات إضافية أم لا.
(2)CA الأدلة Code § 1037.1(b)(2) برامج في حرم مؤسسة تعليم عالٍ عامة أو خاصة مهمتها الأساسية تقديم خدمات الدعم أو المناصرة لضحايا العنف المنزلي.

Section § 1037.2

Explanation

يحدد هذا القانون "المراسلات السرية" بأنها معلومات خاصة يتم تبادلها بين ضحية العنف المنزلي والمستشار، وتهدف إلى مساعدة الضحية دون الكشف عنها للآخرين إلا عند الضرورة. ويشمل تفاصيل حوادث العنف المنزلي ومعلومات عن أطفال الضحية وعلاقتها بالمعتدي.

قد تأمر المحكمة بالكشف عن هذه المعلومات إذا كانت دليلاً حاسماً في جريمة تتعلق بالضحية أو أحد أفراد الأسرة، وإذا كانت الحاجة إليها تفوق تأثيرها على الضحية أو العلاقة الاستشارية. وقد يحدث الكشف أيضًا في قضايا إساءة معاملة الأطفال مع الأخذ بنفس الاعتبار. إذا أمرت المحكمة بالكشف، يتم اتباع إجراءات معينة لحماية الخصوصية، مثل جلسات الاستماع في غرفة المداولة بعيدًا عن أنظار الجمهور.

(a)CA الأدلة Code § 1037.2(a) كما هو مستخدم في هذه المادة، تعني "المراسلات السرية" أي معلومات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المراسلات المكتوبة أو الشفهية، المنقولة بين الضحية والمستشار في سياق علاقتهما وبسرية بوسيلة لا تكشف المعلومات، حسب علم الضحية، لأي أطراف ثالثة بخلاف أولئك الموجودين لتعزيز مصالح الضحية في الاستشارة أو أولئك الذين تكون الإفصاحات لهم ضرورية بشكل معقول لنقل المعلومات أو تحقيق الأغراض التي استشير من أجلها مستشار العنف المنزلي. يشمل المصطلح جميع المعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف التي تنطوي على جميع حوادث العنف المنزلي، بالإضافة إلى جميع المعلومات حول أطفال الضحية أو المعتدي وعلاقة الضحية بالمعتدي.
(b)CA الأدلة Code § 1037.2(b) يجوز للمحكمة أن تأمر بالكشف عن المعلومات التي تلقاها مستشار العنف المنزلي والتي تشكل دليلاً ذا صلة بالوقائع والظروف المتعلقة بجريمة يُزعم ارتكابها ضد الضحية أو فرد آخر من أفراد الأسرة والتي هي موضوع إجراءات جنائية، إذا قررت المحكمة أن القيمة الإثباتية للمعلومات تفوق تأثير الكشف عن المعلومات على الضحية، والعلاقة الاستشارية، وخدمات الاستشارة. يجوز للمحكمة أن تأمر بالكشف إذا كانت الضحية إما متوفاة أو ليست الشاهد المشتكي في دعوى جنائية ضد الجاني. يجوز للمحكمة أيضًا أن تأمر بالكشف في الإجراءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال إذا قررت المحكمة أن القيمة الإثباتية للدليل تفوق تأثير الكشف على الضحية، والعلاقة الاستشارية، وخدمات الاستشارة.
(c)CA الأدلة Code § 1037.2(c) عندما تحكم المحكمة في ادعاء بالامتياز بموجب هذه المادة، يجوز لها أن تطلب من الشخص الذي يُطلب منه الكشف أو الشخص المخول بالمطالبة بالامتياز، أو كليهما، الكشف عن المعلومات في غرفة المداولة بعيدًا عن حضور وسماع جميع الأشخاص باستثناء الشخص المخول بالمطالبة بالامتياز وأي أشخاص آخرين يوافق الشخص المخول بالمطالبة بالامتياز على وجودهم. إذا قرر القاضي أن المعلومات محمية بامتياز ولا يجوز الكشف عنها، فلا يجوز له أو لأي شخص آخر الكشف، دون موافقة شخص مخول بالسماح بالكشف، عن أي معلومات تم الكشف عنها خلال إجراءات غرفة المداولة.
(d)CA الأدلة Code § 1037.2(d) إذا قررت المحكمة وجوب الكشف عن المعلومات، فعليها أن تأمر بذلك وتُبلغ المدعى عليه في الدعوى الجنائية. إذا وجدت المحكمة أن هناك احتمالاً معقولاً بأن أي معلومات تخضع للكشف بموجب اختبار الموازنة المنصوص عليه في هذا القسم، فيجب اتباع الإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (1) و (2) و (3) من المادة 1035.4.

Section § 1037.3

Explanation

يوضح هذا القانون أن لا شيء في هذه المادة يجب أن يُفهم على أنه يقلل أو يلغي الالتزام بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال كما هو منصوص عليه بموجب قانون محدد آخر.

لا يُفسر أي شيء في هذه المادة على أنه يحد من أي التزام بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال كما هو مطلوب بموجب المادة 11166 من قانون العقوبات.

Section § 1037.4

Explanation

يوضح هذا القانون من يحق له أن يقرر ما إذا كان سيتم الحفاظ على سرية اتصالات معينة في القضايا التي تشمل ضحية عنف منزلي. إذا لم يكن للضحية وصي أو قيم، فإنها تتخذ القرار بنفسها. أما إذا كان لديها وصي أو قيم، فإن هذا الشخص عادة ما يقرر، ما لم يُتهم بإساءة معاملة الضحية.

كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني "صاحب الامتياز":
(أ) الضحية عندما لا يكون لديه وصي أو قيم.
(ب) وصي أو قيم الضحية عندما يكون للضحية وصي أو قيم، ما لم يُتهم الوصي أو القيم بارتكاب عنف منزلي ضد الضحية.

Section § 1037.5

Explanation

يمنح هذا القانون ضحية العنف المنزلي الحق في الحفاظ على سرية اتصالاتها مع مستشار العنف المنزلي الخاص بها. يمكن للضحية رفض مشاركة هذه المحادثات في الإجراءات القانونية. يشمل الأشخاص الآخرون الذين يمكنهم المطالبة بهذا الامتياز شخصًا تفوضه الضحية أو المستشار في ذلك الوقت. ومع ذلك، لا يمكن للمستشار المطالبة بهذا الحق إذا سمحت الضحية بالكشف أو لم تعد متاحة للمطالبة به.

يتمتع ضحية العنف المنزلي، سواء كان طرفًا في الدعوى أم لا، بامتياز رفض الكشف عن، ومنع آخر من الكشف عن، اتصال سري بين الضحية ومستشار العنف المنزلي في أي إجراء محدد في المادة 901 إذا ادعى الامتياز أي من الأشخاص التاليين:
(a)CA الأدلة Code § 1037.5(a) صاحب الامتياز.
(b)CA الأدلة Code § 1037.5(b) شخص مخول بادعاء الامتياز من قبل صاحب الامتياز.
(c)CA الأدلة Code § 1037.5(c) الشخص الذي كان مستشار العنف المنزلي وقت الاتصال السري. ومع ذلك، لا يجوز لذلك الشخص ادعاء الامتياز إذا لم يكن هناك صاحب امتياز موجود أو إذا تلقى تعليمات أخرى من شخص مخول بالسماح بالكشف.

Section § 1037.6

Explanation
ينص هذا القانون على أنه يجب على مستشار العنف المنزلي تأكيد حقه في الحفاظ على سرية الاتصالات كلما حاول شخص ما الكشف عنها. ينطبق هذا إذا كان المستشار حاضرًا ولديه السلطة القانونية للقيام بذلك بموجب قاعدة محددة.

Section § 1037.7

Explanation
يحدد هذا القسم "العنف المنزلي" بالإشارة إلى التعريف الوارد في المادة 6211 من قانون الأسرة.

Section § 1037.8

Explanation
ينص هذا القانون على أنه يجب على مستشار العنف المنزلي إبلاغ ضحية العنف المنزلي إذا كانت هناك أي قيود على مدى سرية محادثاتهم. يمكن للمستشار مشاركة هذه المعلومات شفهياً.