(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 214 من قانون الأسرة أو أي قانون آخر، تكون جلسات كل محكمة علنية.
(ب) (1) لا يجوز للمحكمة منع الجمهور من الوصول المادي لمجرد توفر الوصول عن بعد، إلا إذا كان من الضروري تقييد أو تحديد الوصول المادي لحماية صحة أو سلامة الجمهور أو موظفي المحكمة.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 124(2) عندما تكون المحكمة مغلقة فعليًا، وبالقدر الذي يسمح به القانون، توفر المحكمة، كحد أدنى، بثًا صوتيًا عامًا أو وسيلة هاتفية للاستماع إلى الإجراءات. لا تنطبق هذه الفقرة على الإجراءات بموجب المادة 214 من قانون الأسرة أو أي قانون آخر يجيز أو يتطلب إغلاق الإجراءات.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 124(3) لأغراض هذا البند الفرعي، يشمل "الوصول عن بعد"، على سبيل المثال لا الحصر، بثًا صوتيًا متاحًا على موقع إلكتروني أو وسيلة هاتفية للاستماع إلى إجراءات المحكمة.