يتمتع الموظف القضائي بالصلاحيات التالية:
(أ) حفظ النظام وفرضه في حضوره المباشر، وفي الإجراءات المعروضة أمامه، عندما يكون الموظف منخرطًا في أداء واجبه الرسمي.
(ب) إلزام الطاعة لأوامره القانونية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
(ج) إلزام حضور الأشخاص للإدلاء بالشهادة في إجراء معروض أمامه، في الحالات وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.
(د) تحليف الأشخاص اليمين في إجراء معروض أمامه، وفي جميع الحالات الأخرى التي قد يكون ذلك ضروريًا فيها في ممارسة صلاحياته وواجباته.
(هـ) حظر الأنشطة التي تهدد الوصول إلى محاكم الولاية وإجراءات المحكمة، وحظر تعطيل الإدارة القضائية، بما في ذلك حماية الحصانة من التوقيف المدني في المحاكم وإجراءات المحكمة.