(a)CA إجراءات مدنية Code § 134(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (c)، تُغلق المحاكم لإنجاز الأعمال القضائية في العطلات القضائية باستثناء الأغراض التالية فقط:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 134(a)(1) لتقديم التعليمات لهيئة المحلفين، بناءً على طلبها، أثناء مداولاتها بشأن حكمها.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 134(a)(2) لاستلام حكم أو تسريح هيئة محلفين.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 134(a)(3) لإجراء جلسات الاستماع الأولية (المثول أمام المحكمة) وممارسة صلاحيات قاضي التحقيق في دعوى جنائية، أو في إجراء ذي طبيعة جنائية.
(4)CA إجراءات مدنية Code § 134(a)(4) لإجراء جلسات محكمة المطالبات الصغيرة يوم السبت وفقًا لقانون المطالبات الصغيرة المنصوص عليه في الفصل 5.5 (الذي يبدأ بالمادة 116.110).
(b)CA إجراءات مدنية Code § 134(b) يجوز إصدار الأوامر الزجرية وأوامر المنع القضائية وتبليغها في أي يوم.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 134(c) في أي محكمة عليا، يجوز لقسم واحد أو أكثر من أقسام المحكمة أن يظل مفتوحًا ومنعقدًا لإنجاز أي عمل قد يُعرض على القسم في ممارسة الاختصاص المدني أو الجنائي للمحكمة، أو كليهما، في عطلة قضائية أو في أي ساعات من النهار أو الليل، أو كليهما، حسبما يحدده قضاة المحكمة.
(d)CA إجراءات مدنية Code § 134(d) كون المحكمة مفتوحة في عطلة قضائية لا يجعل ذلك اليوم غير عطلة لأغراض احتساب الوقت المطلوب لإجراء أي دعوى ولا لأداء أي عمل. أي مستند يُقدم إلى المحكمة في وقت تكون فيه المحكمة مفتوحة بموجب الفقرة (c)، يجب أن يُسجل من قبل المحكمة في اليوم التالي الذي لا يكون عطلة قضائية، إذا استوفى المستند المعايير المناسبة للتسجيل.