(a)CA إجراءات مدنية Code § 130(a) مع مراعاة أحكام هذا القسم، عندما يُقتل طفل يقل عمره عن 18 عامًا نتيجة لعمل إجرامي ويُدان شخص ويُحكم عليه بارتكاب ذلك العمل الإجرامي، أو يُثبت ارتكاب شخص لتلك الجريمة من قبل محكمة الأحداث ويُعتبر نزيلًا لدى محكمة الأحداث، بناءً على طلب أحد أفراد الأسرة المؤهلين للطفل المتوفى، يجب ختم تقرير التشريح والأدلة المرتبطة بفحص الضحية الموجودة بحوزة وكالة عامة، كما هو محدد في القسم 7920.525 من قانون الحكومة، وعدم الكشف عنها، باستثناء أنه يجوز الكشف عن تقرير التشريح والأدلة المرتبطة بفحص الضحية التي تم ختمها بموجب هذا القسم، على النحو التالي:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 130(a)(1) لجهات إنفاذ القانون، ووكالات النيابة العامة والخبراء الذين تستعين بهم تلك الوكالات، ووكالات الخدمات الاجتماعية العامة، وفرق مراجعة وفيات الأطفال، أو المستشفى الذي عالج الطفل قبل وفاته مباشرة، لاستخدامها فقط لأغراض التحقيق أو الملاحقة القضائية أو المراجعة، ولا يجوز نشرها بشكل أكبر.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 130(a)(2) للمدعى عليه وفريق الدفاع في سياق الإجراءات الجنائية أو إجراءات المثول أمام المحكمة ذات الصلة، لاستخدامها فقط لأغراض التحقيق والدفاع الجنائي والمراجعة، بما في ذلك المراجعة لغرض بدء أي إجراء جنائي أو إجراء مثول أمام المحكمة ذات الصلة، ولا يجوز نشرها بشكل أكبر. يشمل “فريق الدفاع”، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي: المحامين، والمحققين، والخبراء، والمساعدين القانونيين، وموظفي الدعم، والمتدربين، والطلاب، ومشاريع المساعدة القانونية الممولة من الدولة والخاصة التي تم توظيفها أو استشارتها لأغراض التحقيق أو الدفاع أو الاستئناف أو أمر الإحضار أمام المحكمة نيابة عن الشخص المتهم بقتل الطفل الضحية المتوفى.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 130(a)(3) للمتقاضين المدنيين في دعوى قضائية تتعلق بوفاة الضحية بموجب أمر محكمة عند إثبات سبب وجيه وإشعار مناسب بموجب القسم 129، لاستخدامها فقط لمتابعة الدعوى القضائية، ولا يجوز نشرها بشكل أكبر.
(b)CA إجراءات مدنية Code § 130(b) لا يوجد في هذا القسم ما يحظر استخدام تقارير التشريح والأدلة فيما يتعلق بإجراءات المحكمة.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 130(c) لا يوجد في هذا القسم ما يلغي حقوق الضحايا أو ممثليهم المفوضين أو شركات التأمين في طلب الإفراج عن المعلومات عملاً بالمادة 1 (التي تبدأ بالقسم 7923.600) من الفصل 1 من الجزء 5 من القسم 10 من الباب 1 من قانون الحكومة. ومع ذلك، إذا طُلب ختم، يُحظر على شركة التأمين التي تتلقى مواد بموجب طلب بموجب تلك المادة الكشف عن المواد المطلوبة إلا بالقدر الضروري في سياق العمل العادي. لا يجوز لشركة التأمين، تحت أي ظرف من الظروف، الكشف للجمهور العام عن المواد المستلمة عملاً بالمادة 1 (التي تبدأ بالقسم 7923.600) من الفصل 1 من الجزء 5 من القسم 10 من الباب 1 من قانون الحكومة.
(d)CA إجراءات مدنية Code § 130(d) لا يجوز لأي فرد من أفراد الأسرة المؤهلين الذي اتُهم أو أُدين بأي فعل يدعم وفاة الضحية أن يستند إلى هذا القسم. عند تقديم تلك التهم ضد فرد من أفراد الأسرة المؤهلين، يجب إزالة أي ختم تم الاحتفاظ به بناءً على طلب ذلك الفرد المؤهل من أفراد الأسرة بموجب هذا القسم.
(e)CA إجراءات مدنية Code § 130(e) لا يكون الطبيب الشرعي أو الفاحص الطبي مسؤولاً عن الأضرار في دعوى مدنية عن أي فعل أو إغفال معقول يتم بحسن نية امتثالاً لهذا القسم.
(f)CA إجراءات مدنية Code § 130(f) إذا طُلب ختم تقرير التشريح من قبل فرد مؤهل من أفراد الأسرة وعارض فرد مؤهل آخر من أفراد الأسرة الختم، يجوز للطرف المعارض طلب جلسة استماع في المحكمة العليا في المقاطعة التي لها اختصاص على الجريمة التي أدت إلى وفاة الطفل لتحديد ما إذا كان يجب الإبقاء على الختم. يجب على الطرف المعارض إخطار جميع أفراد الأسرة المؤهلين الآخرين، ومكتب الفاحص الطبي الذي أجرى التشريح، ومكتب المدعي العام الذي له اختصاص على الجريمة قبل 10 أيام عمل على الأقل من الجلسة. في الجلسة، يجب على المحكمة أن تنظر في مصالح جميع أفراد الأسرة المؤهلين، وحماية ذكرى الطفل المتوفى، وأي دليل على أن فرد الأسرة المؤهل الذي طلب الختم كان متورطًا في الجريمة التي أدت إلى وفاة الطفل، والمصلحة العامة في فحص تقرير التشريح أو أداء الفاحص الطبي، وأي تأثير قد يترتب على رفع الختم على التحقيقات الجارية أو الدعاوى القضائية المعلقة، وأي عوامل أخرى ذات صلة. يجب استلام المعلومات الرسمية الموجودة بحوزة وكالة عامة والضرورية لتحديد الجلسة سرًا (في غرفة القاضي) عند إثبات وجيه. بناءً على تقديرها، يجوز للمحكمة، بالقدر الذي يسمح به القانون ومع إثبات سبب وجيه، تقييد نشر تقرير التشريح أو الأدلة المرتبطة بفحص الضحية. لا ينطبق هذا القسم إذا قررت وكالة عامة بشكل مستقل أنه لا يجوز الكشف عن تقرير التشريح عملاً بالمادة 1 (التي تبدأ بالقسم 7923.600) من الفصل 1 من الجزء 5 من القسم 10 من الباب 1 من قانون الحكومة لأنه ملف تحقيق. في تلك الحالة، لا يوجد في هذا القسم ما يمنع تطبيق الجزء 5 (الذي يبدأ بالقسم 7923.000) من القسم 10 من الباب 1 من قانون الحكومة.
(g)CA إجراءات مدنية Code § 130(g) إذا تم الإبقاء على ختم بموجب هذا القسم، يجوز لأحد أفراد الأسرة المؤهلين، أو عمة أو خال أو شقيق أو ابن عم أول أو طفل أو جد الطفل المتوفى (سواء بيولوجي أو بالتبني) أن يطلب إزالة الختم. يجب البت في طلب إزالة الختم عملاً بالفقرة (f)، مع اعتبار الطرف الذي يطلب إزالة الختم هو الطرف المعارض.
(h)CA إجراءات مدنية Code § 130(h) لا يوجد في هذا القسم ما يحد من وصول الجمهور إلى المعلومات الواردة في شهادة الوفاة بما في ذلك: الاسم، العمر، الجنس، العرق، تاريخ ووقت ومكان الوفاة، اسم الطبيب الذي أبلغ عن وفاة في مستشفى، اسم أخصائي علم الأمراض المعتمد، تاريخ الاعتماد، معلومات الدفن، وسبب الوفاة.
(i)CA إجراءات مدنية Code § 130(i) عندما يرفض الفاحص الطبي طلبًا لتقديم نسخة من تقرير تشريح تم ختمه بموجب هذا القسم، يجب على الفاحص أن يستشهد بهذا القسم كسبب لرفض تقديم نسخة من التقرير.
(j)CA إجراءات مدنية Code § 130(j) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 130(j)(1) لا يشمل “الطفل الذي يقل عمره عن 18 عامًا” أي طفل يندرج تحت أي من الوصفين التاليين:
(A)CA إجراءات مدنية Code § 130(j)(1)(A) كان الطفل طفلاً معالاً لدى محكمة الأحداث عملاً بالقسم 300 من قانون الرعاية والمؤسسات وقت وفاة الطفل، أو، عملاً بالفقرة (b) من القسم 10850.4 من قانون الرعاية والمؤسسات، يُحدد أن الإساءة أو الإهمال قد أدى إلى وفاة الطفل.
(B)CA إجراءات مدنية Code § 130(j)(1)(B) كان الطفل يقيم في منشأة أحداث تابعة للولاية أو المقاطعة، أو منشأة خاصة بموجب عقد مع الولاية أو المقاطعة لإيواء الأحداث، كنزيل لدى محكمة الأحداث عملاً بالقسم 602 من قانون الرعاية والمؤسسات وقت وفاة الطفل.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 130(j)(2) تعني “الأدلة المرتبطة بفحص الضحية” أي غرض، أو كتابة، أو رسم بياني، أو تسجيل، أو ملف حاسوبي، أو صورة فوتوغرافية، أو فيديو، أو قرص DVD، أو قرص مضغوط (CD)، أو فيلم، أو جهاز رقمي، أو أي عنصر آخر تم جمعه أثناء تشريح جثة طفل متوفى، أو يخدم لتوثيقه.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 130(j)(3) يعني “فرد الأسرة المؤهل” الوالد البيولوجي أو بالتبني، أو الزوج، أو الوصي القانوني.
(k)CA إجراءات مدنية Code § 130(k) لا يوجد في هذا القسم ما يحد من أحكام الكشف المنصوص عليها في الفصل 10 (الذي يبدأ بالقسم 1054) من الباب 6 من قانون العقوبات.
(l)CA إجراءات مدنية Code § 130(l) لا يُفسر أي شيء في هذا القسم على أنه يحد من سلطة المحكمة في ختم السجلات أو تقييد نشر تقرير التشريح أو الأدلة المرتبطة بفحص الضحية بموجب السوابق القضائية أو القوانين التشريعية الأخرى أو قواعد المحكمة.
(m)CA إجراءات مدنية Code § 130(m) أحكام هذا القسم قابلة للفصل. إذا اعتُبر أي حكم من هذا القسم أو تطبيقه باطلاً، فإن هذا البطلان لا يؤثر على الأحكام أو التطبيقات الأخرى التي يمكن أن تُنفذ دون الحكم أو التطبيق الباطل.