Section § 139

Explanation

إذا لم يحضر القاضي للمحكمة في غضون ساعة من الوقت المحدد، يجب على الشريف أو المارشال أو الكاتب إعادة جدولتها إلى الساعة العاشرة صباحًا في اليوم التالي. وإذا كان القاضي لا يزال غائبًا بحلول الظهر في هذا اليوم التالي، فيجب عليهم الاستمرار في إعادة جدولتها يومًا بعد يوم. ومع ذلك، إذا أرسل القاضي أمرًا كتابيًا لتاريخ مستقبلي محدد، فيجب على المحكمة اتباع ذلك الجدول بدلاً من ذلك.

إذا لم يحضر أي قاضٍ في اليوم المحدد لانعقاد أو جلسة المحكمة، أو في اليوم الذي قد تكون قد تأجلت إليه، في غضون ساعة واحدة بعد الوقت المحدد، يقوم الشريف أو المارشال أو الكاتب بتأجيلها إلى اليوم التالي، في الساعة العاشرة صباحًا، وإذا لم يحضر أي قاضٍ في ذلك اليوم، قبل الظهر، يقوم الشريف أو المارشال أو الكاتب بتأجيلها إلى اليوم التالي في نفس الساعة؛ وهكذا، يومًا بعد يوم ما لم يوجه القاضي، بأمر كتابي، بتأجيلها إلى يوم معين، محدد في الأمر المذكور، وفي هذه الحالة يتم تأجيلها كذلك.