الأشخاص المخولون بصلاحيات وزارية خاصة تتعلق بمحاكم العدلالمحامون والمستشارون القانونيون
Section § 283
يمنح هذا القانون المحامين صلاحيات محددة. يمكنهم إبرام اتفاقيات تلزم موكليهم قانونًا في قضايا المحكمة، شريطة أن تكون هذه الاتفاقيات مسجلة رسميًا. كما يمكن للمحامين استلام وإدارة الأموال المستحقة لموكليهم أثناء القضية أو بعدها، ما لم يتم إلغاء صلاحياتهم رسميًا.
Section § 284
يشرح هذا القانون كيفية تغيير المحامي في قضية، سواء قبل أو بعد البت في القضية. هناك طريقتان للقيام بذلك: أن يتفق كل من الموكل والمحامي ويبلغا المحكمة بذلك، أو أن يطلب أحدهما التغيير وتوافق عليه المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر.
Section § 285
Section § 285.1
Section § 285.2
ينص هذا القانون على أنه إذا لم يتمكن محامٍ يعمل في وكالة للمساعدة القانونية من مساعدة موكل منخفض الدخل بفعالية بسبب نقص في التمويل العام، فيمكن للمحكمة أن تسمح للمحامي بالتوقف عن تمثيل الموكل. ومع ذلك، يجب على المحامي إثبات عدة أمور أولاً: عدم وجود أموال كافية للقيام بالعمل بشكل جيد، ومحاولته إيجاد محامٍ آخر للموكل، واتخاذه جميع الخطوات الممكنة لتجنب الإضرار بقضية الموكل. مجرد إظهار أن الموكل منخفض الدخل ليس سببًا كافيًا لمنع المحامي من الانسحاب.
Section § 285.3
يسمح هذا القانون للمحكمة بتعليق المواعيد النهائية أو المتطلبات مؤقتًا، مثل قوانين التقادم أو قواعد التقديم، لمدة تصل إلى (90) يومًا عندما ينسحب محامٍ من قضية. يهدف هذا التعليق إلى منع أي ضرر قانوني يلحق بالعميل بسبب انسحاب المحامي. يمكن للمحكمة القيام بذلك بمبادرة منها أو بناءً على طلب أي طرف معني إذا وجدت أن ذلك ضروري لمنع الضرر القانوني للعميل.